الصفحات

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 107 لسنة 50 ق جلسة 15 /3 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 36


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال قضاء "معاش"
1 - اعتبار المستشار في محكمة النقض في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية . الفقرة الأولى من البند التاسع من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . أثره . سريان القواعد المتعلقة بمعاش هذه الدرجة عليه .
2 - إحالة المستشار بمحكمة النقض إلى المعاش قبل بلوغ الربط المالي لدرجته الربط الثابت لمرتب نائب الوزير . أثره . عدم استحقاقه المعاش المقرر لنائب الوزير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/11/1980 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه الشهري على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض، وصدر القرار الوزاري رقم 3544 لسنة 1978 باعتباره في درجة تعادل درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي اعتباراً من 15/8/1978 ما يزيد على ألفي جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة نائب الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ووفقاً للميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية والتي استمر العمل بها في ظل ذلك القانون. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها لم تستجب لتظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب ، وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
مفاد نص البند تاسعاً من قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المستشار بمحكمة النقض يكون في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض مما مقتضاه أن يسرى عليه ما يسرى على نائب رئيس محكمة الاستئناف من قواعد متعلقة بالمعاش باعتبارها جانباً من المعاملة المالية التي تساوت بينهما بالنص حكماً .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش ويشترط - لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن بلغ درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلا أنه إذ أحيل إلى المعاش في 1980/9/19 وكان الربط المالي لهذه الدرجة والمقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1980 لم يصل إلى مستوى الربط الثابت لمرتب نائب الوزير في ذلك التاريخ وهو مبلغ 2250 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون 134 لسنة 1980 فإن الطالب لا يستحق معاملته في المعاش المعاملة المقررة لنائب الوزير .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق