الصفحات

الاثنين، 21 مايو 2018

الطعن 10110 لسنة 83 ق جلسة 5 / 5 / 2015

باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطــف الأعصـر نائب رئيس المحكمة  وعضويـة السادة المستشـارين /محمـد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى وحمادة السجيعــى نـواب رئيس المحكمـة وخالــد بيومى 
ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد قاسم . 
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1436هـ الموافق 5 من مايو سنة 2015 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10110 لسنة 83 القضائية . 

المرفــوع من 
ــــ السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته . وموطنه القانونى مدينة نصر أول - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ......المحامى عن الشركة الطاعنة . 

ضـــــد 
ــــ السيد / ....... . والمقيم ....... الدخيلة - محافظة الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده . 

" الوقائــع " 
فــــى يـــوم 4/6/2013 طعـــن بطريــق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 9/4/2013 فى الاستئناف رقم 396 لسنة 68 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع برفضه . 

وبجلسة 3 /2 /2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 

وبجلسة 5/5 /2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ...." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل ضد الطاعنة شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند مفادها أنه أجبر على التوقيع على استقالته وبعد أن تعذر حل النزاع أحيلت الشكوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم 290 لسنة 2011 أعلن المطعون ضده الطاعنة بطلباته بطلب إلغاء قرار الفصل وعودته إلى عمله وصرف جميع مستحقاته وتعويضه مادياً وأدبياً ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 396 لسنة 68 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 9/4/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة حسب آخر أجر شامل تعويضاً مادياً ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفـة مشورة – فحـــددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـا . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على أن المطعون ضده عدل عن استقالته وامتنعت الطاعنة عن إعادته إلى عمله مما يعد فصلاً تعسفياً في حين أن الأوراق جاءت خلوا من أى دليل يفيد أن المطعون ضده عدل عن استقالته ولا يكفى في ذلك مجرد تحرير محضر بقسم الشرطة إذ لا يدل ذلك بمجرده على أنها علمت بعدولة عن استقالته الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبه وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن يدل على أن المشرع أجاز للعامل أن يستقيل من عمله واستلزم أن تكون الاستقالة مكتوبة كما أجاز له أيضاً العدول عنها شريطه أن تكون مكتوبة بدورها وتقدم خلال أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة حتى ينتج هذا العدول آثارة القانونية . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 14/12/2010 للطاعنة بطلب استقالته من العمل لديها وتمت الموافقة عليها في ذات التاريخ وخلت الأوراق مما يدل على أنه عدل عنها بوجه رسمى خلال الموعد القانونى وجاءت أقواله من أن أمن الشركة منعه من إبداء رغبته في العدول عن الاستقالة مجرد أقوال مرسله لا يكفى لإثباتها مجرد تحرير محضر بقسم الشرطة في غيبه رب العمل أو بعد الموعد المقرر قانوناً للعدول عن الاستقالة الأمر الذى يكون معه المطعون ضده فاقدا الحق في دعواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذى انتهى صحيحاً إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
لذلــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 396 لسنة 68 ق إسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق