الصفحات

الاثنين، 2 أبريل 2018

كتاب دوري 7 لسنة 2017 بشأن الإرشادات القضائية في تحقيق قضايا حوادث العهد


النيابة الإدارية
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2017
بشأن الإرشادات القضائية في تحقيق قضايا حوادث العهد
لما كان المقصود بقضايا حوادث العهد أفعال الاختلاس والاستيلاء والسرقة والحريق والإهمال والتبديد والإتلاف ، وغيرها من أفعال ترتب ضرر مالي يقع على العقد سواء كانت نقدية أو مخزنية أو أوراق أو سندات مالية ، ولو تم جبره .
وكانت أحكام الدستور قد عقدت الولاية القضائية للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، سواء الناشئة عن خطأ أو إهمال أو عمد على مقتضى المواد 197 ، 217 فقرة أخيرة و 218 منه .
وكان القانون قد عقد للنيابة الإدارية دون غيرها الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها .
وكانت حوادث العهد تمثل النسبة الأكبر من حجم القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية ، ولما هذه الحوادث من أهمية بالغة واثر مالي واقتصادي ينعكس على حسن سير وانتظام الجهاز الإداري والمرافق العامة للدولة ، وعلى مستوى الأداء الخدمي والإنتاجي وحقوق المواطنين .
متى كان ذلك ، وكانت التشريعات المالية والعقابية التي نظمت الإجراءات المتعلقة بها قد تعددت ، ومنها قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ، والباب السادس من الكتاب الثاني من اللائحة المالية للموازنة العامة والخدمات المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 638 لسنة 2012 ، والمواد من 294 إلى 345 من لائحة المخازن .
وكذلك المواد من 112 إلى 117 مكرر و 151 و 152 ومن 206 إلى 224 من قانون العقوبات وما تقرر بشأنها من مبادئ أصدرتها المحاكم العليا .
لذلك
يسترعى نظر السادة المستشارين وأعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا :
تحديد نوع الحادث ، وتاريخ ارتكابه ، وتاريخ اكتشافه ، واسم مرتكبه أو المتسبب فيه ووظيفته ، وقيمة الخسارة التي ترتبت على الحادث ، وتاريخ إبلاغ النيابة الإدارية بها .
وكذا تحديد أوجه القصور في القواعد والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالحادث ، وسبل تلافيها إن امكن
ثانيا : يراعى اتخاذ الإجراءات التالي بيانها قرين حوادث العهد وفقا لما يلي :
في حوادث حريق العهد :
يطلب من الجهة الشرطية المختصة ، التقارير التالي بيانها ان وجدت :
1 – التقرير الفني المعد من إدارة الحماية المدنية عن الحريق واسبابه ( نموذج نيابات 14 إعلانات وإجراءات ).
2 – التقرير المحرر بمعرفة الضابط المكلف – على مقتضى قرار وزير الداخلية رقم 183 لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل بالأقسام والمراكز – بالانتقال لمكان الحريق من قسم الشرطة المختص ، والمثبت به معاينة مكان الحادث والتلفيات وقيمتها ، وكيفية وقوع الحريق ، ومركز بداية الحريق ، وكذا صورة من التحقيق الذي اجراه الضابط المكلف بالمعاينة مع المسئول عن العهدة وغيرهم ممن شهدوا الحادث .
( نموذج نيابات 15 إعلانات وإجراءات ).
فاذا تبين عدم ابلاغ إدارة الحماية المدنية في الأحوال التي تستدعي هذا الإبلاغ او التراخي فيه ، يحدد المسئول عن ذلك ، وأسباب فعله ، والخسائر المترتبة وعلاقتها بواقعة الإبلاغ او عدم التراخي .
في حوادث السرقة والاتلاف العمدي من الغير :
1 – الاستعلام من المسئول عن العهدة او الرئيس الإداري عن سبق ابلاغ قسم او مركز الشرطة المختصة فور اكتشاف الحادث ، وتحديد مسئولية كل من امين العهدة والرئيس الإداري في الأحوال التي يتكشف فيها عدم الإبلاغ او التراخي فيه ، ويطلب على وجه عاجل من التفتيش الإداري جرد العهدة على ان توجه الجهة الى ندب مفتش غير مختص مكانياً بالتفتيش على العهدة محل الحادث .
2 – يطلب تحريات قسم او مركز الشرطة الكائن بدائرته محل العهدة ، على ان يبين بالتحريات – كلما امكن لمجريها – ما يلي  ( نموذج نيابات 16 إعلانات وإجراءات ).
أ – الوقوف على الطرق التي تم اتباعها في ارتكاب الحادث .
وذلك للوصول الى حقيقة الحادث ما اذا كان سرقة ، ام عائد الى اختلاس او استيلاء ، وما اذا كان اتلاف من الغير ام من المسئول عن العهدة .
ب – الظروف التي سهلت ارتكاب الحادث ، والوسائل المستخدمة لتأمين العهدة محل الحادث ، ومدى كفايتها ، وتحديد أوجه القصور في هذا الشأن ان وجد .
وذلك للوقوف على ما اذا كان الحادث ناشئ عن اهمال في الحفاظ على العهدة ، ام عائد الى خطأ مرفقي .
ج – جميع المعلومات عن مرتكب الحادث ، وامين العهدة .
على ان يرفق بمحضر التحريات محاضر جمع الاستدلالات والمعاينة .
فاذا ورد البلاغ عن الحادث فور اكتشافه .

أ – يكلف الرئيس الإداري بالتدابير اللازمة لمنع ارتياد مكان العهدة .










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق