الصفحات

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 62 لسنة 50 ق جلسة 23 /7 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 57

جلسة 23 من يوليه سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي, مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، هاشم قراعة.

-----------------

(12)
الطلب رقم 62 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات. تعيين.
(1) تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. أثره. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. إجراء التسوية يكون وقت إلحاقه بالعمل القضائي.
(2) تعيين الزميل المطلوب المساواة به قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب. أثره. طلب الأخير مساواة مرتبه به. لا محل له. لا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب به من حقوق إعمالاً للمادة 1 من القانون 11 لسنة 1981.

----------------
1 - مفاد الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 1981 - يدل، وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية، على أن المشرع لم يهدف بهذا النص إلى تقرير ميزة مطلقة لمن يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة يفيد منها طوال مدة عمله القضائي، وإنما هدف إلى وضع معيار يتعين مراعاته عند تحديد مرتبه وبدلاته فأوجب مساواته فيها مع من يلونه في الأقدمية وهو ما يقتضي إجراء هذه التسوية وقت إلحاقه بالعمل القضائي باعتباره الظرف المناسب لما هدف إليه المشرع وتحقيقاً للتسوية بينه وبين سائر أعضاء الهيئة القضائية بعد أن أصبح فراداً منهم.
2 - إذ كان الثابت أن الأستاذ... عين قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب فإن طلب الأخير مساواة مرتبه به يكون على غير أساس متعين الرفض ولا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب له من حقوق إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... القاضي تقدم بهذا الطلب وانتهى فيه إلى طلب الحكم بتعديل مرتبه إلى مبلغ 91.433 ج شهرياً اعتباراً من تاريخ تعيينه ثم إلى 108.012 ج اعتباراً من مايو سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أنه والأستاذ.... عيناً من غير رجال القضاء والنيابة العامة في وظيفة قاض بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 الصادر في 15 فبراير سنة 1977 كما عين الأستاذ... في ذات الوظيفة بقرار صادر من مايو سنة 1978، ولما كان مرتبه الأساسي قد حدد بمبلغ 80 جنيهاً شهرياً في حين حدد مرتب زميله الأول بمبلغ 91.433 ج ومرتب زميله الثاني بمبلغ 108.012 ج رغم أنه يسبقهما في الأقدمية وكان يجب طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 أن يتساوى مرتبه من تاريخ تعيينه بمرتب الأول وأن يتساوى بمرتب الثاني اعتباراً من تاريخ تعيين هذا الأخير فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة بياناً بالحالة المالية لكل من الطالب وزميليه المذكورين وفوضت الرأي للمحكمة في تعديل مرتب الطالب إلى مبلغ 91.433 ج من تاريخ تسلمه العمل ورفض ما عدا ذلك، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب في شقه الأول ورفضه في شقه الثاني.
وحيث إن النص في الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 1981 - على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها" يدل - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع لم يهدف بهذا النص إلى تقرير ميزة مطلقة لمن يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة يفيد منها طوال مدة عمله القضائي، وإنما هدف إلى وضع معيار يتعين مراعاته عند تحديد مرتبه وبدلاته فأوجب مساواته فيها مع من يلونه في الأقدمية وهو ما يقتضي إجراء هذه التسوية وقت إلحاقه بالعمل القضائي باعتباره الظرف المناسب لما هدف إليه المشرع وتحقيقاً للتسوية بينه وبين سائر أعضاء الهيئة القضائية بعد أن أصبح فراداً منهم. وإذ كان الثابت أن الأستاذ..... عين قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب فإن طلب الأخير مساواة مرتبه به يكون على غير أساس متعين الرفض وإذ حدد مرتب الطالب عند تعيينه بمبلغ 80 جنيه على حين حدد مرتب زميله الأستاذ... خلاف المعين معه تالياً له في الأقدمية في ذات الوظيفة بمبلغ 91.433 ج فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه في شأن مساواة مرتبه بمرتب هذا الزميل اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل, ولا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب له من حقوق إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق