الصفحات

الخميس، 19 أبريل 2018

القضية رقم 6 لسنة 12 ق "تنازع" جلسة 6 / 4 / 1991


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 أبريل سنة 1991 الموافق 21 رمضان سنة 1411 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد على و سامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد.  أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة    المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد   أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 12 قضائية "تنازع" .
المقامة من
المهندس /  حلمي اسماعيل عطية بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة النصر لصناعه المحولات و المنتجات الكهربائية .
ضد
1 - ........
"الإجراءات"
بتاريخ 24 أبريل سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 913 لسنة 1985 عمال كلى شمال القاهرة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليهما أقاما الدعوى رقم 913 لسنة 1985 عمال كلى شمال القاهرة قبل المدعى بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية ، بطلب الحكم بأحقيتهما في تسوية حالة كل منهما طبقاً لأحكام المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تساوى بين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية وكأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وقضت المحكمة بجلسة 26 مارس سنة 1989 بطلبات المدعى عليهما، فاستأنفت الشركة التي يمثلها المدعى الحكم بالاستئناف رقم 781 لسنة 105 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت فيها بجلسة 13 ديسمبر سنة 1989 بعدم جواز الاستئناف، واستطرد المدعى قائلاً أنه أثناء قيام الشركة بتنفيذ الحكم المشار إليه استبان لها أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية بجلسة 7 مايو سنة 1988 " بأن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية وحسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن" ، ولما كان المدعيان غير حاصلين على مؤهلات دراسية فإن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ما في الدعوى رقم 913 لسنة 1985 كلى شمال القاهرة يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية "تفسير" مما يتحقق معه التناقض بين حكمين نهائيين فصل كل منهما في ذات الموضوع على وجه مخالف للآخر مما يتعذر معه تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الآخر، مما حدا بالشركة التي يمثلها المدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء و هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضا ويكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا.
وحيث إن البين مما تقدم، أن أحد حدى التناقض المسوق في هذه الدعوى هو قرار التفسير الصادر من هذه المحكمة بتفسير المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، ولئن كانت قرارات التفسير التي تصدرها المحكمة بتفسير بعض النصوص التشريعية طبقاً للمادة (49) من قانونها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، إلا أنه يتخلف عنها سمات الأحكام المعنية بالمادة (25) من ذلك القانون والتي يتعين أن تكون صادرة في دعوى قضائية حاسمة لنزاع موضوعي وصادرة من إحدى جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وليس من بينها بطبيعة الحال المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الهيئة القضائية العليا التي ناط بها القانون ولاية حسم مثل هذا النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت إلا من حكم واحد هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 913 لسنة 1985 عمال كلى شمال القاهرة ، وكان الحد الثاني من التناقض هو قرار التفسير المشار إليه، والذى لا يتحقق به مناط طلب الفصل في النزع المبنى على تناقض الأحكام طبقاً لما تقضى به المادة (25) من قانون المحكمة ، ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق