الصفحات

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 59 لسنة 56 ق جلسة 29/ 11 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 251 ص 1464


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين عمر حسن ومصطفى حسيب وسعيد غرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " . المبلغ الإضافي
المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيرا للعمل القضائي. مناطه. الموثق بالمحاكم الشرعية. عدم اعتباره من النظراء. مؤدى ذلك. عدم استحقاقه المبلغ الإضافي عن مدة اشتغاله بهذا العمل. الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية. اعتباره من النظراء. مؤداه. استحقاقه المبلغ الإضافي عن مدة اشتغاله بهذا العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6/8/1986 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه الإضافي إلى مبلغ 165 شهريا باعتباره من أول أبريل سنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية ربط له المعاش الإضافي الشهري بمبلغ 136 جنيه في حين أن مدة خدمته هي ثلاثة وثلاثون عاما يستحق عنها معاشا إضافيا شهريا مقداره 165 جنيه. إذ عين من أول فبراير سنة 1948 حتى سنة 1951 موثقا بالمحاكم الشرعية وهي الوظيفة التي أنشئت بالقانون 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف وهي من الوظائف الفنية النظيرة ثم عين موظفا قضائيا بالمحاكم الشرعية ابتداء من 15 فبراير سنة 1951 حتى أغسطس سنة 1953 وعين قاضيا شرعيا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1953 وإذ لم يحتسب له الصندوق مدة عمله المذكورة قبل تعيينه قاضيا في تقدير المعاش الإضافي فقد تقدم بطلبه.
قدم الحاضر من الحكومة - مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان النص في قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة والتي حسبت من المعاش وتعويض الدفعة الواحدة، وكان المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأصدر هذا المجلس بتاريخ 13/10/1973 قراراً يبين في مادته الأولى الأعمال التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي، وكان عمل التوثيق تقوم عليه جهات متعددة، وقت العمل بنظام القضاء الشرعي وبعد إلغائه ومنها ما يختص بتوثيق محررات معينة دون أخرى مثل عقود الزواج وشهادات الطلاق التي يوثقها مأذونون بالنسبة للمصريين المسلمون وموثقون منتدبون بالنسبة لغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وكان قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية المشار إليه قد خلا من النص على اعتبار عمل التوثيق وحده في جميع الجهات التي تقوم به عملاً نظير العمل القضائي، ولم يرد في القانون نص بذلك. فإن عمل الطالب موثقاً بالمحاكم الشرعية لا يعتبر عملاً نظيراً ولا يستحق عن مدة عمله به المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاش بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 سالف الذكر. 
وحيث إنه عن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية فإن النص في المادة الأولى من القانون 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية على أنه "يقصد برجال القضاء الشرعي ... قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك المحاكم" وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه "يلحق الموظفون القضائيون بنيابات الأحوال الشخصية ويجرى عليهم ما يجرى على معاوني النيابة من أحكام ..." يدل على أن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية عمل قضائي، وعلى ذلك وإذ عين الطالب موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية في المدة من 15/2/1951 إلى أن عين قاضياً في 1/9/1953 كما هو ثابت بملف خدمته فإنه يستحق عن هذه المدة المبلغ الإضافي للمعاش المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المشار إليه ويتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من هذا المبلغ على هذا الأساس من تاريخ استحقاقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق