الصفحات

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 52 لسنة 58 ق جلسة 20/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 254 ص 1476


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حسين محمد حسن ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) مرتبات . بدلات .
(1) النص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976. مقتضاه. تقرير حق مالي للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة أيا كان مربوطها ثابتا أو متدرجا. ولو لم يرق إليها. انطباق حكم هذا النص على وظائف نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم. علة ذلك.
(2) اكتساب العضو المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. مؤداه. أحقيته لأية زيادة تطرأ في المستقبل على مخصصات هذه الوظيفة بأية أداة تشريعية كانت. علة ذلك.
(3) صدور القانون رقم 57 لسنة 1988 بتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اعتبارا من 17/7/1987. مؤداه. أحقية نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم لهذا المرتب وبدل التمثيل متى بلغ مرتب أي منهم في تاريخ العمل به نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/6/1988 تقدم المستشار ... نائب رئيس محكمة النقض بهذا الطلب للحكم باستحقاقه مرتبا سنويا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل 4200 جنيه سنويا وذلك اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أنه يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وكان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملا بحكم البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976. وبتاريخ 12 من أبريل سنة 1988 صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف وتعدل بموجبه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض ومن في درجته وأصبح المرتب مقداره 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا. ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987. وإذا كان استحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة أمرا مقررا بحكم البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات وتمت معاملته على هذا الأساس عند ترقيته إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/7/1983 فإنه يستحق الزيادة التي طرأت بموجب ذلك القانون على المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض. وإذا امتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحه المرتب وبدل التمثيل المقررين لهذه الوظيفة بعد تعديلها بالزيادة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1988 واعتبارا من تاريخ العمل به فقد تقدم بطلبه.
وقدم الطالب 1- شهادة صادرة من إدارة شئون العاملين بمحكمة النقض بتاريخ 3/11/1988 بأن الطالب نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/7/1983 ويتقاضى مرتبا أساسيا مقداره 2988 جنيه سنويا وجميع البدلات المقررة للدرجة الأعلى ذات الربط الثابت – 2 - بيانا بمفردات المرتب الشهري للطالب في 1/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 249 جنيه وبدل تمثيل 166.667 جنيه – 3 - بيانا بمفردات المرتب الشهري لرئيس محكمة النقض في 1/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 249 جنيه وبدل التمثيل 166.667 جنيه – 4 - بيانا بمفردات المرتب الشهري لرئيس محكمة النقض في 7/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 400 جنيه وبدل التمثيل 350 جنيه.
وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب تأسيسا على أن البند (عاشرا) لا ينطبق على الطالب لأن الوظيفة الأعلى ذات مربوط ثابت كما لا يسري عليه أحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 - وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في البند "عاشراً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة"، قد استحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - ولو لم يرق إليها - مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم وأصبحت القاعدة المذكورة باطراد النص عليها في جميع التعديلات التي أدخلت على قانون السلطة القضائية حتى الآن - جزءاً من كيان النظام الوظيفي للقضاة لا يقبل المساس به أو الانتقاص منه وهو ما يتمشى مع اتجاه الشارع - مثل كافة الأنظمة القضائية في العالم - إلى تحسين المعاملة المالية لرجال القضاء. 
وإذ كان نص البند "عاشراً" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجاً أو ثابتاً وإنما يتعين التسوية بين الأمرين لاتحاد العلة من النص في الحالين. كما وإن النص بالنسبة للوظيفة الأعلى ورد مطلقاً دون تخصيص بوظائف قضائية معينة دون أخرى وهو ما مؤداه الحتمي امتداد حكمه إلى هذه الوظيفة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت. ولا يغير من ذلك ما ورد في النص من عبارة "يستحق العضو ... العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى ..." لأن النص يرتب للعضو حقاً في مقدار مرتب الوظيفة الأعلى في غير حالة التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا كان لهذه الوظيفة علاوات مقررة من أي نوع فقد أراد الشارع في هذه الحالة المستحدثة للمعاملة المالية الحكمية أن يحدد السبيل إلى نهاية مربوطها ورآه أن يكون باستحقاق العلاوات حسب النظام القانوني الذي يحكمها عند الترقية من حيث فئاتها وموعد استحقاقها وهذا ما دعاه أن يورد في النص العبارة المذكورة تعبيراً عن مقصوده وتحقيقاً لمراده، وحتى لا يترتب على خلو النص منها ترك الضابط في بلوغ نهاية المربوط لاجتهاد قد يتيح للعضو طريقاً متميزاً عمن يرقى فعلاً إلى الوظيفة الأعلى وهو ما لا يستساغ عقلاً. وإذ رأى الشارع من اللازم أن يحدد بالعبارة المشار إليها إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، فقد رأى كذلك أنه لا حاجة بالنص إلى مثل هذا البيان في حالة الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت لأن هذا المربوط يمنح بداهة إلى كل من يستحقه بأي سبب مقرر في القانون. ومتى وضح - وعلى ما سلف البيان - مقصود الشارع من العبارة المذكورة ولزومها في نص البند "عاشراً" كضابط يتحدد به الطريق إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى فإنه لا مساغ من بعد لقول يراها تقيد النص بعدم انطباقه إذا كانت هذه الوظيفة ذات مربوط ثابت وذلك تنزيها للمشرع عن نسبة أمر إليه لو عناه لكان من اليسير النص عليه. 
هذا إلى أن القانون رقم 17 لسنة 1976 الذي استحدث نص البند (عاشراً) قد سوى في جدول المرتبات الملحق به بين نهاية مربوط بعض الوظائف وبين نهاية مربوط الوظائف التي تعلوها مباشرة أو مربوطها الثابت بأن جعل نهاية مربوط وظيفة القاضي ومن في درجته هي بذاتها نهاية مربوط وظيفة الرئيس بالمحاكم الابتدائية (ب) ومن في درجته ونهاية مربوط وظيفة الرئيس بالمحاكم الابتدائية (أ) ومن في درجته هي بذاتها نهاية مربوط وظيفة المستشار بمحكمة النقض ومن في درجته، ونهاية مربوط وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته هي بذاتها المربوط الثابت لوظيفة رئيس محكمة النقض ومن في درجته. وإذ جمعت هذه التسويات بين الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت وذات المربوط المتدرج على السواء فإنها تدل على أن الشارع لم ير في نوع مربوط هذه الوظيفة ما يدعو إلى التفرقة في المساواة التي حققها في الربط المالي وبالتالي فلم يقصد إلى عدم انطباق نص البند (عاشراً) على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته لأنه ليس في انطباقه عليها بالنسبة للمرتب سوى تأكيد واستدامة تلك المساواة التي تغياها وتواصل النص عليها عندما استبدل بجدول المرتبات جداول أخرى توالت بالقوانين أرقام 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و32 لسنة 1983. وليس من حكمة منطقية وراء قول بأن الشارع قد شاء لهذه المساواة أن تتحقق عن طريق الربط المالي دون بلوغها بالتطبيق للبند (عاشراً). وغاية ما يترتب على مثال التسويات المشار إليها أن العضو متى بلغ مرتبه عند نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها ما يساوي كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت فإنه لا يجوز له أن يحصل على أية زيادة في مرتبه حتى لا يجاوز به مرتب الوظيفة الأعلى عملاً بحكم القيد الوارد بنص البند (عاشراً) المشار إليه، وتكون إفادة العضو من النص في هذه الحالة مقصورة على استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى وهذا تطبيق لحكم البند المذكور وليس عدم انطباق له – وهو ما تخلص منه المحكمة ومن جماع ما تقدم إلى أن نص البند (عاشراً) محمولاً على مقاصد المشرع ومعبراً عنها إنما ينطبق على وظائف نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم.
وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقاً لحكم المادة "عاشراً" فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت، ذلك أن القاعدة القانونية التي أولته ذلك المركز لم تصدر لتحكم وقائع لحظية غير متجددة وإنما أقامت نظاماً يتمتع بسريان دائم شأنه بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى وهو ما يوجب إنفاذ ما يحقق استمرارية هذه المساواة ما بقى هذا النظام قائماً. 
وحيث إنه بتاريخ 12 من أبريل سنة 1988 صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 – بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف ونص في مادته الأولى عن أن "يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير" وفي المادة الثالثة على أن "يعمل به اعتباراً من 7/7/1987" وإذا كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التي ينطبق عليها نص المادة الأولى من هذا القانون الذي ورد في مذكرته الإيضاحية المحررة في 12/12/1987 وفي مناقشة مواده بجلسة مجلس الشعب في 21 مارس سنة 1988 أنه وضع لتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين للوظائف القضائية المذكورة وغيرها من الوظائف المعدلة لها، فإنه يكون من الواضح أن دور هذا القانون وصداه بين أحكام قانون السلطة القضائية لا يتعدى التعديل الجزئي لجدول المرتبات الملحق والمحدود بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين للوظائف القضائية المذكورة إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه. 
وحيث إنه لما كان جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية قد قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضاً وجمع في أعلاها بين وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام في مستوى مالي واحد، واجتمعت في المستوى السابق على ذلك وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين فإن الوظيفة الأعلى مباشرة في حكم البند (عاشراً) من قواعد تطبيق جدول المرتبات تكون رئيس محكمة النقض بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنائب العام بالنسبة للنواب العامين المساعدين وهذا ما يتمشى مع مسميات الوظائف القضائية بمحاكم النقض والاستئناف والنيابة العامة. 
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن وزارة العدل كانت قد تفهمت نص المادة "عاشراً" على النحو الصحيح وطبقت أحكامه على الطالب تطبيقاً سليماً إلى ما قبل صدور القانون رقم 57 لسنة 1988 والعمل به، وذلك بأن صار وهو في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض واعتباراً من تاريخ 1/7/1983 - يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة وهو ما لازمه أن يلاحق بالاستحقاق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية. وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لوظيفة رئيس محكمة النقض قد تعدلا بموجب أحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 وأصبح المرتب السنوي مقداره 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً وسويت مخصصات رئيس المحكمة على هذا الأساس كما هو ثابت بالبيان المقدم بمفردات مرتبه في 7/7/1987 تاريخ العمل بالقانون المذكور فإن الطالب اعتباراً من هذا التاريخ وعملاً بنص المادة "عاشراً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المذكورين ويتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من مرتب وبدلات على هذا الأساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق