الصفحات

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 50789 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 125 ص 832

جلسة 8 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

-----------------

(125)
الطعن رقم 50789 لسنة 59 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. أثره: اعتبار معارضته كأن لم تكن. حضوره هذه الجلسة يوجب على المحكمة الفصل في الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه؟
حضور الطاعن الجلسة الأولى لمعارضته ثم تخلفه بعد ذلك. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن. خطأ في القانون.

-------------------
من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في موضوع المعارضة ولو تخلف عن الحضور في جلسات أخرى ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنها أرادات ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد حضرت الجلسة الأولى التي تحددت لنظر المعارضة. ولم تحضر الجلسات الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة بورسعيد الابتدائية والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن. قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أنها حضرت الجلسة الأولى لنظر المعارضة مما كان معه لزاماً على المحكمة أن تحكم في موضوعها لا أن تقضي باعتبارها كأن لم تكن. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعنة حضرت أولى الجلسات ثم تأجلت لجلسات أخرى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في موضوع المعارضة ولو تخلف عن الحضور في جلسات أخرى ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنها أرادات ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد حضرت الجلسة الأولى التي تحددت لنظر المعارضة. ولم تحضر الجلسات الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق