الصفحات

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 496 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 185 ص 977


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
- 1  نقض "الوكالة في الطعن" "إيداع الأوراق". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن".
عدم تقديم المحامي الذى رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية . اثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة .
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن أن يودع سند وكالته المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
- 2  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين . لا اثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين . لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخل منضمين إلى زملائهم في طلباتهم . وجوب الأمر باختصامهم في الطعن أن قعدوا عن التدخل . م 218 مرافعات .
تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالهما على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
- 3  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن . اثره وجوب إعمالها عند الطعن بالنقض لحالة تعدد عليهم لا محل لإعمال حكمها بالنسبة لحالة المحكوم لهم . علة ذلك .
وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول.
- 4  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يملكونها عن طريق الميراث . موضوع غر قابل للتجزئة . علة ذلك . عدم قبول الطعن بالنسبة الأخيرة عن نفسها وبصفتها . اثره . وجوب الأمر باختصامها في الطعن .
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورثي الطاعنين الأولى والثاني والأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .... و.... وباقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 129 لسنة 1981 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين ومورث الباقين بطلب الحكم بطردهم من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتي يمتلكونها عن طريق الميراث واغتصبها المطعون ضدهم بدون سند، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 52 لسنة 8 ق، وبعد أن قدم الخبير الذي ندب فيه تقريره قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن"، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ذلك وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم، دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض - حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن، وهو ما يقتضي بالتالي إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقوم الطاعنون العشرة الأول باختصام الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق