الصفحات

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلبان 37 و 83 لسنة 49 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 51

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

برئاسة: السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد عادل سالم، وهاشم قراعة.

(10)
الطلب رقم 37/ 83 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

(1) حكم. ترقية. "تخطي في الترقية".
الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية.
(2) أهلية. ترقية. أقدمية.
الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.

------------------
1 - إذ كان الحكم الصادر في الطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء" قد قضى بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة أ لما شابه من عيب شكلي وأورد بأسبابه أنه لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، فإن طلب الطالب تفسير هذا الحكم بأنه ترتب عليه بمجرده أحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة يكون متعين الرفض.
2 - إذا كان الثابت في الأوراق أنه تم التفتيش على عمل الطالب - بعد الحكم بإلغاء تخطيه في الترقية إلى ذات الدرجة - خلال شهري ديسمبر سنة 1979 ويناير سنة 1980 وثبتت أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وتمت ترقيته إليها بالفعل بما يتساوى بها مع أقرانه اللذين سبقت ترقيتهم بالقرار رقم 400 لسنة 1979 فإن القرار المطعون فيه الصادر بترقية الطالب إلى تلك الوظيفة إذ لم يرتد بأقدميته إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار رقم 400 لسنة 1979 يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ كان قد تدرج في وظائف القضاء حتى رقى رئيساً للمحكمة من الفئة "ب" ثم استقال وأعيد تعيينه في ذات الوظيفة بموجب القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 على أن يكون أقدم الرؤساء فيها. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 مغفلاً ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع ترقية زملائه التالين له في الأقدمية إليها، ودون أن تخطره الوزارة بهذا التخطي، فقد طعن في هذا القرار بالطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء" لإلغائه في هذا الخصوص. وفي 10 يونيو سنة 1980 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المذكور لما شاب تخطي الطالب من عيب شكلي. تقدم الطالب بطلب لتفسير هذا الحكم باعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" في تاريخ إقرار الحركة التي تخطي فيها كأثر من أثار الحكم بإلغاء تخطيه. وبعد أن فتش على عمل الطالب وثبتت أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وصدر القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 بترقيته إليها دون أن يرتد هذا القرار بأقدميته إلى ما كانت عليه وقت تخطيه، فقد تقدم بالطلب رقم 83 سنة 50 ق "رجال القضاء" لإلغائه فيما تضمنه من عدم رد أقدميته إلى ما كانت عليه بين أقرانه وقت صدور القرار رقم 400 لسنة 1979. ضمت المحكمة طلب التفسير إلى الطلب رقم 83 سنة 50 ق "رجال القضاء" ليصدر فيها حكم واحد، طلبت الحكومة رفض الطلبين، إذ لا يشوب الحكم المطلوب تفسيره غموض أو إبهام، ولا يجوز أن ترتد ترقية الطالب إلى تاريخ ترقية أقرانه بالقرار رقم 400 لسنة 1979 لأنه لم يكن قد توافرت له وقتئذ الأهلية اللازمة لذلك. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر في الطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء" قد قضى بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" لما شابه من عيب شكلي, وأورد بأسبابه أنه لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، فإن طلب الطالب تفسير هذا الحكم بأنه يترتب عليه بمجرده أحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة يكون متعين الرفض.
وحيث إنه لما كان الثابت في الأوراق أنه تم التفتيش على عمل الطالب خلال شهر ديسمبر سنة 1979 ويناير سنة 1980 وثبتت أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وتمت ترقيته إليها بالفعل بما يتساوى بها مع أقرانه الذين سبقت ترقيتهم بالقرار رقم 400 لسنة 1979, فإن القرار المطعون فيه الصادر بترقية الطالب إلى تلك الوظيفة إذ لم يرتد بأقدميته إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار رقم 400 لسنة 1979 يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق