الصفحات

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 3650 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 81 ص 416


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إرث " تعلق أحكام المواريث بالنظام العام". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . القواعد المتعلقة بالإرث".
أحكام الإرث من النظام العام . التحايل الممنوع على أحكام الإرث . ماهيته . تصرفات المورث المنجزة في حال صحته لأحد ورثته أو للغير . اعتبارها صحيحة لا حق للورثة فيها إلا إذا كان طعنهم على تصرف المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحاليل على قواعد الإرث.
- 2  استئناف " أثار الاستئناف . الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . م 232 مرافعات .
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف -وفقا لما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات - بحالتها التي كانت عليها فيها صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 801 سنة 1985 مدني قنا الابتدائية - مأمورية الأقصر - ضد المطعون عليها الأولي عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون عليها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/1/1970 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع له مورث المطعون عليهما ومورثة ....... أطيانا زراعية مساحتها 7 س ،3 ط ،11 ف لقاء ثمن مقداره مبلغ 1558 دفع حال تحرير العقد من والدته دون الرجوع عليه مستقبلا، ولأن ذلك البيع عرفي فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30/4/1989 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والتسليم، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 448 سنة 8 ق، وبتاريخ 29/5/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع موضوع التداعي ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع التداعي بقالة انطوائه على تحايل على قواعد الميراث التي تتعلق بالنظام العام، حال إن المطعون عليهما لم يؤسسا استئنافهما على ذلك وإنما قصرا طلباتهما أمام محكمة الاستئناف على طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا ببطلانه لابتنائه على إجراءات باطلة واحتياطيا الطعن بالتزوير على عقد البيع موضوع التداعي، ولم تكن مسألة بطلان العقد لمخالفته قواعد الإرث مطروحة على محكمة الاستئناف ضمن طلباتهما، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث. وكان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف - وفقا لما تقضي به المادة 232 من قانون المرافعات. بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون عليهما لم يثيرا في صحيفة الاستئناف أو دفاعهما أمام محكمة الاستئناف ثمة طعن بصورية التصرف الصادر من المورث إلى ابنة الطاعن على النحو السالف تبيانه وإنما قصرتا ذلك على مجرد القول بتزوير عقد البيع الصادر للطاعن على المورث البائع دون أن تتخذ الإجراءات التي رسمها القانون للادعاء بالتزوير ولم يتضمن دفاعهما البته أنه عقد باطل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع تأسيسا على ما ذهب إليه أنه تحايل محظور على قواعد الإرث مخالف للنظام العام يعتبر مطروحا دائما على المحكمة، يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق