الصفحات

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطعن 321 لسنة 53 ق جلسة 20 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 87 ص 530


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
----------
- 1  حراسة" الحراسة القضائية ".
الحراسة . ماهيتها ؟
الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظي و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به الحد الذى نص عليه الحكم.
- 2  حراسة " الحارس القضائي . صفته وسلطته". حكم " الطعن في الحكم . أثر الحكم". دعوى " شروط قبول الدعوى. الصفة في الدعوى". نيابة " نيابة قانونية . نيابة الحارس القضائي".
الحارس القضائي . يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه . ثبوت صفته . بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر . اعتباره وحده هو صاحب الصفة . في كل ما يتعلق بإدارة العقار محل الحراسة وغل يد ملاكه عن إدارته ثبوت الصفة القضائية للحراسة بمجرد وضع المال تحت الحراسة ولو تراخى تحديد شخص الحارس . علة ذلك .
الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ومتى قضى بفرض الحراسة على العقار وناط الحكم بالحارس إدارة هذا العقار فإنه يكون وحده صاحب الصفة في كل ما يتعلق بتلك الإدارة ويترتب على مجرد صدور الحكم في مواجهة ملاك العقار. غل يد كل منهم عن إدارته وهذا الأثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى إذا تراخى تحديد شخص الحارس لأنهما مسألتان منفصلتان والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها القضائية وترتب أثرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم الاعتداد بعقد الإيجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائي فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
- 3  دعوى " نطاق الدعوى . سبب الدعوى".
سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب.
- 4  دعوى " نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى".
تضمين صحيفة الدعوى طلبين مختلفين موضوعا وسببا. القضاء برفض أحدهما أو قبوله. لا يعني بطريق اللزوم رفض أو قبول الأخر. لا يغير من ذلك تماثل السبب في كليهما.
إذ كانت الدعوى قد تضمنت طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً - حتى إذا أتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقلان جمعتهما بصحيفة واحدة والقضاء برفض أحدهما أو قبوله لا يعنى بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما متماثلاً.
- 5  إيجار " انعقاد الايجار . الصفة في عقد الايجار". دعوى "نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى". غصب " الطرد للغصب".
دعوى المطعون عليه الأول بطلب طرد الطاعن من غير النزاع لحيازته لها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة وطلب إزالة ما عليها من مباني لغصبه الحيز المقامة عليه تلك المباني. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطلب الأول ورفض الطلب الثاني. لا خطأ.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن في طلب إزالة مباني العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذى أقيمت عليه تلك المباني بينما ركن في طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يجوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتها صحيفة واحدة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذى أقام العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث بينما قضى الطاعن من تلك العين استناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته حارساً قضائياً أقام الدعوى رقم 4265 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بإزالة مباني الحانوت المبين بصحيفة الدعوى وطرده منه. وقال بياناً لذلك أن الطاعن وضع يده على مدخل العقار محل العقار محل حراسته وأقام به حانوتاً لاستعماله ورشة ميكانيكية بدون سند. فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. وبتاريخ 1980/12/16 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 98 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 1983/1/27 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطرد وبطرد الطاعن من العين محل النزاع وتأييده فيما قضى به من رفض طلب الإزالة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بطرده من العين محل النزاع على أنه استأجرها من المطعون عليه الثاني - أحد ملاك العقار - في تاريخ لاحق لفرض الحراسة على ذلك العقار ورتب على ذلك عدم نفاذ عقد الإيجار في حق الحارس حالة إنه استأجرها من المطعون عليه الثاني بموجب العقد المؤرخ 1976/12/1 وهو الذي كان يدير العقار وأن حكم الحراسة وتعيين حارس الجدول الصادر بتاريخ 1976/11/25 قضى بتعديله في الاستئناف بتاريخ 1987/2/22 وذلك بتعيين المطعون عليه الأول حارساً ونفذ هذا الحكم بتاريخ 23/3/1987. ومن ثم يكون عقد إجارته سابقاً على صدور وتنفيذ الحكم الاستئنافي مما مؤداه نفاذ ذلك العقد في حق الحارس
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه لما كانت الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. والحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء ومتى قضى بفرض الحراسة على العقار وناط الحكم إدارة هذا العقار فإنه يكون وحده صاحب الصفة في كل ما يتعلق بتلك الإدارة ويترتب على مجرد صدور الحكم في مواجهة ملاك العقار غل يد كل منهم عن إدارته وهذا الأثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى إذا تراخى تحديد شخص الحارس لأنهما مسألتان منفصلتان والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها القضائية وترتب أثرها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم الاعتداد بعقد الإيجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائي فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن طلب طرده من العين محل النزاع يدور وجوداً وعدماً مع طلب إزالة مباني تلك العين لأنهما – حسبما ذهب المطعون عليه الأول - أقيما على سبب واحد وهو الغصب وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الإزالة وبقبول إدخال المطعون عليه الثالث خصماً في الدعوى تأسيساً على أنه هو الذي أقام تلك المباني وأجرها للطاعن مما مؤداه نفي واقعة الغصب عن الطاعن واعتباره مستأجراً فلا يجوز طرده من تلك العين إلا لسبب من الأسباب المبينة بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. وإذا تضمنت الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً - حتى إذا اتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقلان جمعتهما صحيفة واحدة والقضاء برفض أحدهما أو قبوله لا يعني بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما متماثلاً. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن في طلب في طلب إزالة مباني العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذي أقيمت عليه تلك المباني بينما ركن في طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يحوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذي أقام مباني العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث - بينما قضى بطرد الطاعن من تلك العين استناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق