الصفحات

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطعن 307 لسنة 68 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 156 ص 958

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمـة .
-----------

(1) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية . ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . أثره . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .
(2) تأمينات اجتماعية " خضوع أسرة صاحب العمل لقانون التأمين الاجتماعي " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . مؤداه . خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم بالمادة 3 من قانون العمل 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي من تاريخ صدوره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن لثبوت صلة القرابة بينه وبين المطعون ضده الثاني وانحسار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه . خطأ وقصور . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمـة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسـنة 29 ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن لثبوت صلة القرابة بينه وبين المطعون ضده الثاني وانحسار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف المطعون ضدها الأولى بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـــــــون فيه وسائــر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أولاً : بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني اعتبارا من 1/1/1996 بمرتب شهري قدره مائتان وخمسون جنيهاً وإلزامه بسداد الاشتراكات المقررة عن هذا المرتب وما يستجد ، ثانياً : إلزام المطعون ضدها الأولى بضم مدد التأمين السابقـة للطاعن للمدة الجديدة اعتباراً من 1/1/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية وصرف جميع مستحقاته المالية بمختلف أنواعها فور بلوغه السن القانونية ، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى المطعون ضدها الأولى عن مدد عمل سابقة بلغت ثمانية وعشرين عاماً وخمسة أشهر ، ثم التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني اعتبارا من 1/1/1996 بمرتب شهري قدره مائتين وخمسين جنيهاً ، وإذ لم يقم الأخير بالاشتراك عنه لدى المطعون ضدها الأولى ، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات الطلب المقدم منه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بإجابة الطاعن لطلباته . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق المنصورة ، وبتاريخ 23/2/1998 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسـنة 29 ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا سالـــــــــف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن لثبوت صلة القرابة بينه وبين المطعون ضده الثاني وانحسار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف المطعون ضدها الأولى بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق