الصفحات

السبت، 14 أبريل 2018

قرار وزير الإسكان 3 لسنة 2001 باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية

الوقائع المصرية العدد  125تابع بتاريخ 6 / 6 / 2001
بعد الاطلاع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ 
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1975؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛ 
وعلى اللائحة العقارية للهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 8/3/1983 بتفويض السيد أ. د. المهندس رئيس مجلس الإدارة في إجراء أية تعديلات على اللوائح الصادرة من مجلس إدارة الهيئة؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 2481 المؤرخ 27/5/2001 والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة العقارية المعدلة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها وذلك بجلسته رقم (37) المعقودة بتاريخ 2/5/2001؛ 
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة العقارية المرفقة لهذا القرار.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

اللائحة العقارية
الباب الأول - أحكام تمهيدية
المادة 1
يقوم جهاز المجتمع العمراني المختص بإعداد خرائط تفصيلية مطابقة للتخطيط المبدئي المعتمد مرحليا لمواقع الأراضي والوحدات والمحلات المعدة للتصرف فيها موضحا بها موقع كل قطعة أو وحدة أو محل وحدودها ومساحتها، ولا يعتبر التخطيط نهائيا إلا بانتهاء مراحل المشروع في حدود الشروط والمعايير والقرارات المنظمة لذلك، مع مراعاة اقتصادية المشروعات المنفذة.
المادة 2
ترسل نسخة من الخرائط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الشئون العقارية بالهيئة مؤشرا عليها بما يتم التصرف فيها في نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
المادة 3
يعد في كل جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سجلات يدون بها الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على أراضي أو عقارات بمختلف نوعياتها واستخداماتها.
المادة 4
يكون حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 5
تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمراني برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نواب رئيس الجهاز ورؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية والقانونية والتنمية، وتختص اللجنة بما يأتي
1- تحديد احتياجات المجتمع العمراني الجديد من الاستخدامات المختلفة للأراضي من إسكان وخدمات وصناعة بأنواعها ومرافق أخرى وبالتنسيق مع الشئون الفنية بما يتفق مع المخطط العام والمخططات التفصيلية المعتمدة للمجتمع
2- توزيع الأنشطة حسب نوعيتها بالتنسيق مع الشئون الفنية بالهيئة طبقا للتخطيط المعتمد لكل مجتمع عمراني جديد
3- دراسة واقتراح نسب التميز بالنسبة لقطع الأراضي والوحدات السكنية
4- التحقق من انتظام القيد بسجل قيد طلبات الحجز
5- فحص ودراسة طلبات الحجز التي ترد للجهاز
6- مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بطلبات الحجز
7- التوصية بتخصيص الأراضي الملائمة بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له في ضوء المخطط العام للمجتمع
8- متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من الالتزام بالشروط التخطيطية والبنائية والبرامج الزمنية المتفق عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن
9- اقتراح الحلول بالنسبة للمشاكل التي تعترض جهاز المجتمع العمراني في مباشرة اختصاصاته
10- إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة
11- دراسة ما يحال إليها من موضوعات أخرى
ويجوز للجنة العقارية الرئيسية أن تفوض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة.
المادة 6
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء في مجال عملها، وتختص هذه اللجنة بما يأتي
1 - مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة
2 - مراجعة واعتماد توصيات لجنة تحديد أسعار الأراضي والعقارات
3 - البت في مقترحات اللجان الفرعية بخصوص المشاكل التي تثور أمامها أو تعترض عملها
4 - الاختصاصات الأخرى التي تناط باللجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة وما يحال إليها من موضوعات من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نواب رئيس الهيئة
ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

الباب الثاني - إجراءات حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة
 الفصل الأول - إجراءات الحجز
المادة 7
تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، يتم الحصول عليه من الجهاز بعد سداد قيمته، ويقيد بالسجل المعد لذلك ويعطى الطالب إيصالا يتضمن رقم وتاريخ وساعة تقديم الطلب.
المادة 8
لطالب الحجز الحق في الاطلاع على شروط تملك الأراضي بالمدينة وكذلك على الخرائط الموضح بها قطع الأراضي المتاحة لاختيار قطعة الأرض التي يرغب في حجزها
في حالة طلب حجز أرض لمشروع صناعي أو تجاري أو خدمي يتعين أن يوضح مقدم الطلب نوع المشروع والكيان القانوني له وما إذا كان فرديا أو متخذا شكل الشركة ونوعها والعنوان الذي سيتخذه المشروع، وتعتبر الإخطارات والمكاتبات المرسلة إلى مقدم الطلب على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها قانونا، ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي
(‌أ) عقد التأسيس بالنسبة للمشروع المتخذ شكل الشركة
(ب) موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار أو مصلحة الشركات أو موافقة جهات الاختصاص وذلك حسب نوع النشاط المطلوب إقامته إذا تطلب النشاط ذلك
(جـ) رسم كروكي تخطيطي يبين استعمال المساحة المطلوبة وخطوط الإنتاج والتوسعات المتوقعة للمشروع إن وجدت
(د) البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع
(هـ) بيان احتياجات المشروع من المرافق (مياه/ كهرباء/ صرف/ اتصالات). 
(و) ما يثبت أداء التأمين المنصوص عليه في المادة (9) في هذه اللائحة وبالنسبة للأغراض الأخرى يتعين أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للغرض المطلوب من أجله الحجز وفقا لما تعلنه الهيئة
(ز) تعهد بقبول سداد باقي مقدم الثمن فور إخطاره بالموافقة المبدئية على طلبه ومدى استعداده لسداد باقي الثمن دفعة واحدة أو مقسطا على النحو المبين في هذه اللائحة.
المادة 9
يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ 1000ج (ألف جنيه) تأمين جدية الطلب، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما لا يقل عن (25%) من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملة نسبة التميز، وذلك خلال المدة التي يحددها الجهاز المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره للطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ويسدد الباقي الـ (75%) على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد
ويرد تأمين جدية طلب الحجز كاملاً في حالة عدم الموافقة على الطلب أو إذا عدل الطالب عن طلبه قبل البت فيه
يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد بما يتفق وحجم المشروع والمساحة المخصصة والنشاط
في حالة طلب إلغاء الحجز قبل استلام الأرض لا يتم خصم أي مبالغ تحت أي مسمى وذلك لقطع أراضي الإسكان ذات المساحات الصغيرة "فيلات وعمارات". 
في حالة استلام الأرض يتم خصم (1%) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن الفترة من تاريخ الاستلام حتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء
في حالة طلب إلغاء حجز المساحات الكبيرة "سكنية ــ سياحية ــ خدمية" يتم خصم مصاريف إدارية كالآتي
الطلبات التي تقدم بالعدول عن الحجز وقبل البت في طلب الحجز يتم خصم 1000 جنيه
الطلبات التي تقدم بعد البت في طلب الحجز يتم خصم مصاريف تحصيل الشيكات وفقاً لإشعار البنك بالإضافة إلى 1000 جنيه
الطلبات التي تقدم بعد صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم واستلام الأرض يحصل (1%) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن المدة من تاريخ الاستلام حتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء بالإضافة إلى مصاريف تحصيل الشيكات، وفقا لإشعار البنك ويرد باقي القيمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ يعادل 5% (خمسة بالمائة) من قيمة الأرض تحت حساب مقدم الثمن، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم باستكمال مقدم الثمن إلى ما يعادل نسبة (25%) من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملة نسبة التميز، وذلك خلال المدة التي يحددها الجهاز المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب بموجب خطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ويسدد الباقي الـ (75%) على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد
ويرد المسدد كاملاً في حالة عدم الموافقة على الطلب أو إذا عدل الطالب عن طلبه قبل البت فيه، وإذا عدل الطالب عن طلبه بعد الموافقة على الحجز يتم خصم مبلغ 1000 جنية ( ألف جنية ) ويرد باقي ما سبق سداده
ويجوز للسلطة المختصة تعديل نظام سداد مقدم الثمن والأقساط
في حالة طلب إلغاء الحجز قبل استلام الأرض لا يتم خصم أية مبالغ تحت أي مسمي وذلك لقطع أراضي الإسكان ذات المساحات الصغيرة ( فيلات وعمارات ). 
في حالة استلام الأرض يتم خصم 0.5% ( نصف بالمائة ) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن الفترة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض وحتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء
في حالة طلب إلغاء حجز المساحات الكبيرة (سكنية - سياحية - خدمية) يتم خصم مصاريف إدارية كالآتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطلبات التي تقدم بالعدول عن الحجز وقبل البت في طلب الحجز يتم خصم مبلغ 1000 جنية
الطلبات التي تقدم بعد البت في طلب الحجز يتم خصم مصاريف تحصل الشيكات وفقاً لإشعار البنك بالإضافة إلى 1000 جنية
الطلبات التي تقدم بعد صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم واستلام الأرض يحصل 0.5% (نصف بالمائة) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن المدة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض وحتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء بالإضافة إلى مصاريف تحصيل الشيكات وفقاً لإشعار البنك ويرد باقي القيمة.
المادة 10
تتلقى الإدارة العقارية بجهاز المجتمع العمراني الجديد طلبات الحجز وعليها القيام بالآتي
(أ‌) مراجعة البيانات المدونة بالطلب للتأكد من استيفائها
(ب) مراجعة المستندات المرفقة بالطلب
(جـ) قيد الطلب بالسجل الخاص، ويدون أمامه تاريخ وساعة وروده
(د) تسليم مقدم الطلب إيصالا موضحا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه مع بيان المستندات الواجب تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيصال, وفي حالة الضرورة يجوز بموافقة رئيس جهاز المدينة مد المهلة لمدة أخرى للمبررات التي يتقدم بها المستثمر.
المادة 11
تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها, على أن تكون هذه الطلبات مرتبة بحسب أرقام وتواريخ ورودها, وفي حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدد باقي الثمن دفعة واحدة نقداً أو بشيك مقبول الدفع. أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن, وفي حالة التساوي تجرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين, وبالنسبة لطلبات المشروعات الصناعية والخدمية تعرض على اللجنة المختصة بالحجز المشكلة بالهيئة (مجموعة العمل) كمجموعة عمل للدراسة وعند الموافقة على الحجز يخطر جهاز المدينة المختص لاستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد
وتعرض طلبات حجز أراضي الإسكان والوحدات السكنية على اللجنة لجنة الإسكان بالهيئة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 02-08-2005
تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها، على أن تكون هذه الطلبات مرتبة بحسب أرقام وتواريخ ورودها، وفي حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدد باقي الثمن دفعة واحدة نقدا أو بشيك مقبول الدفع، أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن، وفي حالة التساوي تجرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين.
وبالنسبة لطلبات المشروعات الصناعية والخدمية والاستثمار العقاري تعرض على اللجنة المختصة بالحجز المشكلة بالهيئة وأجهزة المدن للدراسة وعند الموافقة على الحجز يقوم جهاز المدينة المختص باستكمال الإجراءات طبقا للقواعد.

الفصل الثاني - إجراءات التخصيص
المادة 12
يخطر رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص الشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية في شأن طلبات الحجز لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة أو اللجنة المختصة حسب الأحوال للنظر في اعتماد هذه التوصيات
وتتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمراني المختص الذي يتولى بدوره إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص، وذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المبين بالطلب المقدم, كما تتولى اللجان المختصة بالهيئة إخطار الأجهزة بقراراتها لإعمال شئونها.
المادة 13
يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية
(أ‌) تحديد مساحة ورقم قطعة الأرض أو الوحدة السكنية أو المهنية أو المحل
(ب‌) المبالغ المتبقية في ذمة المخصص له (الأقساط) ومواعيد سدادها
(جـ‌) الموعد المحدد لاستلام الأرض في حالة صلاحيتها للاستغلال
(د) الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع بما لا يتجاوز المدة المسموح بها
(هـ‌) الالتزام بالغرض المخصص له الأرض أو الوحدة أو المحل
(و) عدم جواز التصرف في الأرض إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز المختص مع الالتزام بالشروط اللازمة للموافقة على التصرف والمنصوص عليها في هذه اللائحة
(ز‌) الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة
(ح) المستندات المطلوب استكمالها مع تحديد ثلاثين يوماً لتقديم هذه المستندات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية:
(أ‌) تحديد مساحة ورقم قطعة الأرض أو الوحدة السكنية أو المهنية أو المحل.
(ب‌) المبالغ المتبقية في ذمة المخصص له (الأقساط) ومواعيد سدادها.
(جـ‌) الموعد المحدد لاستلام الأرض.
(د) الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع بما لا يتجاوز المدة المسموح بها.
(هـ‌) الالتزام بالغرض المخصص له الأرض أو الوحدة أو المحل.
(و) عدم جواز التصرف في الأرض إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز المختص مع الالتزام بالشروط اللازمة للموافقة على التصرف والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ز‌) الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ح) المستندات المطلوب استكمالها مع تحديد ثلاثين يوماً لتقديم هذه المستندات.
المادة 14
يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك, على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصا محدد الغرض ويحفظ في ملف الموضوع
وإذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد يعاد إخطاره مرة أخرى بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور في موعد أقصاه ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار فإذا لم يحضر لاستلام الأرض في هذا الموعد يعد عدولا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.
المادة 15
يجوز لصاحب الشأن تغيير النشاط أو إضافة نشاط طبقا للمخطط العام للمنطقة والأسعار المعتمدة لمثل هذا النشاط بعد عرض طلبه على اللجنة الفرعية واعتماد رئيس الجهاز وسداد المصاريف الإدارية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ طبقا للبرنامج الزمني المقدم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يجوز لصاحب الشأن تغيير النشاط أو إضافة نشاط طبقا للمخطط العام للمنطقة والأسعار المعتمدة لمثل هذا النشاط بعد عرض طلبه على الإدارات المختصة بالهيئة وأجهزتها وسداد المصاريف الإدارية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ طبقا للبرنامج الزمني المقدم.


الفصل الثالث - قواعد إلغاء التخصيص
المادة 16
تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات في الحالات الآتية
1- بناء على طلب صاحب الشأن
2- عدم تقديم المستندات خلال المهلة التي يحددها الجهاز بإخطار التخصيص
3- عدم سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المحددة
4- عند الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وخمس سنوات لأراضي الإسكان بشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع وبما يسمح بالاستفادة منها
5- سحب الجهات المعنية موافقتها على المشروع أو إشهار إفلاس صاحب المشروع
6- التصرف في الأرض للغير دون موافقة كتابية مسبقة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذه اللائحة
7- تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض أو العقار دون الحصول على موافقة طبقا لحكم المادة (15) من هذه اللائحة.
المادة 17
في حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها.
المادة 18
يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار، وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة، ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوماً أو البت في التظلم (أيهما أسبق)، وفي حالة رغبة صاحب الشأن في إقامة المشروع عليه التقدم بطلب جديد لإجراء التخصيص بالأسعار المعمول بها في تاريخ تقديم الطلب
يراعى في تخصيص الأراضي التي تم إلغاؤها أن يكون طبقا للقواعد وبأعلى سعر معمول به للأراضي المماثلة في حينه وبأولوية الحجز وسداد (100%) أو (75%) أو (50%) من ثمن الأرض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت في التظلم "أيهما أسبق".
ويراعى في تخصيص الأراضي التي تم إلغاؤها أن يكون طبقا للقواعد وبالأسعار المعمول بها وقت إعادة التخصيص.
المادة 19
في حالة إلغاء التخصيص لأراضي المشروعات (الصناعية ــ التجارية ــ الخدمية) يخصم من مستحقات صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 1% (واحد بالمائة) من سعر المتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي وبالنسبة للوحدات تستحق مقابل إشغال بواقع 7% (سبعة بالمائة) سنوياً من قيمة الوحدة بحد أقصى 1000 جنيه سنوياً، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار وتخصم من المبالغ المسددة من ثمن الأرض أو العقار ويرد له الباقي مع تطبيق المادة (9) بالنسبة لأراضي المساحات الكبيرة وأراضي الإسكان مساحات صغيرة "فيلات ــ عمارات".
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذه اللائحة يستحق للهيئة في حالة إلغاء التخصيص للأراضي مقابل إشغال سنوى بواقع 0.5% (نصف بالمائة) من سعر المتر المربع لإجمالي مساحة الأرض
أما بالنسبة للوحدات أياً كان نوعها أو المحلات - يستحق مقابل إشغال بواقع 7% سنوياً (سبعة بالمائة) من قيمة الوحدة أو المحل بدون حد أقصي عدا وحدات الإسكان الاقتصادي والمتوسط وإسكان الشباب والمستقبل فيتم تحصيل (7%) من قيمة الوحدة بحد أقصي 1000 جنية
وتحتسب هذه القيمة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض أو العقار.
المادة 20
يتعين على صاحب الشأن في حالة إلغاء تخصيص أراضي المناطق الصناعية وبعد انتهاء موعد التظلم (60 يوما) أن يقوم بإزالة المنشآت التي يكون قد أقامها علي الأرض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، وإلا قام جهاز المجتمع العمراني بإزالة المنشآت على نفقة صاحب الشأن، ولا ترد أية مستحقات لصاحب الشأن إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع المنشآت التي أقامها على الأرض بمعرفته، أو بعد أن يقوم الجهاز بإزالتها خصما من هذه المستحقات
ويجوز للهيئة بناء على اقتراح رئيس جهاز المدينة المختص بعد العرض على اللجنة الفرعية الإبقاء على المنشآت التي أقيمت على الأرض مع تعويض صاحب الشأن طبقا لقواعد الالتصاق بحسن نية المنصوص عليها في القانون المدني.

الفصل الرابع - قواعد التنازل عن الأراضي المخصصة لأغراض غير سكنية أو الدخول بها أو جزء منها كحصة عينية في شركة
المادة 21
في حالة رغبة المخصص له الأرض التنازل عنها أو جزء منها للغير أو الدخول بالأرض أو جزء منها حصة عينية في رأسمال شركة أو تعديل الشكل القانوني، عليه أن يتقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختص، ويتم عرض الطلب مع المستندات المقدمة على اللجنة الفرعية لإصدار توصياتها، وعلى رئيس الجهاز إخطار الشئون العقارية بالهيئة بمذكرة وافية لعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية للنظر في اعتماد تلك التوصيات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
في حالة رغبة المخصص له الأرض التنازل عنها أو جزء منها للغير أو تأجيرها أو جزء منها أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة، عليه أن يتقدم بطلب لجهاز المدينة المختص و يتم عرض الطلب مع المستندات المقدمة على اللجنة الفرعية لإصدار توصياتها، وعلى رئيس الجهاز إخطار الشئون العقارية بالهيئة بمذكرة وافية لعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية للنظر في اعتماد تلك التوصيات.
المادة 22
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذه اللائحة يلتزم صاحب الشأن عند الموافقة على طلب التنازل عن الأرض أو جزء منها أو الموافقة على الدخول بالأرض أو جزء منها حصة عينية في رأس مال شركة أو التحول من شركة أشخاص إلى شركة أموال أو اندماج الشركات أو التحول من شركة أموال إلى شركة أموال أخرى أو أي نوع من التصرفات الأخرى أو تغيير حصص الشركاء في شركات الأفراد بأن يسدد لحساب جهاز المجتمع العمراني المختص المصاريف الإدارية المبينة فيما بعد، وفقا للآتي
(أ) 25% من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التنازل في حالة تغيير السعر أو (10%) من سعر الأرض في حالة عدم تغيير السعر
(1%) من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الأولى
(2%) من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الثانية
للحالات الآتية
1- التنازل
2- التعديلات في عقود شركات الأشخاص سواء بدخول أو خروج شركاء وتنازلهم عن حصصهم للشركاء أو بعضهم، وذلك بنسبة حصصهم بالشركة
3- تغيير الشكل القانوني من شركة أشخاص إلى شركة أموال أو من شركة أموال لشركة أموال أخرى
4- اندماج الشركات
5- أرض المشروعات الفضاء حتى ولو مر عليها عشر سنوات ولم يتم تنفيذ كامل المشروع المخصص له الأرض
لا يتم تحصيل هذه المصاريف في حالة التصرف لشركة أشخاص بذات الشركاء دون تعديل النسب في المشاركة والحصة العينية، ولا يخل ذلك بالقواعد القانونية المنظمة للتيسيرات والإعفاءات المقررة في هذا الشأن
في حالة تعدد التنازلات عن قطعة الأرض المخصصة يتم التعامل مع آخر سعر تم التعامل به وسعر الأرض وقت تقديم الطلب
(ب) 2000 ج (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي مدة العشر سنوات على تاريخ تسلم الأرض أو التعاقد أيهما أسبق، وذلك للمشروعات التي تم تنفيذ كامل رخصة البناء الصادرة لها
(ج) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل نشاط مضاف للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض
1000 ج (ألف جنيه) عن تعديل نشاط المشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض بما يتفق مع التخطيط و1000 جنيه في حالة تعديل وإضافة السمة التجارية لشركات الأشخاص أو للمشروعات ذات الطابع الفردي
(د) 2000 ج (ألفان جنيه) عن تعديل اسم شركة الأموال السابق تخصيص الأرض لها على أن يكون عقد الشركة مبينا به المادة المعدلة لاسم الشركة
(هـ) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة بالنسبة لمجمعات الصناعات الصغيرة التي يقيمها المستثمر و(2%) من إجمالي القيمة البيعية بحد أدنى 500 ج عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة للمشروعات التي تقام بغرض تجاري إداري سكني (الأسواق التجارية) للمحل الواحد
يشترط لقبول طلبات التنازل أو دخول شركاء أو تعديل النشاط لأراضي المشروعات الصناعية التي أثبت المستثمر الجدية في بناء مشمول رخصة أو تراخيص البناء للمشروع دون اشتراط التشغيل بالشروط الآتية
أن يكون قد تم تنفيذ مشمول الرخصة أو التراخيص الصادرة لمباني المشروع حتى تاريخ تقديم طلب التنازل
على المتنازل إليه تقديم برنامج زمني لبدء الإنتاج
(و) التنازل عن الأراضي التجارية والخدمية والورش الحرفية
(أ) في حالة التنازل عن الأراضي التجارية والخدمية حتى ولو كانت أرض فضاء يسمح بالتنازل بالشروط التالية
1- أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المطلوبة من ثمن الأرض طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التنازل
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب في حالة تغيير السعر أو (10%) من إجمالي قيمة الأرض في حالة عدم تغيير السعر
(1%) من إجمالي الأرض وقت تقديم الطلب في حالة التنازل لأقارب الدرجة الأولى
(2%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب لأقارب الدرجة الثانية
يقدم المتنازل إليه برنامج زمني للانتهاء من إقامة المشروع
(ب) في حالة التنازل أو تعديل الشكل القانوني الورش الحرفية "مجمع الصناعات الصغيرة" التي أقامها جهاز المدينة يتم تحصيل مصاريف التنازل كالتالي
1000 جنيه (ألف جنيه) لغير الأقارب من الدرجة الأولى والثانية
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للأقارب من الدرجة الأولى, 700 جنيه للأقارب من الدرجة الثانية
ويتم تحصيل المصاريف الإدارية عن كل تنازل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذه اللائحة يلتزم صاحب الشأن عند طلب التنازل عن الأرض أو جزء منها أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة، أن يسدد لحساب المجتمع العمراني المختص المصاريف الإدارية المبينة فيما بعد، وفقا للآتي:
(أ‌) "10%" من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التنازل في حالة تغيير السعر (وبما لا يقل عن "5%" من سعر الأرض في تاريخ التخصيص أو "5%" من سعر الأرض في حالة عدم تغيير السعر.
"1%" من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الأولى (سواء كانت منشأة فردية أو شركة يقتصر الشركاء فيها على أقارب الدرجة الأولى).
"2%" من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الثانية.
وفي حالة ثبوت إجراء التصرف أو التنازل في وقت سابق على تقديم الطلب فيعتد بتاريخ هذا التصرف أو التنازل وتطبق أحكام اللائحة العقارية المعمول بها وقت إجراء هذا التصرف أو التنازل.
(ب‌) 2000ج (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي مدة العشر سنوات على تاريخ تسليم الأرض أو التعاقد أيهما أسبق وذلك للمشروعات التي يتم تنفيذ الحد الأدنى من النسبة البنائية المقررة لها التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية وبما يتفق مع طبيعة النشاط المخصص له الأرض.
(ج‌) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل نشاط مضاف للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض
1000 ج (ألف جنيه) عن تعديل النشاط للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض بما يتفق مع التخطيط و 1000 جنيه في حالة تعديل أو إضافة السمة التجارية لشركات الأشخاص أو المشروعات ذات الطابع الفردي.
(د‌) 2000ج (ألفان جنيه) عن تعديل اسم شركة الأموال السابق تخصيص الأرض لها، على أن يكون عقد الشركة مبينا به المادة المعدلة لاسم الشركة.
(ه‌) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة بالنسبة لمجمعات الصناعات الصغيرة التي يقيمها المستثمر و (2%) من إجمالي القيمة البيعية بحد أدنى 500 ج عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة للمشروعات التي تقام بغرض تجاري إداري سكني (الأسواق التجارية) للمحل الواحد.
ويشترط لقبول طلبات التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة أو تعديل النشاط لأراضي المشروعات الصناعية أن يكون المستثمر مسددا لكامل مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل وأن يكون قد أثبت الجدية في البناء وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة دون اشتراط التشغيل.
ويجوز لقبول طلبات التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة أو تعديل النشاط سداد كامل مستحقات الهيئة حتى تاريخ إقرار التنازل دون اشتراط ثبوت الجدية وعلى أن يقدم المتنازل إليه برنامج زمني لبدء الإنتاج.
(و‌) التنازل عن الأراضي التجارية والخدمية والورش الحرفية.
(أ‌) في حالة التنازل عن الأراضي التجارية أو الخدمية حتى ولو كانت أرض فضاء يسمح بالتنازل بالشروط الآتية:
1- أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المطلوبة من ثمن الأرض طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 10% (عشرة بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب في حالة تغيير السعر (وبما لا يقل عن 5% من إجمالي ثمن الأرض في تاريخ التخصيص) أو 5% من إجمالي ثمن الأرض في حالة عدم تغيير السعر.
(1%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب في حالة التنازل لأقارب الدرجة الأولى (سواء كانت منشأة فردية أو شركة يقتصر الشركاء فيها على أقارب الدرجة الأولى).
(2%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب لأقارب الدرجة الثانية. قدم المتنازل إليه برنامج زمني للانتهاء من إقامة المشروع.
3- في حالة ثبوت إجراء التنازل في وقت سابق على تقديم الطلب فيعتد بتاريخ التنازل وتنطبق أحكام اللائحة العقارية المعمول بها وقت إجراء هذا التنازل.
(ب‌) في حالة التنازل للورش الحرفية (مجمع الصناعات الصغيرة) التي أقامها جهاز المدينة يتم تحصيل مصاريف التنازل كالتالي:
1000 جنيه (ألف جنيه) لغير الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للأقارب من الدرجة الأولى و700 جنيه للأقارب من الدرجة الثانية.
ويتم تحصيل المصاريف الإدارية عن كل تنازل.
(ز) في حالة طلب التأجير لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية فيسمح بالتأجير بالشروط التالية:
1- أن يكون قد تم سداد كامل المستحقات طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التأجير.
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 5% (خمسة بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التأجير (وبما لا يقل عن 2% من سعر الأرض في تاريخ التخصيص) أو 2% (اثنان بالمائة) في حالة عدم تغيير السعر، وذلك إذا كان التأجير لمدة خمس سنوات فأقل وتزاد المصاريف بنسبة 1% عن كل سنة بعد الخمس سنوات الأولى وبحد أقصى 10% "عشرة بالمائة".
(1%) من إجمالي قيمة الأرض وقت تقديم طلب التأجير لأقارب الدرجة الأولى.
(2%) من إجمالي قيمة الأرض وقت تقديم طلب التأجير لأقارب الدرجة الثانية.
3- يتم تحصيل 2000 جنيه (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي العشر سنوات على تاريخ استلام الأرض أو التعاقد أيهما أسبق، وذلك للمشروعات التي يتم تنفيذ الحد الأدنى من النسبة البنائية المقررة لها وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية وبما يتفق مع طبيعة النشاط المخصص له الأرض.
(ح‌) في حالة تعدد التنازلات أو التأجير عن قطع الأراضي المخصصة يتم التعامل على آخر سعر تم التعامل به وسعر الأرض وقت تقديم الطلب.
(ط) يحق لطالب التنازل العدول عن طلبه خلال مدة لا تتجاوز تسعون يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على التنازل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم كافة المستندات الدالة على العدول (فسخ عقد الشركة - محو القيد بالسجل التجاري ... إلخ) على ألا يكون قد تم التعامل على العين مع المتنازل إليه من قبل الجهاز أو أية جهة أخرى - ويعتبر مضي مدة التسعون يوما من تاريخ الإخطار دون إبداء الرغبة في العدول أو تقديم ما يفيد إثبات العدول إقرارا بسريان التنازل والالتزام بسداد المصاريف المقررة.
ولا تسري أحكام العدول المتقدمة على من لم يتقدم بطلب للتنازل أو الدخول بحصة عينية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التنازل الفعلي أو الدخول بحصة عينية في رأس مال شركة.
المادة 23
في حالة الموافقة على التنازل عن الأرض أو جزء منها للغير يتعين على المتنازل إليه أن يقدم إلى جهاز المجتمع العمراني المختص إقرارا بقبوله جميع الالتزامات الخاصة بالمتنازل طبقا لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثالث - قواعد تخصيص الوحدات السكنية وأراضي الإسكان والأنشطة التجارية والمهنية
المادة 24
يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط التي تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التي تعد لهذا الغرض والتي تتيح للراغب في التخصيص الاطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروط بيانا لمقدم الثمن وأسلوب سداد باقي الثمن والعائد الاستثماري الذي تحدده الهيئة بمراعاة ما تتحمله من عائد على القروض التي تحصل عليها لهذا الغرض من بنك الاستثمار القومي، وكذلك بيان الالتزامات التي يتحمل بها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التي تعتبر جزءا مكملا لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التخصيص.
المادة 25
لا يتم تسليم الوحدة السكنية أو الأرض المعدة لإقامة وحدات سكنية للطالب إلا إذا كانت جاهزة للانتفاع بها وبعد قيام صاحب الشأن بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة عليه طبقا لكراسة الشروط وأحكام هذه اللائحة.
المادة 26
لا يجوز للشخص الطبيعي أن يخصص له هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من وحدة سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للهيئة بقرض تعاوني، ولا يخل ذلك بأحقيته في طلب الانتفاع بوحدة شاطئية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة 27
يكون التصرف في الأراضي والمحال والوحدات المخصصة لغرض تجاري أو مهني أو لإقامة محطات تموين وخدمة سيارات بأحد الطرق التالية
(أ) البيع بالمزاد العلني
ويجوز التصرف مباشرة فيما يتبقى من أراضي أو وحدات لم يتم بيعها بذات المزاد العلني أو الأراضي والوحدات التي لم يعلن عنها على أساس أعلى سعر تم إرساء المزاد به في مثيلاتها أو السعر الأساسي أيهما أكبر، وذلك بعد العرض على اللجنة العقارية الرئيسية، على أن تضاف نسبة (1%) شهرياً اعتباراً من الشهر التالي للمزاد حتى الشهر التالي لتقديم الطلب وبحد أقصى 10% (عشرة في المائة) سنوياً، على أن يجري مزاد كل فترة زمنية مناسبة للوقوف على الأسعار في حينه
(ب) البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة
(جـ) البيع بثمن محدد يتم تحديده عن طريق دراسات تجريها الأجهزة المختصة بالهيئة بعد اعتماده من اللجنة الرئيسية بالهيئة
(د) البيع بالممارسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
يكون التصرف في الأرض والمحال والوحدات المخصصة لكافة الأنشطة بأحد الطرق التالية
(أ) البيع بالمزاد العلني ..
ويجوز التصرف مباشرة فيما يتبقي من أراضي أو وحدات لم يتم بيعها بذات المزاد العلني أو الأراضي والوحدات التي لم يعلن عنها على اساس أعلى سعر تم إرساء المزاد به في مثيلاتها أو السعر الأساسي أيهما أكبر، وذلك بعد العرض على اللجنة العقارية الرئيسية على أن تضاف نسبة (1%) شهرياً اعتباراً من الشهر التالي للمزاد حتى الشهر التالي لتقديم الطلب وبحد أقصي 10% (عشرة بالمائة) سنوياً على أن يجرى مزاد كل فترة زمنية مناسبة للوقوف على الأسعار في حينه
(ب) البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة.
(ج) البيع بثمن محدد يتم تحديده عن طريق دراسات تجريها الأجهزة المختصة بالهيئة بعد اعتماده من اللجنة الرئيسية بالهيئة
(د) البيع بالممارسة.
المادة 28
يجوز للمنتفع بالوحدة السكنية أن يطلب تغيير الغرض من استخدامها كلها أو جزء منها في أغراض مهنية (محامي - محاسب - طبيب - مكتب هندسي - أو استشاري) مع عدم الإخلال بالتخطيط العام للمدينة ومقتضيات تخصيص المنطقة لأغراض السكن وبشرط موافقة الهيئة وبالشروط التي تحددها.
المادة 29
1- بالنسبة للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية والوحدات السكنية والتوكيلات الخاصة في البيع أو التنازل عن العقارات بالمدن الجديدة
أن يتم التنازل بموجب توكيلات خاصة ويحفظ أصل التوكيل بملف المستثمر على الأساس الآتي
أن يتم التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف
أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل
أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من جهاز المدينة
2- في حالة التنازل عن الوحدة السكنية أو الأراضي السكنية للغير أو للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية يلتزم صاحب الشأن بسداد المبالغ وفقا للحالات التالية
(أ) 10% (عشرة بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص
1% (واحد بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الأولى
2% (اثنان بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الثانية
(ب) أراضي الإسكان للمساحات الصغيرة فيلات وعمارات تحصيل مصاريف إدارية كالآتي
(10%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بالنسبة لغير الأقارب
(1%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص بحد أدنى 1000 جنيه (ألف جنيه) لأقارب الدرجة الأولى
(2%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص بحد أدنى 2000 جنيه (ألفان جنيه) لأقارب الدرجة الثانية
على أن يلتزم المتنازل إليه بذات التزامات المتنازل في المدة المتبقية للمتنازل. وفي حالة التصرف بعد مضي عشر سنوات على استلام الأرض أو التعاقد أيهما أسبق تحصل مصاريف إدارية 2000 جنيه
(جـ) في حالة تبادل أراضي الإسكان داخل المدينة الواحدة تحصل مصاريف إدارية بواقع (5%) من قيمة كل قطعة أرض إسكان وقت التخصيص يسددها المتبادلان كل حسب المساحة المخصصة له
(د) تحصيل 500ج (خمسمائة جنيه) عن تبادل الوحدات السكنية والوحدات المهنية يتحملها مناصفة طرفاً التبادل داخل المجتمع
(هـ) بالنسبة للتنازل عن الوحدات المهنية والمحلات التجارية
تحصيل 20 % (عشرون بالمائة) من القيمة البيعية عند التخصيص بحد أقصى 10000ج (عشرة آلاف جنيه) عند التنازل عن المحلات التجارية والوحدات المهنية لغير الأقارب أما بالنسبة لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية يتم تحصيل ما يلي
(1%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الأولى بحد أقصى 2000 جنيه، (2%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الثانية بحد أقصى 4000 جنيه
(و) الأراضي السكنية المخصصة لجمعيات الإسكان
يحصل 2000ج (ألفان جنيه) عن كل تنازل من عضو جمعية إسكان لعضو آخر بالجمعية
(ز) يحصل 1% (واحد بالمائة) من القيمة البيعية بحد أقصى 200ج (مائتان جنيه) في حالة إضافة نشاط للمحل التجاري، 2% (اثنان بالمائة) من القيمة البيعية بحد أقصى 400ج (أربعمائة جنيه) في حالة تغيير النشاط للمحل التجاري.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
1- بالنسبة للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية والوحدات السكنية والتوكيلات الخاصة في البيع أو التنازل عن العقارات بالمدن الجديدة
أن يتم التنازل بموجب توكيلات خاصة ويحفظ أصل التوكيل بملف المستثمر على الأساس الآتي:
أن يتم التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف.
أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من جهاز المدينة.
2- في حالة التنازل عن الوحدة السكنية أو الأراضي السكنية للغير أو للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية يلتزم صاحب الشأن بسداد المبالغ وفقا للحالات التالية:
(أ) 10% (عشرة بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص.
1% (واحد بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الأولى.
2% (اثنان بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الثانية.
(ب) أراضي الإسكان المساحات الصغيرة (فيلات وعمارات) تحصل مصاريف إدارية كالآتي:
(10%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 5000 ج (خمسة آلاف جنية) بالنسبة لغير الأقارب.
(10%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 100000 ج (مائة ألف جنية) لغير الأقارب عن بعض القطع ذات الطبيعة الخاصة والمتميزة التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية بقرار منها وللجنة أن تعدل الحد الأدنى المذكور بما يتلاءم مع تميز هذه الأراضي وطبيعتها.
(1%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص بحد أدنى 1000 ج (ألف جنية) لأقارب الدرجة الأولى.
(2%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 2000 ج (ألفان جنية) لأقارب الدرجة الثانية.
علي أن يلتزم المتنازل إليه بذات التزامات المتنازل في المدة المتبقية للمتنازل.
وفي حالة التصرف بعد مضي عشر سنوات علي استلام الأرض أو التعاقد أيهما أسبق تحصل مصاريف إدارية 2000 جنية (ألفان جنية).
(جـ) في حالة تبادل أراضي الإسكان بالمدن التابعة للهيئة تحصل مصاريف إدارية بواقع 2% (اثنان في المائة) من قيمة كل قطعة أرض إسكان وقت التخصيص يسددها المتبادلان كل حسب المساحة المخصصة له.
(د) تحصيل 500ج (خمسمائة جنيه) عن تبادل الوحدات السكنية والوحدات المهنية يتحملها مناصفة طرفاً التبادل داخل المجتمع.
(هـ) بالنسبة للتنازل عن الوحدات المهنية والمحلات التجارية:
تحصيل 20 % (عشرون بالمائة) من القيمة البيعية عند التخصيص بحد أقصى 10000ج (عشرة آلاف جنيه) عند التنازل عن المحلات التجارية والوحدات المهنية لغير الأقارب أما بالنسبة لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية يتم تحصيل ما يلي:
(1%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الأولى بحد أقصى 2000 جنيه، (2%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الثانية بحد أقصى 4000 جنيه.
(و) الأراضي السكنية المخصصة لجمعيات الإسكان:
يحصل 2000ج (ألفان جنيه) عن كل تنازل من عضو جمعية إسكان لعضو آخر بالجمعية.
(ز) في حالة طلب إضافة أو تغيير النشاط للمحل التجاري أو للوحدة المهنية، فيتم دراسة ذلك الطلب من خلال اللجان المختصة بالهيئة أو الأجهزة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للأسعار التي تتفق وطبيعة النشاط المطلوب.

الباب الرابع - تخصيص المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة
المادة 30
يجوز تخصيص أراضي بمقابل انتفاع من المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها في المادتين (8, 23) من القانون رقم 59 لسنة 1979, ويجوز تمليكها ما لم تكن هذه المساحات المطلوبة كتوسعات مستقبلية حسب تخطيط كل مدينة, ووفقا للقواعد المنظمة لذلك
على أن يكون المنتفع جادا في استصلاح واستزراع هذه الأراضي, وذلك بعد تقسيمها بمعرفة الجهاز المختص إلى قطع بمساحات اقتصادية لا تقل عن خمسة أفدنة, ولا يجوز تخصيص أكثر من قطعة للمنتفع الواحد هو وزوجته وأولاده القصر وبشرط عدم تجزئة القطعة الواحدة فيما بينهم
ويسري ذلك في حالة تخصيص القطعة الواحدة لأكثر من منتفع بالمشاركة فيما بينهم على أن يحدد الشكل القانوني للتعامل على القطعة, ولا يجوز تقسيم القطعة أو تجزئتها بما لا يقل عن 4 أفدنة و18 قيراطا ولا تزيد النسبة البنائية عن (2%) من المساحة لخدمة أغراض الزراعة والسكن
ويجوز تخصيص أكثر من قطعة متلاصقة لمنتفع واحد أو مجموعة من المنتفعين, على أن يلتزم المستثمر بتوفير مصدر ري دائم للمساحة المخصصة.
المادة 31
تكون الأولوية في التخصيص للفئات الآتية
(أ‌) المسرحون من القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابو العمليات الحربية والكوارث العامة
(ب‌) الخريجون الجدد من الكليات والمعاهد
(ج‌) العاملون بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها
(د) المقيمون بذات المجتمع العمراني الذين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
المادة 32
يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح والاستزراع خلالها تملك الأرض أو جزء منها لصاحب الشأن، مع خصم القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع المسدد منه من ثمن الأرض، مع مراعاة أحكام اللائحة
وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار أو الانتفاع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات قانونية
وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد استأجرها أو انتفع بها، وفي هذه الحالة لا يستحق أية مبالغ يكون قد سددها للجهاز المختص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع خلالها بصفة فعلية ومستمرة مع توفير مصدر ري دائم ومقنن يجوز للهيئة تمليك الأرض أو جزء منها لصاحب الشأن، مع خصم القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع المسدد من ثمن الأرض، مع مراعاة أحكام اللائحة.
وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار أو الانتفاع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات قانونية.
وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد استأجرها أو انتفع بها، وفي هذه الحالة لا يستحق أية مبالغ يكون قد سددها للجهاز المختص.
المادة 33
لا يجوز للمنتفع أو المستأجر أن يتنازل عن القطعة المخصصة له أو جزء منها أو إدخال شركاء فيها إلا بعد ثبوت جديته في استزراعها وبيعها له، وفي هذه الحالة يطبق في شأن التنازل أو إدخال شركاء القواعد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذه اللائحة.
المادة 34
لا يجوز استغلال أراضي الحزام الأخضر في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامها كمساحات خضراء، على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة الفرعية واعتماد اللجنة الرئيسية الترخيص في إقامة منشآت تخدم الأرض الزراعية في حدود (2%) من المساحة المخصصة، وذلك بعد ثبوت الجدية وتحرير عقد بيع، ومع عدم المساس بالمساقي والمراوي والمصارف والمرافق الأخرى اللازمة للانتفاع بباقي الحزام الأخضر وبما لا يخل بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازم توافرها في المجتمع العمراني.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-2002
لا يجوز استغلال أراضي الحزام الأخضر في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامها كمساحات خضراء، على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة الفرعية واعتماد اللجنة الرئيسية الترخيص في إقامة منشآت تخدم الأرض الزراعية في حدود (2%) من المساحة المخصصة وذلك بعد ثبوت الجدية وتحرير عقد البيع ومع عدم المساس بالمساقي والمراوي والمصارف والمرافق الأخرى اللازمة للانتفاع بباقي الحزام الأخضر وبما لا يخل بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازم توافرها في المجتمع العمراني.
ويجوز بقرار من اللجنة العقارية الرئيسية زيادة النسبة البنائية حتى (6%) لمن يطلب من أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة تحت مظلة مدينة العبور من أعضاء جمعية أحمد عرابي، مع مراعاة إعادة تحديد السعر للمساحة الكلية بمعرفة اللجنة المختصة.
المادة 35
يلتزم من خصصت له أرض بالحزام الأخضر بأعباء وتكاليف مياه الري والكهرباء وحفر الآبار إذا كانت هي مصدر مياه الري، كما يتحمل صاحب الشأن تكاليف إنشاء شبكة الري بالتنقيط أو الرش وأية تكاليف تستلزمها البنية الأساسية.

الباب الخامس - أحكام عامة
المادة 36
على رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص إعداد تقرير ربع سنوي وعرضه علي اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة عن المشروعات الصناعية التي خصص لأصحابها أراض وموقف تلك المشروعات من ناحية مدى التزامها بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وموقف الأراضي المخصصة لأغراض أخرى.
المادة 37
يتعين على رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص موافاة نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية في شهر يونيو من كل عام بالأقساط المتأخر سدادها بالنسبة للأراضي والعقارات التي تم التصرف فيها والإجراءات التي اتخذها الجهاز.
المادة 38
فيما عدا الوحدات السكنية والأراضي المعدة للمناطق السكنية لا يجوز تخصيص أراض في المناطق الصناعية والخدمية والمهنية والتجارية أو وحدات تجارية ومهنية أو أراض بالحزام الأخضر للعاملين بالحكومة أو هيئاتها أو قطاع الأعمال العام أو لأعضاء المجالس النيابية.
المادة 39
لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار. وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل على رخصة التشغيل بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية أو البناء بالنسبة لأراضي الإسكان والزراعة بالنسبة لأراضي الحزام الأخضر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2003
لا يتم تحرير عقد بيع نهائي بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل علي رخصة التشغيل بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية أو البناء بالنسبة لأراضي الإسكان والزراعة بالنسبة لأراضي الحزام الأخضر، ويجوز بقرار مسبب من اللجنة الثلاثية تحرير عقود نهائية بعد توافر شرط وحيد هو سداد كامل الثمن.
ويجوز لذات اللجنة بالنسبة للمساحات الكبيرة المتخصصة للمشروعات السكنية السماح بتحرير عقود نهائية لقطع الأراضي الفضاء أو المقام عليها المباني التي يتم التصرف فيها من قبل المخصص له الأرض للعملاء وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العقارية الرئيسية.
المادة 40
تحصل مصاريف إدارية عن تحرير عقود التصرفات التي تبرمها الهيئة أو أحد أجهزتها وفقاً لما يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ (2000 جنيه) عن كل عقد من عقود الوحدات السكنية أو المهنية أو الأراضي السكنية، ونسبة (1%) "واحد بالمائة" من ثمن الأرض أو (خمسة آلاف جنيه) أيهما أكبر بالنسبة لعقود أراضي المشروعات الصناعية أو الخدمية أو التجارية، ونسبة (1%) "واحد بالمائة" من ثمن الأرض أو (خمسة آلاف جنيه) أيهما أكبر بالنسبة لعقود أراضي ذات المساحات الكبيرة بخلاف مصاريف استخراج واستصدار القرار بالتخطيط والتقسيم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2003
تحصل مصاريف إدارية عن تحرير عقود التصرفات التي تبرمها الهيئة أو أحد أجهزتها بنسبة 1% (واحد بالمائة) عن كل عقد من عقود الوحدات السكنية أو الشاطئية أو المهنية أو الأراضي السكنية بما لا يجاوز 2000ج (ألفان جنية) ونسبة 1% (واحد بالمائة) من ثمن الأرض بما لا يجاوز 1000 ج (ألف جنية) بالنسبة لعقود أراضي المشروعات الصناعية أو التجارية أو الخدمية ونسبة 2% (اثنان بالمائة) من ثمن الوحدة بما لا يجاوز 3000 ج (ثلاثة آلاف جنية) بالنسبة لعقود بيع المحلات التجارية أو وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة، ونسبة 1% (واحد بالمائة) من ثمن الأرض بما لا يجاوز 5000 ج (خمسة آلاف جنية) بالنسبة لعقود الأراضي ذات المساحات الكبيرة بخلاف مصاريف استخراج واستصدار القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم، و1% (واحد بالمائة) من القيمة البيعية بحد أقصى 50ج/للفدان الواحد للأرض الزراعية وأراضي الأمن الغذائي.
المادة 41
يجوز رهن المباني المقامة على المساحة المخصصة دون رهن الأرض بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ الرهن، على ألا يخل بحق الهيئة في إلغاء التخصيص في حالة توافر المبررات في هذا الشأن وأن يتضمن خطاب الرهن نص المادة (16) من القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاصة بأموال الهيئة "لها حق امتياز عام" على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر ويمكن رهن الأرض والمباني للعقود المسجلة فقط وعلى أن تعرض طلبات الرهن على اللجنة الفرعية للمدينة المختصة ويعتمد قرارها من رئيس الجهاز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يجوز رهن المباني المقامة على المساحة المخصصة دون رهن الأرض بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ الرهن، على ألا يخل بحق الهيئة في إلغاء التخصيص في حالة توافر المبررات في هذا الشأن وأن يتضمن خطاب الرهن نص المادة (16) من القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاصة بأموال الهيئة "لها حق امتياز عام على أموال المدين وفي مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر" ويمكن رهن الأرض والمباني للعقود المسجلة فقط وعلى أن تعرض طلبات الرهن على اللجنة الفرعية للمدينة المختصة ويعتمد قرارها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.
المادة 42
بالنسبة لأراضي الأمن الغذائي والأراضي الزراعية
يتم تحصيل الآتي (لصالح مجلس أمناء المدينة) وطبقا للضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1995
أولا:- أراضي الأمن الغذائي أو الأراضي الزراعية المخصصة بمقابل انتفاع يحصل 1% (واحد في المائة) سنويا من إجمالي مقابل الانتفاع السنوي
ثانيا:- أراضي الأمن الغذائي أو الأراضي الزراعية المملكة يحصل 1% (واحد في المائة) لمرة واحدة من إجمالي القيمة البيعية
ثالثا:- يتم الصرف من هذه الحصيلة طبقا للقواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1995.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق