الصفحات

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 29646 لسنة 59 ق جلسة 4 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 122 ص 814

جلسة 4 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(122)
الطعن رقم 29646 لسنة 59 القضائية

(1) علامة تجارية. تقليد. تزوير "تزوير العلامات التجارية". جريمة "أركانها".
اعتبار من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه. عدم جواز منازعته. متى استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون رفع دعوى عليه بشأنها. أساس ذلك؟
المراد بالتزوير أو التقليد. هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
(2) حكم "بيانا حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". علامة تجارية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال حكم الإدانة في جريمة تزوير علامة تجارية استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه. قصور.

-----------------
1 - لما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على - من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع وعرض إحدى المنتجات الصناعية المنسوب إنتاجها لشركة.... والموضوع عليها علامة تجارية مزورة خاصة بالشركة سالفة الذكر مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 26/ 1، 33/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل. ومحكمة جنح قصر النيل قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهم مائة جنيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع وعرض منتجات صناعية عليها علامة مزورة مع علمه بذلك فقد شابه قصور في البيان ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها وهذا بما يعيبه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على - من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه وعلى هدي ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق