الصفحات

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعن 2804 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1955 مكتب فني 46 ج 2 ق 231 ص 1184


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . طرق الطعن وإجراءاته". رسوم " رسوم التوثيق والشهر : الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري " الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر التقدير".
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري .عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم . م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 . فصله في منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة في الطعن .
النص في المادة 26 من القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري ـ قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية.... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه". مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات.
- 2  استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف . الأحكام غير الجائز استئنافها". رسوم " رسوم التوثيق والشهر : التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية . المنازعة في مقدار الرسم". شهر عقاري " رسوم الشهر العقاري التكميلية . المنازعة في تقديرها".
التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولا لتقدير الرسم المستحق . منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابليته الحكم الصادر فيها للطعن . " مثال بشأن المنازعة حول طبيعة العين وما إذا كانت أرضاً زراعية أم تقع داخل كردون المدينة".
لما كان البين من الأوراق أن ما أثاره الطاعن في دعواه يدور حول خطأ الأمر المتظلم فيه في تطبيقه النص القانوني الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ـ المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 الواجب إخضاع العين محل التصرف ـ حسب طبيعتها ـ له وصولا لتقدير الرسم المستحق، إذ يطلب تقديره باعتبارها أرضا زراعية لا تدخل في نطاق ضواحي أو كردون المدن، وإذ كان هذا الذي يركن إليه الطاعن في تظلمه، هو في حقيقته وبحسب مرماه منازعه في مقدار الرسم بهد إنقاصه فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسم المستحق على المحرر المشهر وليس في أمر آخر، ومن ثم غير قابل للطعن فيه.
- 3  نقض " أسباب الطعن . السبب الوارد على غير محل".
النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي . غير مقبول.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أعلن بأمر تقدير الرسوم التكميلية رقم 181 لسنة 1986 الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري بشبين الكوم بتقدير مبلغ 17491.500 على المحرر المشهر لصالحه برقم 4075 بتاريخ 26/8/1982 فقرر بتظلمه منه طالبا إلغاءه، وقيد تظلمه برقم 7082 لسنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية. حكمت المحكمة برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 671 لسنة 20 ق، وبتاريخ 22/4/1989 حكمت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن منازعته لم تكن بشأن تقدير الرسوم وإنما انصبت على أن الأرض محل المحرر المشهر أرض زراعية تخضع لضريبة الأطيان وليست بأرض فضاء أو معدة للبناء إذ لا تقع في الحيز العمراني لمدينة شبين الكوم وليست ضمن ضاحية أو كردون المدينة، وإذ اعتبرها الحكم المستأنف من ضواحي المدينة وأخضعها للرسم المستحق وفقا لهذا الوصف، فإنه يكون قد فصل في منازعة أخرى غير تقدير الرسم ويكون خاضعا من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة في قانون المرافعات، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف فصل في منازعة بشأن تقدير الرسوم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية ..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه". مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن ما أثاره الطاعن في دعواه يدور حول خطأ الأمر المتظلم منه في تطبيقه النص القانوني الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولا لتقدير الرسم المستحق، إذ يطلب تقديره باعتبارها أرضا زراعية لا تدخل في نطاق ضواحي أو كردون المدن، وإذ كان هذا الذي يركن إليه الطاعن في تظلمه، هو في حقيقته وبحسب مرماه منازعة في مقدار الرسم بهدف إنقاصه فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسم المستحق على المحرر المشهر وليس في أمر آخر، ومن ثم غير قابل للطعن فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل المحرر المشهر والصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه هي أرض زراعية خاضعة لضريبة الأطيان وليست معدة للبناء ولا تقع في كردون المدينة ولا تعتبر من ضواحيها فتقدر الرسوم حسب قيمتها الحقيقية، وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وطلب ندب خبير لمعاينتها، غير أن الحكم الابتدائي التفتت من هذا الطلب ولم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على أن الشهر العقاري تحرى عن قيمتها الحقيقية لتحصيل الرسوم التكميلية عن الزيادة فيها وقدر سعر المتر بمبلغ 50 جنيه - الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه - وذلك دون أن يتبين حقيقتها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذا أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف، والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع، ومن ثم يكون النعي وقد انصرف إلى الحكم الابتدائي غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق