الصفحات

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 2541 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 191 ص 1003


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود/سعيد فهيم.
------------
- 1  شفعة. اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدتين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين . اثره . ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال . الدعوى بطلب اخذ العقار بالشفعة . وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس .( مثال ) .
مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين..... و.... صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة - بحق النصف لكل منهما - فإن الحق في الشفعة باعتبارها سببا من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب في حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحا قيمة الدعوى الماثلة بطلبيها بمبلغ 450 جنيه إعمالا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات اعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المباني التي يكون تقديرها باعتبار مائة وثمانين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين أنظمتهما يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980.
- 2  استئناف . اختصاص "اختصاص قيمي". نظام عام. بطلان. حكم "الطعن فيه".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهايتها . شرطه . صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام . صدورها بالمخالفة لتلك القواعد .عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان .
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق ـ الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5595 لسنة 1979 مدني كلي طنطا على الطاعنين الأول والثالثة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ثمن قدره 1800 جنيه، وقالت بياناً لذلك أنها علمت أن المطعون ضدها الثانية باعت للطاعن الأول 12 قيراط في كامل أرض وبناء العقار المذكور لقاء ثمن قدره 1300 جنيه، وأن المطعون ضدها الثالثة باعت النصف الآخر للطاعنة الثالثة لقاء ثمن قدره 500 جنيه فبادرت بإنذارهما برغبتها في الأخذ بالشفعة استنادا إلى الجوار، ثم أودعت الثمن خزانة المحكمة وأقامت الدعوى. تمسك الطاعن الأول ببيع الحصة مشتراة إلى الطاعن الثاني بعقد مؤرخ 1/5/1979 وأدخلت المطعون ضدها الأولى هذا الأخير خصماً في الدعوى ودفعت بصورية عقده. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ندبت خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بصورية عقد البيع المؤرخ 1/5/1979 وبأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار بالشفعةـ استأنف الطاعنان الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 257 لسنة 35 ق طنطا، كما استأنفته الطاعنة الثالثة بالاستئناف رقم 272 لسنة 35 ق طنطا، وبتاريخ 15/4/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئنافين على أن الحكم المستأنف صدر انتهائياً في حين أنه صدر من المحكمة الابتدائية خارج حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن " الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية" مؤداه أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين 15/9/1977 ، 1/3/1975 صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة بحق النصف لكل منهما ـ فإن الحق في الشفعة ـ باعتبارها سبباً من أسباب الملكية ـ يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب ـ في حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك أنه مادام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحاً قيمة الدعوى الماثلة ـ بطلبيها ـ بمبلغ 450 جنيه إعمالاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات ـ اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المباني التي يكون تقديرها باعتبار مائة وثمانين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ـ بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين انتظمتهما تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980، لما كان ذلك ـ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان، وكانت الدعوى الماثلة - وقد انتظمت دعويين مستقلتين وعلى ما تقدم بيانه - تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية، فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئنافين المرفوعين عنه على سند من أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق