الصفحات

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 2432 لسنة 54 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 73 ص 401

جلسة الأول من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ ود. رفعت عبد المجيد "نائبي رئيس المحكمة" محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

----------------

(73)
الطعن رقم 2432 لسنة 54 القضائية

 (1)دعوى. "انقطاع سير الخصومة". حكم. "بطلان الحكم". بطلان. "قوة الأمر المقضي".
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - نسبي. التمسك به. سبيله. الطعن على الحكم بطريق الطعن المقررة قانوناً. عدم الطعن عليه في الميعاد. أثره. اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي.
 (2)تقادم. "تقادم مسقط". نقض. "سلطة محكمة النقض". حكم.
صدور حكم نهائي بالدين. أثره. انقضاؤه بالتقادم بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم - انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة.
لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه دون أن تنقضه.
(3، 4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير كفاية التحريات". حكم. "تسبيب الحكم: القصور: ما لا يعد قصوراً". إعلان. موطن.
 (3)انتهاء الحكم صحيحاً إلى صحة الإعلان. لا يعيبه عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذا الإعلان.
 (4)تقدير كفاية التحريات عن موطن الشخص المراد إعلانه - قبل إعلانه في مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع.
 (5)محكمة الموضوع. "تقدير الدليل". "مسائل الواقع".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها. سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
 (6)تنفيذ عقاري. "التنفيذ على صغار المزارعين". ملكية. "ملكية زراعية"
الدفع بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. م 1 ق 513 لسنة 1953. شرطه. ثبوت صفة المزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع. وأن الأرض المراد التنفيذ عليها داخلة في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يمتلكها المحجوز عليه وقت التنفيذ.
 (7)محكمة الموضوع. دفاع. حكم. "تسبيب الحكم: القصور: ما لا يعد قصوراً".
عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، وهذا البطلان قرره القانون لصالح خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو فقدت صفته بحيث يكون لهم إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة، وإما التمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً، فإن قضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل له أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الأمر المقضي دالاً بذاته على صحة إجراءاته، لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو دفع به في دعوى أخرى، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان الحكم المنفذ به الصادر ضد مورثهم بسبب وفاته أثناء سير الخصومة ومن قبل صدور الحكم دون أن يقدموا ما يفيد صحة هذا الادعاء وأنهم أثاروه في استئناف أقاموه طعناً في هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتد بما أثاره الطاعنون من جدل في سلامة إجراءات الحكم المنفذ به واعتبره حكماً نهائياً وفقاً للثابت بالشهادة المقدمة عنه لدى اتخاذ إجراءات تنفيذه.
2 - المقرر وفقاً للمادة 385/ 2 من القانون المدني أن من شأن صدور حكم نهائي بالدين أن لا يتقادم الحق في اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس اعتباراً بأن مدة تقادمه هي خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضي يكون موافقاً لصحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ في الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه.
3 - لا يعيب الحكم عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذه الإعلانات متى انتهى صحيحاً إلى صحة هذا الإعلان وفقاً للثابت من أصله المودع بالأوراق.
4 - المقرر أن تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه في مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديري لمحكمة الموضوع.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
6 - يتعين على من يتمسك بأحكام المادة الأولى من القانون 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة أن يقيم الدليل على توافر صفة المزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع، وأن الأرض المراد التنفيذ عليها تدخل ضمن الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها وقت التنفيذ.
7 - حسب المحكمة أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله دون أن تلزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته باشر إجراءات التنفيذ العقاري قبل ورثة المرحومين........، ........ وفاءً لمبلغ 1599.469 مليمجـ صادراً به حكم محكمة استئناف الإسكندرية رقم 161 لسنة 27 قضائية. المعلن لورثتهما في 3، 7، 15 من يناير سنة 1978 وبناء على تنبيه نزع الملكية المعلن إليهم في 18، 24 من يناير سنة 1982، 28 فبراير سنة 982، 18 مارس سنة 1982 والمسجل رقم 3240 في 3 من مايو سنة 1982 شهر عقاري دمنهور حرر المطعون ضده محضراً بإيداع قائمة شروط البيع تقدم قلم كتاب محكمة مركز دمنهور، وإذ تم إخبار بعض الورثة بإيداع هذه الشروط تقدم الطاعن الأول عن نفسه وبصفته نائباً عن تركة والديه سالفي الذكر بتقرير ضمنه اعتراضاته على قائمة شروط البيع قيد برقم 299 لسنة 82 مركز دمنهور وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1982 حكمت محكمة أول درجة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في إجراءات البيع. استأنف الطاعنون وباقي ورثة المنفذ ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 573 لسنة 38 قضائية لدى محكمة استئناف الإسكندرية. بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن ما لم يتم إدخال باقي ورثة المنفذ ضدهما، وفي حالة إدخالهم رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها كلفت المحكمة الطاعنين بإدخال باقي ورثة المنفذ ضدها فتم الإدخال وألزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحكم المنفذ به لصدوره بعد انقطاع سير الخصومة بقوة القانون في الدعوى لوفاة والدهم - المنفذ ضده - وعدم اختصاصهم فيها، وببطلان إعلانهم بهذا الحكم وكذا بالتنبيه بنزع الملكية لإجرائهما في مواجهة النيابة العامة دون التحري عن موطن كل منهم ودون أن يبين الحكم المطعون فيه بأسبابه الأشخاص الذين تسلموا هذه الإعلانات نيابة عنهم، وبعدم جواز تنفيذ ذلك الحكم جبراً لعدم نهائيته بعد أن طعنوا عليه فانحسرت عنه حجيته قبلهم، وبانقضاء الدين المنفذ به بالتقادم الخمسي، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذه الدفوع على سند من مقولة أنهم تنازلوا ضمناً عن ذلك البطلان بعدم طعنهم على ذلك الحكم، وبأن محاجتهم به من شأنها أن تحول دون تمسكهم بانقضاء ذلك الدين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد وذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، وهذا البطلان قرره القانون لصالح خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو فقدت صفته بحيث يكون لهم إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة، وإما التمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً، فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل له أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الأمر المقضي دالاً بذاته على صحة إجراءاته، لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أهلية أو دفع به في دعوى أخرى، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان الحكم المنفذ به الصادر ضد مورثهم بسبب وفاته أثناء سير الخصومة ومن قبل صدور الحكم دون أن يقدموا ما يفيد صحة هذا الادعاء وأنهم أثاروه في الاستئناف أقاموه طعناً في هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتد بما أثاره الطاعنون من جدل في سلامة إجراءات الحكم المنفذ به واعتبره حكماً نهائياً وفقاً للثابت بالشهادة المقدمة عنه لدى اتخاذ إجراءات تنفيذه، ولما كان المقرر وفقاً للمادة 385/ 2 من القانون المدني أن من شأن صدور حكم نهائي بالدين أن لا يتقادم الحق في اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أطرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمسي اعتباراً بأن مدة تقادمه هي خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضي يكون موافقاً لصحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ في الرد على الدفع بالتقادم الخمسي، إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه، وكان غير صحيح ما أورده الطاعنون من نعي ببطلان إعلان الحكم المنفذ - قبل اتخاذ إجراءات تنفيذه - لإعلانهم به في مواجهة النيابة العامة، ذلك أن الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه وأخذاً بما ورد بالأوراق أنه تم إعلان الطاعنين وباقي الخصوم المدخلين في الطعن بهذا الحكم في موطن كل منهم وسلمت صورة لمن خاطبه المحضر شخصياً منهم ولمن تواجد من أقاربهم وتابعيهم بالنسبة للبعض الآخر لتغيبهم، وكان لا يعيب الحكم عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذه الإعلانات متى انتهى صحيحاً إلى صحة هذا الإعلان وفقاً للثابت من أصله المودع بالأوراق، وكان من المقرر أن تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه في مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديري لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلان تنبيه نزع الملكية وجه إلى الطاعنين في موطنهم المبين في ورقة إعلانهم بالحكم موضوع التنفيذ فلم يستدل عليهم به ثم وجه الإعلان لأكثر من مكان من بعد ذلك فلم يتم إعلانهم أيضاً لعدم الاستدلال فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتد بإعلانهم الذي تم في مواجهة النيابة تقديراً بكفاية التحريات التي أسفرت عن عدم الاستدلال على موطن الطاعنين يكون قد أقيم على استخلاص سائغ ويكون النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل باقي أوجه سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب إذ قضى بصحة إجراءات التنفيذ على العقار المنفذ عليه رغم تمسك الطاعنين بعدم ملكية مورثهم - المنفذ ضده له، وبعدم تطابق العقار الوارد بكشف التكليف على العقار المنفذ عليه، وبعدم جواز التنفيذ على هذا العقار لدخوله ضمن ملكية المورث التي لا تزيد على خمسة أفدنة وفقاً لأحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 ودون أن يجيبهم إلى طلب ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وما قد قدم من مستندات فيها خلص سائغاً وفقاً لها وللأدلة المطروحة عليه والتي خلت الأوراق من دليل يناقضها إلى ملكية مورث الطاعنين للعقار المنفذ عليه فلا عليه إن التفت صراحة عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه، وكان ما تمسك به الطاعنون من عدم تطابق العقار الوارد بكشف التكليف المرفق بالأوراق للعقار المنفذ عليه يعد سبباً جديداً غير مقبول لتعلقه بواقع لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع، وكان يتعين على من يتمسك بأحكام المادة الأولى من القانون 513 لسنة 1953 الخاص بعدم التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة أن يقيم الدليل على توافر صفة المزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع، وأن الأرض المراد التنفيذ عليها تدخل ضمن الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها وقت التنفيذ، وكان حسب المحكمة أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله دون أن تلزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين وإن تمسكوا بعدم جواز التنفيذ على العقار المنفذ عليه لدخوله ضمن الخمسة أفدنة الأخيرة التي يمتلكها مورثهم وقت التنفيذ إلا أنهم لم يقدموا المستندات الدالة على توافر شرائط تمنعهم بهذه الحماية - على نحو ما سلف بيانه - فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو أطرح هذا الدفاع ولم ير محلاً لاستخدام الرخصة المخولة له في ندب خبير للتحقق من توافرها ومن ثم فإن النعي برمته يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق