الصفحات

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 2 لسنة 57 ق جلسة 14/ 6 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 50


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة واحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " إجراءات . إعارة " . تعويض " تقادم ". قرار إداري .
القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة . الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه في الميعاد . لا محل له . علة ذلك.
(2) رجال القضاء " إعارة " .
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة عدم اختيار الطالب للإعارة لشغله وظيفة أعلى من الوظائف التي يتم الاختيار من بينها لا خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 14/1/1987 تقدم السيد المستشار ... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلزامها بأن يدفعا له مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال بيانا لطلبه أنه في سنة 1971 أعارت وزارة العدل عددا من رجال القضاء للعمل لدى الحكومة الليبية بالقرار الجمهوري رقم 962/1971 منهم سبعة من مستشاري محاكم الاستئناف يلونه في الأقدمية وهم المستشارون ... و... و... وإذ تخطه القرار في الإعارة إلى هؤلاء – دون مسوغ – رغم تساويه معهم في الأهلية، مما يعيبه – في هذا الخصوص – بسوء استعمال السلطة، ولحقته من جراء هذا التخطي أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
قدم محامي الحكومة مذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها أحقية الطالب في التعويض وفوضت الرأي للمحكمة في تحديد مقداره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب أن الطالب علم بالقرار الجمهوري رقم 962/1971 الذي يطالب بالتعويض عنه علماً يقينياً في 1985 ولم يطعن عليه إلا في 14/1/1987 وبذلك أصبح القرار نهائياً لا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بالتعويض عنه لما يستلزم ذلك التعرض للقرار ذاته الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه. 
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الطالب وقد أفصح في طلبه ومذكراته التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة، وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها وزارة العدل، بما مفاده أن التعويض مطلوب عن القرار الضمني الصادر بعدم إعارته لأنه معيب بإساءة استعمال السلطة، وكان هذا القرار الأخير بتخطي الطالب في الإعارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستعصي بطبيعته على الإلغاء، ولم يكن يجدي الطالب الطعن فيه، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة في هذا الشأن تنسب إلى القانون باعتبارها تصرفات قانونية لا تسقط إلا بالتقادم العادي فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس. 
وحيث إن المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 المعدل بالقانون رقم 35/1984 تنص على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى" وإذا لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها تتصل بالصالح العام أن تكون الإعارة إلى الحكومة الليبية بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 962/ 1971 من بين من رقوا إلى وظيفة مستشار في سنة 1964 وما بعدها وذلك مراعاة للتناسب بين وظائفهم القضائية ومدة شغلهم لها في مصر والعمل الذي سيقومون به في الدولة المستعيرة صوناً لمكانتهم، وكان الطالب وقت الترشيح لهذه الإعارة ليس من دفعة المستشارين المقارن بهم وتمت إعارتهم وأسبق منهم ترقيته إلى درجة مستشار سنة 1962 وجاوز بذلك ما هو مشروط في تلك الإعارة من حيث مدة شغل وظيفة المستشار، فإن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين لذلك رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق