الصفحات

السبت، 28 أبريل 2018

الطعون 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 116 ص 554

جلسة 15 من مايو سنة 1986

برياسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

-----------------

(116)
الطعون أرقام 161، 649، 678، 2174 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ولو كانت منهية لجزء من الخصومة. م 212 مرافعات.
(2) دعوى "ضم الدعاوى". ملكية.
ضم دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً. أثره. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما ولو اتحد الخصوم فيهما. الاستثناء. أن يكون الطلب في أحد الدعويين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم. أثر ذلك. اندماجهما وفقدان كل من الدعويين استقلالها. (مثال بشأن ملكية).
(3) استئناف "عدم جواز الاستئناف". حكم "الطعن عليه". نظام عام. نقض "أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم جواز الاستئناف. عدم إثارته أمام محكمة الموضوع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.
(4) حكم "تفسير الحكم" "الطعن في الحكم". نقض.
الحكم الصادر في طلب التفسير. اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر. م 192/ 2 مرافعات. نقض الحكم تفسيره. أثره. إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير. م 271 مرافعات.

------------------
1 - يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية.
2 - لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً في دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ في حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة في الدعويين فإنه ينبني على ذلك اندماج دعوى عدم سريان البيع في دعوى ثبوت الملكية وفقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى وصيرورتها خصومة واحدة ويصبح الاعتداد في خصوص الطعن هو بالحكم المنهي للخصومة كلها في دعوى ثبوت الملكية.
3 - عدم إثارة الدفع بعدم جواز الاستئناف أمام محكمة الموضوع، لا يقدح في أن هذا الدفع يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.
4 - المقرر طبقاً لما تقضي به المادة 192/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه، فإن المحكمة وقد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161، 649، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر في طلب التفسير بتاريخ 7/ 6/ 1982 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعون الأربعة أقامت الدعوى رقم 5273 لسنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للعقار المبين في الأوراق وندب خبير لتقدير المستحق لها في ذمة كل من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق الطاعنة في الطعن رقم 649 س 52 ق وشركة الفنادق المصرية الطاعنة في الطعن رقم 161 س 52 ق مقابل استغلالها له منذ بدء هذا الاستغلال وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد، والحكم بإلزامهما بما يسفر عنه حساب هذا المقابل، وقالت في بيانها أنها تمتلك هذا العقار ميراثاً عن مورثها الذي كان قد تملكه بموجب عقد مسجل بتاريخ 10/ 10/ 1927 إلا أن الشركتين المذكورتين قامتا باستغلاله كفندق دون مقابل بدعوى صدور بيع عنه إلى أولاهما من الحراسة العامة رغم عدم خضوع مورثها له. دفعت هاتان الشركتان بعدم قبول الدعوى وبعدم سماعها وبالتقادم الخمسي والمكسب للملكية وبعدم الاختصاص الولائي. ثم أقامت نفس المطعون ضدها الدعوى رقم 5186 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية للحكم لها بعدم سريان عقد البيع المشار إليه والصادر ببيع المنشأة التجارية والمسماة "فندق سسل" بمدينة الإسكندرية والمؤرخ 10/ 6/ 1963 وبتسليمها إليها. قولاً منها إنه بتاريخ 10/ 6/ 1963 صدر الأمر بفرض الحراسة على هذه المنشأة ثم قام الحارس العام والذي يمثله الطاعنان في الطعن رقم 678 س 52 ببيعها بتاريخ 10/ 6/ 1963 إلى شركة فنادق الوجه القبلي التي خلفتها الشركة الطاعنة في الطعن رقم 649 س 52 ثم عهدت هذه الأخيرة بإدارتها واستغلالها إلى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 161 س 52 ق. ولما كان الأمر بفرض الحراسة المشار إليه قد صدر بفرضها على المنشأة دون صاحبها، وكانت سلطات الحارس العام في البيع قاصرة على المنشآت المملوكة للأشخاص الخاضعين للحراسة دون المنشآت الخاضعة لها، فإن البيع الذي منه آنف البيان يكون قد صدر ممن لا يملكه لا يسري في حق مالك العين، قررت المحكمة ضم الدعويين ثم حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1979 في الدعوى رقم 5273 لسنة 1977 برفض الدفوع المبداة فيها وللمطعون ضدها الأولى بثبوت ملكيتها للعقار محل التداعي وقبل الفصل في موضوع طلب مقابل الاستغلال بندب خبير فيه. وفي الدعوى رقم 5186 لسنة 1978 للمطعون ضدها الأولى بطلباتها.
استأنفت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق وشركة الفنادق المصرية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 145 س 36 ق "مدني" دفعت فيه الأخيرة بإحالة النزاع إلى محكمة القيم - كما استأنفه كل من وزير المالية بصفته وكذلك جهاز تصفية الحراسات لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 159 س 36 ق "مدني" وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 1982 برفض الدفع باختصاص محكمة القيم بنظر النزاع وبقبول الاستئنافين شكلاً مع تأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة الفنادق المصرية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 161 س 52 ق كما طعنت فيه أيضاً وبذات الطريق الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق وقيد طعنها 649 س 52 ق ثم طعن فيه كذلك وزير المالية بصفته ورئيس جهاز تصفية الحراسات بالطعن رقم 678 س 52 ق ثم قدمت شركة الفنادق المصرية إلى محكمة استئناف الإسكندرية بطلب تفسير حكمها المشار إليه قيد أمامها برقم 283 س 38 ق. بتاريخ 7/ 6/ 1982 حكمت بعدم قبوله. طعنت الشركة المذكورة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2174 س 52 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن دفعت فيها بعدم جواز الطعن. وإذ عرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها أمرت المحكمة بضم الطعون أرقام 649 س 52 ق، 678 س 52 ق، 2174 س 52 ق إلى الطعن رقم 161 س 52 ق ليصدر فيها حكم واحد، وفي تلك الجلسة عدلت النيابة عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكمين المطعون فيهما.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 649 س 52 ق على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية هو حكم غير منه للخصومة الأصلية كلها إذا استبقى أمامها طلب مقابل الاستغلال وندب خبيراً لتحقيقه، ولم يتضمن قضاء قابلاً للتنفيذ الجبري ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلال طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية - ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت في دعواها رقم 5273 سنة 1977 الحكم بتثبيت ملكيتها لعقار النزاع وندب خبير لتقدير المستحق لها مقابل الاستغلال ثم الحكم لها بما يسفر عنه هذا الحساب كما طلبت في الدعوى رقم 5186 لسنة 1978 الحكم لها بعدم سريان عقد بيع هذا العقار وتسليمه إليها، فقضى الحكم الابتدائي - بعد ضم الدعويين - في الدعوى الأولى بثبوت ملكيتها للعقار المذكور وقبل الفصل في طلب مقابل الاستغلال بندب خبير لتحقيقه، وفي الثانية بطلباتها، فإن هذا الحكم - وقد فصل في شق من الطلبان - لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين الخصوم، إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر طلب مقابل الاستغلال المبدى في دعوى ثبوت الملكية الذي لم تقل كلمتها فيه، لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى الثانية للمطعون ضدها المذكورة بطلباتها ذلك أنه ولئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة 51865 لسنة 78 بطلب عدم سريان البيع والمشار إليها لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً في دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ في حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة في الدعويين فإنه ينبني على ذلك اندماج دعوى عدم سريان البيع في دعوى ثبوت الملكية وفقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى وصيرورتها خصومة واحدة ويصبح الاعتداد في خصوص الطعن هو بالحكم المنهي للخصومة كلها في دعوى ثبوت الملكية كما لا يعتبر الحكم المذكور من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى الشطر الأخير من المادة 212 من قانون المرافعات والمستثناه من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر وذلك بالنسبة لطلب التسليم المقضى به في دعوى عدم سريان البيع، إذ أن شرط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرض لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وإذ كان الحكم الابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل وغير منه للخصومة كلها على نحو ما سبق بيانه فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 9/ 1/ 1982 قد خالف هذا النظر المتقدم جميعه.
وكان قضاؤه بقبول الاستئنافين شكلاً ينطوي على جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب هذا الطعن وأسباب الطعنين رقمي 161 س 52 ق، 678 س 52 ق، لا يقدح في ذلك عدم إثارته الدفع بعدم جواز الاستئناف أمام محكمة الموضوع ذلك أن هذا الدفع يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام. لما كان ما تقدم وكان من المقرر طبقاً لما تقضي به المادة 192/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه، فإن المحكمة وقد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161، 649، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر في طلب التفسير بتاريخ 7/ 6/ 1982 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به.
وحيث إن موضوع الطعون صالح للفصل فيه وفق صحيح القانون فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئنافين عن الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 5274 سنة 1977، 5186 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية مع إلزام رافعيها المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق