الصفحات

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطعن 1400 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 49 ص 257


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الصمد عبد العزيز، وعبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
----------
- 1  إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة . من شروط توجيهها".
اليمين الحاسمة . جواز توجيهها في واقعة قانونية دون مسألة قانونية . علة ذلك . توجيه اليمين بصيغة تتعلق بأحقية المستأنف في تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة بصحيفة الاستئناف . من مسائل القانون .
أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه لا يجوز أن يوجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية، ذلك أن - استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم وإذ كان الثابت في الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه " أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة في ختام صحيفة الاستئناف " - هي أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولا تتعلق بشخص من وجهت إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
- 2  أوراق تجارية " من الاوراق التجارية . الشيك".
الشيك . الأصل فيه ان يكون مدنياً . عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذ كان موقعا عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية .
الأصل في الشيك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليه من تاجر أو مترتبا على معاملة تجارية .
- 3  فوائد " الفوائد القانونية . بدء سريانها".
الفوائد القانونية . الأصل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية . م 226 مدنى . الاستثناء . أن يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك .
الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك.
- 4  أمر اداء " اجراءات استصدار امر الاداء". دعوى "إجراءات رفع الدعوى . صحيفة إفتاح الدعوى".
عريضة استصدار أوامر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر. عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية .
العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية .
- 5  نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
النعي على الحكم بالقصور دون بيان أثره على قضائه. نعى مجهل غير مقبول .
إذ كان الطاعن لم يبين في نعيه أوجه دفاعه التي ضمنها والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول .
- 6 دعوى " مصروفات الدعوى . من عناصرها أتعاب المحاماة". محاماة " اتعاب المحاماة . استحقاقها".
دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى . القضاء بها لمن كسب الدعوى . مناطه أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها .
إذ كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن تقدم للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المطعون عليه بمبلغ 15.000 جنيه مع الفوائد القانونية والفوائد التعويضية بواقع 16% وقال شرحا لذلك أنه بتاريخ 20/6/1983 حرر له المطعون عليه شيكاً بالمبلغ المطالب به تبين عدم وجود رصيد مقابل له، وإذ امتنع عن الوفاء بقيمته رغم التنبيه عليه بالسداد فقد تقدم بطلبه. رفض القاضي إصدار الأمر مع تحديد جلسة قام الطاعن بإعلان المطعون عليه للحكم بذات الطلبات وقيدت الدعوى برقم 14881 سنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة. وبتاريخ 25/3/1984 حكمت المحكمة للطاعن بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3062 سنة 101ق القاهرة ووجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه وبتاريخ 20/6/1983 حكمت برفض توجيه اليمين وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن المصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص قضائه بأتعاب المحاماة. عرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن محكمة ثاني درجة رفضت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه رغم عدم اعتراضه عليها على سند من أنها تتعلق بمسائل قانونية وغير متعلقة بشخص من وجهت إليه، في حين أنها من شأن الخصوم وحدهم ما دامت غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، وإذ كان الثابت في الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه هي "أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة في ختام صحيفة الاستئناف....." وهي أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولا تتعلق بشخص من وجهت إليه. وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب إلزام خصمه بالفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الإنذار الحاصل في 24/8/1983 عملا بالمادة 202 من قانون المرافعات والمادة 226 من القانون المدني، كما طلب إلزامه بالفوائد التعويضية إعمالا للمواد 1، 148، 163، 179، 221 من القانون المدني وإذ تمسك بهذا الدفاع في مذكراته المؤيدة بمستنداته في درجتي التقاضي ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يتناوله بالرد فإنه يكون مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول ذلك أنه لما كان الأصل في الشيك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليه من تاجر أو مترتبا على معاملة تجارية، وكان الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك، وكانت العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يدع أن الشيك موقع من تاجر أو مترتب على معاملة تجارية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الالتزام محل الشيك هو التزام مدني وقضى بالفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ تقديمه عريضة أمر الأداء يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا الشق من النعي على غير أساس، وغير مقبول في شقه الثاني ذلك أن الطاعن لم يبين فيه أوجه دفاعه التي ضمنها والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه إذ ألزمه بأتعاب المحاماة بالرغم من عدم حضور محام عن المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأتعاب المحاماة رغم أن المطعون عليه لم يحضر عنه محاميا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون – ويتعين نقضه في هذا الخصوص نقضا جزئياً
وحيث إن الموضوع صالحا للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق