الصفحات

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلبان 14 و 35 لسنة 49 ق جلسة 22 /4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 44

جلسة 22 من إبريل سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي، وجلال الدين أنس.

--------------

(11)
الطعنان رقما 14/ 35 لسنة 49 القضائية (رجال القضاء)

ترقية:
إلغاء قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. أثره. وجوب تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل النقل. ولو حصل على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط. علة ذلك.

--------------
الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية، مقتضاه ولازمه أن يعاد للطالب مركزه القانوني (رئيس محكمة أ) بالأقدمية التي كان عليها قبل صدور قرار المجلس. ولما كان الأصل أن أهلية القاضي تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية، وكان الطالب قد أقصى عن عمله تنفيذاً للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ولم يكن له عمل قضائي يمكن التفتيش عليه منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ إعادته إلى عمله، فإنه يتعين تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل تنفيذ نقله إلى وظيفة غير قضائية والتي حصل عليها في تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة ( أ ) خصوصاً وأن التقرير السابق عليه مباشرة كان بذات التقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ... رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) تقدم في 28/ 5/ 1979 بطلب قيد برقم 14 لسنة 49 ق (رجال القضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 والقرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1978 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار، وبتعديل القرار الجمهوري رقم 131 لسنة 1979 فيما اشتمل عليه من عدم تعيينه مستشاراً بمحاكم الاستئناف على أن يكون سابقاً في الأقدمية مباشرة على المستشار... وقال بياناً لطلبه أن مجلس الصلاحية أصدر بتاريخ 25/ 4/ 1977 قراراً بنقله من وظيفته القضائية إلى وظيفة غير قضائية لما نسب إليه من وقائع، وصدر بذلك القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 1977 فطعن الطالب في قرار المجلس بالطلب رقم 61 لسنة 47 ق وقضت محكمة النقض بتاريخ 29/ 6/ 1978 بإلغاء هذا القرار، وتنفيذاً لحكمها صدر القرار الجمهوري رقم 131 لسنة 1979 بسحب القرار رقم 223 لسنة 1977 وأعيد الطالب إلى وظيفته القضائية، وسلمته وزارة العدل العمل رئيس محكمة ( أ ) وإذ كان مؤدى صدور القرار رقم 131 لسنة 1979 اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن وارتداد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره وكان بعض زملائه التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة المستشار بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 27/ 9/ 1979 قدم الطالب طلباً قيد برقم 35 سنة 49 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها، تأسيساً على أنه بعد أن أعيد إلى وظيفته القضائية أخطرته الوزارة بأنه رغم حلول دوره في الترقية لن يشمله مشروع الحركة القضائية بسبب عدم استيفائه تقارير الكفاية، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي قررت إدراج اسمه في مشروع الحركة، إلا أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية رأى تخطيه مع حفظ درجة له يرقى فيها بعد استيفاء تلك التقارير - وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلبين استناداً إلى أن الطالب في مدة عمله رئيساً بالمحكمة فئة ( أ ) سواء قبل نقله إلى الوظيفة غير القضائية أم بعد إعادته للعمل القضائي، لم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" ومن ثم لم تتوافر له ما استلزمه المجلس الأعلى للهيئات القضائية من وجوب حصوله على تقريرين متواليين بهذه الدرجة. وأيدت النيابة الرأي برفض الطلبين.
وحيث إنه يجدر بالمحكمة أن تشير إلى أن وزارة العدل لم تستند في تخطيها للطالب في الترقية إلا إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية رغم أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده.
وحيث إن الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطلب رقم 61 سنة 47 ق بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر في 25/ 4/ 1977 بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية، مقتضاه ولازمه أن يعاد للطالب مركزه القانوني (رئيس محكمة أ) بالأقدمية التي كان عليها قبل صدور قرار المجلس. ولما كان الأصل أن أهلية، القاضي تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية. وكان الطالب قد أقصى عن عمله تنفيذاً للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ولم يكن له عمل قضائي يمكن التفتيش عليه منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ إعادته إلى عمله في 1/ 5/ 1979 فإنه يتعين تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل تنفيذ نقله إلى وظيفة غير قضائية والتي حصل عليها في تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة ( أ ) خصوصاً وأن التقرير السابق عليه مباشرة كان بذات التقدير. إذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجات المستشار أو ما يعادلها. أما عن طلب وضع الطالب في الأقدمية التي كان عليها قبل التخطي فإنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار مما يتحتم على الجهة المختصة إنفاذه.
وحيث إنه عن القرارات الجمهورية أرقام 413 سنة 1978، 131، 385 لسنة 1979 فإن الطعن فيها أصبح غير ذي موضوع ولا مصلحة للطالب فيه بعد أن قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 السابق عليها فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق