الصفحات

الأحد، 1 أبريل 2018

الطعن 1390 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 31 ج 2 هيئة عامة ق 1 ص 2195

جلسة 13 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: محمود عثمان درويش، والدكتور سعيد عبد الماجد، وعاصم المراغي، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وأحمد صبري أسعد، وجلال الدين عبد العزيز أنسي، ويوسف كمال أبو زيد، ومحمد المرسي فتح الله، وأحمد كمال سالم، والدكتور أحمد محمود حسن.

-----------------

(1)
الطعن رقم 1390 لسنة 49 القضائية (هيئة عامة)

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات المقصود بالخصومة هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.

----------------
مفاد نص المادة 212 مرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وكانت الهيئة ترى العمل بالمبدأ الذي قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها. وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، أو مسألة عارضة عليها، أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2000 لسنة 76 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 10/ 1970 الصادر لهما من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية ببيع حصة شائعة في العقار المبين بالأوراق مملوكة لهما مناصفة وذلك لقاء ثمن مقداره 285 ج. وبتاريخ 30/ 3/ 1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وإعادتها للمرافعة بالنسبة للمطعون ضده الأول. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 330 لسنة 33 ق. وبتاريخ 21/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان وكالة المطعون ضده الأول عن الثانية في البيع، ثم قضت بتاريخ 18/ 4/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 17/ 5/ 1983 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية رأت فيها قبول الطعن شكلاً والفصل في موضوعه، ثم عادت وقدمت مذكرة بجلسة 14/ 11/ 1983 عدلت فيها عن هذا الرأي، وانتهت إلى رأيها الأول بعدم جواز الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. وكانت الهيئة ترى التمسك بالمبدأ الذي قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها. وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، أو في مسألة عارضة عليها، أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها التي تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 22/ 10/ 1970 باعتباره صادراً من المطعون ضدها للطاعنين عن حصة عقارية شائعة مملوكة لهما مناصفة. بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة. وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات. وأجازت الطعن فيها استقلالاً. وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي ثم حكمت في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شق من الدعوى برفضه فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها. ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق