الصفحات

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطعن 12789 لسنة 80 ق جلسة 25 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 153 ص 936

برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغـل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمود محمد أحمد محيى الدين ، ثروت نصر الدين إبراهيم محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال والنفس : مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة " .
نفقة الصغير على أبيه . الأنوثـة عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى . استمرار نفقتها عليه حتى زواجها أو كسب رزقها . م 18مكرر ثانياً ق 100 لسنة 1985 .
(2) إثبات " عبء الإثبات " .
الأصل بقاء الشيء على حاله . من يدعى عكسه عليه إثبات ما يدعيه .
(3) أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال والنفس : مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي : إعالة المتوفى للمضرور" .
ثبوت صغر سن المطعون ضده الثالث وقت وفاة والده وخلو الأوراق من دليل على أن المطعون ضدهن من الخامسة حتى السابعة متزوجات ويتكسبن رزقهن حال وفاة والدهن . مؤداه . وجوب نفقتهم على أبيهم . أثره . إعالته لهم ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاتـه الضرر المادي . قضاء الحكم المطعون فيه لهم بالتعويض عن الضرر المادي . صحيح .
(4) تعـــويض " التعــويض عن الفعل الضـار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي :إعالة المتوفى للمضرور " .
الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة .
(5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تمسـك الخصم المدعى عليه بانتفاء شروط الإعالة . دفاع جوهري . إغفال المحكمة الرد عليه . أثـره . قصور مبطل .
(6) تعـــويض " التعــويض عن الفعل الضـار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي : إعالة المتوفى للمضرور" .
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما الثاني والرابـع بتعويض مادى تأسيساً على أنهما كانا في كنف ورعاية والدهما المتوفى دون بيان مصدر ذلك والرد على تمسك الشركة الطاعنة من عدم توافر موجباته . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن الأصل إعمالا لحكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيـة أن نفقة الصغير على أبيه وأن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب ، أياً كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل هو بقاء الشيء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث ، والمطعون ضدهن من الخامسة حتى السابعة أولاد للمجنى عليه ، وأولهم كان صغيراً وقت وفاة والده في 6/4/2002 ، والأخريات إناث ، وخلت الأوراق من دليل على أنهن كن متزوجات أو يتكسبــن رزقهن في ذلك الوقت . ومن ثم فإن نفقة هؤلاء المطعون ضدهم حسب الأصل تكون واجبـــة عليه ، وتكون إعالته لهــم حينها ثابتة قانوناً ، ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة ، وبالتالي وقوع الضرر المادي الموجب للتعويض . وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بذلك التعويض ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي عليه في هــــذا الخصوص ( بالخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب ) على غير أساس .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحقق الضــرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر ، هي بثبوت أن المجنى عليــه كان يعولـه فعـلاً وقـت وفاتـه على نحو مستمر ودائـم ، وأن فرصـة الاستمرار على ذلك كانت محققـــة .
5 - إذ كان َتَمسُك الخصم المدعى عليه بانتفاء تلك الإعالة بشروطها المذكورة ، دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى ، ويترتب على إغفال المحكمة الرد عليه بطلان حكمها للقصور .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الثاني والرابع بمبلغ 0000 جنيه كتعويض مادى تأسيساً على أنهما كانا في كنف ورعاية والدهما المتوفى ، دون أن يبين المصدر الذى استقـى منه ذلك ، ويرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة من عدم توافر موجبات القضاء بذلك التعويض . فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقامــوا الدعوى ... لسنة 2007 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عمــــــا أصابهم من أضرار مادية وأدبيـة ، وما يستحقونه من تعويض موروث ، بسبب وفاة مورثهم بتاريخ ../ ../2002 في حادث سيارة ، مؤمن عليها تأميناً إجباريا لدى الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفـع إلى المطعون ضدهم خمسة وسبعين ألف جنيه تعويضاً ، منها ثلاثين ألف جنيه لتعويض الأضرار المادية . استأنف المطعون ضدهم والشركة الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي .... ، ... لسنة 60 ق ... على الترتيب . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بتاريخ ../ ../2010 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهما الثالث والسادسة مذكرة طلبا فيها رفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى للمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بتعويض عن الضرر المادي ، تأسيساً على أن مورثهم كان وقت وفاته يعولهم ، دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ثبوت تلك الإعالة ، وفى حين أن الأوراق خلت من دليل عليها ، ودون أن ترد محكمة الاستئناف على ما تمسكت به في هذا الخصوص ، وبأن المطعون ضدهم بالغون ويتكسبون من أعمالهم . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
وحيث إن النعي بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضده الثالث ، والمطعون ضدهن من الخامسة حتى السابعة في غير محله . ذلك أن الأصل إعمالا لحكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيـة " أن نفقة الصغير على أبيه ، وأن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب ، أيا كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتـزوج أو تكسب رزقهـا ، كما أن الأصل هو بقاء الشيء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه . وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث ، والمطعون ضدهن من الخامسة حتــى السابعة أولاد للمجنى عليه ، وأولهم كان صغيراً وقت وفاة والده في ../ ../2002 ، والأخريات إناث ، وخلت الأوراق من دليل على أنهن كن متزوجات أو يتكسبــن رزقهن في ذلك الوقت . ومن ثم فإن نفقة هؤلاء المطعـــــــون ضدهم حسب الأصـــل تكون واجبة عليه ، وتكون إعالته لهم حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة ، وبالتالي وقـوع الضرر المادي الموجب للتعويض وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بذلك التعويض ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن النعي بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضدهما الثاني والرابع في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر ، هي بثبوت أن المجنى عليه كان يعولـه فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . وَتَمسُك الخصم المدعى عليه بانتفاء تلك الإعالة بشروطهـــا المذكــورة ، دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعـــــــوى ، ويترتب على إغفال المحكمـة الرد عليه بطلان حكمها للقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الثاني والرابع بمبلغ 7500 جنيه كتعويض مادى تأسيساً على أنهما كانا في كنف ورعاية والدهما المتوفى ، دون أن يبين المصدر الذى استقـى منه ذلك ، ويرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة من عدم توافر موجبات القضاء بذلك التعويض . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق