الصفحات

الأحد، 1 أبريل 2018

الطعن 1022 لسنة 60 ق جلسة 20 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 83 ص 426


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد.
-------------
تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم . التنبيه". حكم " عيوب التدليل: القصور . ما يعد كذلك". ضرائب "الضرائب على الدخل . تقادم دين الضريبة".
التقادم . انقطاعه بالتنبيه بأداء الضريبة وبالإحالة إلى لجان الطعن والحجز . المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 والمادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى اقتضاء دين الضريبة بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات السالفة والثابتة بالدعوى . قصور وخطأ .
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن التقادم ينقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن أو بالحجز. لما كان ذلك وكان الثابت بتقريري خبيري الدعوى أن المصلحة الطاعنة قد أخطرت مورث المطعون ضدهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها عن سنوات النزاع على النموذجين 18،19 ضرائب وقامت بربط الضريبة قبله واتخذت إجراءات الحجز والبيع وفاء لها حتى1977/4/14 وبعد وفاته قامت بإخطار المطعون ضدهم بتاريخ 1980/3/1 بنموذج 8 تركات وضمنته مبلغ الضريبة سالفة الذكر وأحالت اعتراضهم بشأنها إلى لجنة الطعن، ثم قامت بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد بنك الإسكندرية على المبالغ التي تخصهم استيفاء لدين الضريبة محل النزاع وأخطرهم البنك في 1991/4/3 بهذا الحجز وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلا ينهض على اتخاذ إجراء يقطع التقادم ورتب على ذلك سقوط الحق في اقتضاء الضريبة موضوع الدعوى بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات سالفة الذكر وهي إجراءات لو صحت يترتب عليها قطع التقادم الساري لمصلحة المورث وورثته قبل مصلحة الضرائب فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 2543 لسنة 1984 مدني كلي طهطا بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 2478.886 قيمة ضرائب أرباح تجارية وصناعية على مورثهم...... عن السنوات من 1956 حتى 1962 وفوائده لسقوطه بالتقادم، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 4/5/1987 ببراءة ذمتهم من هذا المبلغ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 36 سنة 62 ق، ندبت المحكمة خبيرا آخر لفحص اعتراضات الطاعنة وقدم تقريره، وبتاريخ 9/1/1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أغفل ما أثبته خبيرا الدعوى من قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القاطعة للتقادم في مواجهة المورث ومن بعده الورثة على النحو الوارد بتقريريهما وقرر أن المصلحة لم تقدم الدليل على اتخاذها هذه الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن أو بالحجز. لما كان ذلك وكان الثابت بتقريري خبيري الدعوى أن المصلحة الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها عن سنوات النزاع على النموذجين 18، 19 ضرائب وقامت بربط الضريبة قبله واتخذت إجراءات الحجز والبيع وفاء لها حتى 14/4/1977، وبعد وفاته قامت بإخطار المطعون ضدهم بتاريخ 1/3/1980 بنموذج 8 تركات وضمنته مبلغ الضريبة سالفة الذكر وأحالت اعتراضهم بشأنها إلى لجنة الطعن، ثم قامت بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد بنك الإسكندرية على المبالغ التي تخصهم استيفاء لدين الضريبة محل النزاع وأخطرهم البنك في 3/4/1991 بهذا الحجز وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلا ينهض على اتخاذ إجراء يقطع التقادم ورتب على ذلك سقوط الحق في اقتضاء الضريبة موضوع الدعوى بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات سالفة الذكر وهي إجراءات - لو صحت - يترتب عليها قطع التقادم الساري لمصلحة المورث وورثته قبل مصلحة الضرائب، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق