الصفحات

الثلاثاء، 27 مارس 2018

الطعن 911 لسنة 73 ق جلسة 19 / 12 / 2004


بسم الله الرحمن الرحيم

 ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
 ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبـــى ، ســامح مصطفــى ،
 محمد نجيب جــــاد " نواب رئيس المحكمة " وحســـام قرنـــى
ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد إبراهيم قاعود
وأمين السر السيد / سعد رياض
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 7 من ذى القعدة سنة 1425هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2004م
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 911 لسنة 73 ق
 المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لصناعة الورق ( راكتا ) بصفته وموطنه القانونى بالمركز الرئيسى للشركة بالطابية ـ خط رشيد ـ قسم المنتزه ـ الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / محمد محمد عنتر المحامى .
 ضــــد
السيد / .......... ـ المقيم ....... ـ الإسكندرية .حضر عنه الأستاذ / ......... المحامى .
 الـوقـائــع
        فى يوم 8/4/2003 طعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 12/3/2003 فى الإستئناف رقم ....... لسنة 58 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 24/8/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .      
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 21/11/2004 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة
        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر حسام قرنى حسن ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 284 لسنة 2000 عمال الإسكندرية الإبتدائية على الطاعنة ـ الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا " ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 40و50672 جنيهاً ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأُحيل إلى المعاش فى 3/1/2000 ، وإذ يستحق منحه على أساس الأجر الشامل عن الشهر الأخير طبقاً للمادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 563 لسنة 1995 والمعمول بها إعتباراً من 1/7/1995 بحيــث لا يجوز أن تزيد عن أجر ستين شهراً وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرفها إليه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/8/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 744ر29688 جنيهاً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الإسكندرية بالإستئناف رقم 1551 لسنة 58 قضائية وبتاريخ 12/3/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على إثنى عشر سبباً تنعى الطاعنة بالأسباب الرابع والخامس والسادس والحادى عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتناقضه مع الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة الإستئناف ، وفى بيان ذلك تقول إن المنحة التى يعتبرها المشرع جزءاً من الأجر هى التى تُعطى للعامل أثناء العمل وليس بعد تركه إذ تُعتبر فى هذه الحالة الأخيرة تبرعاً ولا يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل ، وأن حقها فى عدم صرف المنحة أو وقف صرفها مؤقتاً إنما يجد سنده أيضاً فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركة والتى تنص على أن تُعتبر القواعد التى تُصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكام هذه اللائحة وهى ذات وجهة النظر التى أيدتها محكمة الإستئناف فيما أصدرته ذات الدائرة من أحكام سابقة فى نفس الموضوع وناقضها الحكم المطعون فيه ، علاوة على أن وقف العمل بنظام المنحة قد تم بُناء على كتاب الشركة القابضة المؤرخ 12/12/1995 والصادر إستناداً إلى السلطة المخولة لها بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 فى وضع السياسة العامة للشركة التابعة لها وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذها ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا القرار ولم يعتد به ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كانت المنحة هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة وتُعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمـل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ـ قد إنتظمت نصوصها حكماً فى خصوص المنحة التى تُستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت فى المادة 121 منها ـ وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 ـ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية 00000 (5) يعتبر الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يُستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هي التزام عليها الوفاء به إختياراً أو إجباراً ، لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف البيان على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص " مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المشار إليه لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشـركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى 17/12/1995 لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تُصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متممـاً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة وإعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض الحكم المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يُفسد الحكم هو التناقض الذى يقع فى ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل الحكم عليه ، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة فى نزاع مماثل بين خصوم آخرين ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ولم يُعول على الإتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة بجعل الأجر الأساسى هو الأساس فى حساب المنحة بدلاً من الأجر الشامل جاء موافقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 إذ تم بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات وإعتماده من وزير قطاع الأعمال العام بموجب القرار الذى أصدره برقم 248 لسنة 1997 بتاريخ 12/11/1997 قبل إنتهاء خدمة المطعون ضده فى 3/1/2000 ، أى تم بذات الطريق الذى وضعت به اللائحة مما يجعله نافذاً فى حق المطعون ضده ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا القرار وقضى للمطعون ضده بالمنحة على أساس الأجر الشامل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان الثابت فى الدعوى ومن واقع ما ورد بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة ، وبُناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه مُتضمناً النـص على أن يُعتبر الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يُستحق للعامل وقـت تـرك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالى يضحى منتجاً آثاره إعتباراً من تاريخ صدور القرار ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتحديد مبلغ المنحة على ما إنتهى إليه الخبير المنتدب من أن الأجر الأساسى للمطعون ضده الذى إحتسب عليه هذه المنحة هو مبلغ 04ر630 جنيهاً فى حين تمسكت الطاعنة فى دفاعها بأن ذلك هو أجره الشامل حيث ضُمت إليه علاوات خاصة لم تكن قد صدرت قوانين بضمها إلى الأجر الأساسي عند إحالته إلى المعاش وأن حقيقة الأجر الأساسي هو مبلغ 24ر455 جنيهاً وطلبت إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء للتحقق من ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 لــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وأعفت المطعون ضده من المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق