الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطلبان 81 و84 لسنة 60 ق جلسة 4 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 72


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اختصاص . إعارة . قرار إداري . مجلس القضاء الأعلى .
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه أو التعويض عنه .
(2) إجراءات الطلب " الصفة في الطلب " . إعارة .
اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن صدر لصالحه قرار الإعارة المطعون فيه في خصومة الطلب . غير مقبول.
(3 ، 4) إعارة . تعويض .
(3) إعارة القضاة إلى الحكومة الأجنبية أو الهيئات الدولية . متروك لجهة الإدارة ممارسته في حدود المصلحة العامة . م 65 من قانون السلطة القضائية . مخالفة هذه الجهة للقواعد التنظيمية التي وضعتها للإعارة دون مسوغ مقبول . أثره . اعتبار القرار معيباً بسوء استعمال السلطة .
(4) إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن عدم إعارته تعتبر تعويضاً مناسباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 30/6/1990 تقدم المستشار ... بالطلب رقم 81 لسنة 61 ق "رجال القضاء" للحكم بأحقيته في الترشيح للإعارة إلى دولة الإمارات العربية وفي حالة استحالة التنفيذ بتعويضه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه.
وقال بيانا لطلبه إن مجلس القضاء الأعلى وافق على إعارة عدد من رجال القضاء إلى دولة الإمارات العربية وقد اعتذر عن الإعارة المستشار ...، وكانت أقدميته تؤهله للترشيح لتلك الإعارة وتخطاه المجلس إلى الأحدث منه في الأقدمية، وعلم بأن تخطيه في الإعارة يرجع إلى أن من رشحوا ممن يشغلون درجات دون درجة رئيس استئناف وأنه اعتبر في حكم من تمت ترقيته إلى هذه الدرجة لترقية من هو أحدث في الأقدمية العامة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، في حين أن شغل الوظيفة لا يكون إلا بطريق التعيين ويعتبر التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى وتحدد الأقدمية بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها من تاريخ آخر، وهو ما يعيب قرار المجلس ومن ثم تقدم بطلبه، كما تقدم الطالب في 25/7/1990 بالطلب رقم 84 لسنة 60 ق "رجال القضاء" وطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 1990 الصادر استنادا إلى القرار الجمهوري رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبأحقيته في الترشيح للإعارة إلى دولة الإمارات العربية وبتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء التراخي في تنفيذ هذا الترشيح، وأقام طلبه على ما أورده من أسباب في طلبه الأول رقم 81 لسنة 61 ق، وقد ضمت المحكمة هذا الطلب للطلب المشار إليه.
والحاضر عن الحكومة طلب الحكم بإنهاء الخصومة في الطلبين لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1992 بإعارة الطالب مع آخرين لدولة الإمارات العربية، وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
الطلب رقم 81 لسنة 60 ق "رجال القضاء". 
حيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هذه القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانوني لمن صدرت في شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة الإمارات العربية إلى من يليه في الأقدمية، لا يعد من القرارات التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمنا تخطيه في الإعارة، وإذ كانت الأوراق الخاصة بهذا الطلب قد خلت من ثمة قرار إداري نهائي في هذا الخصوص ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله
الطلب رقم 84 لسنة 60 ق "رجال القضاء".
حيث إنه لا صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى والصادر لصالحه قرار الإعارة المطعون فيه في خصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب – بالنسبة لمن عداهما – قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى ..." وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول، وكان البين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى وضع قواعد للإعارة من بينها التزام قاعدة الأقدمية مع الصلاحية بحيث لا يجوز تخطي الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة، وكان الثابت أنه تم تخطي الطالب في الإعارة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 1990 إلى آخر أحدث منه في الأقدمية، ولم تدع وزارة العدل وجود أي مسوغ لهذا التخطي فإن القرار المشار إليه يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة، إلا أنه لما كان الثابت من كتاب الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة في 29/4/1991 على إعارة الطالب إلى دولة الإمارات العربية، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1992 بإعارته وتمت إعارته فعلا في 15/7/1992، وكانت المحكمة ترى في صدور هذا القرار وتنفيذ الطالب للإعارة بالفعل التعويض المناسب لما لحقه من أضرار فإنه يتعين القضاء برفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق