الصفحات

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 647 لسنة 61 ق جلسة 22 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 177 ص 907


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-------------
- 1 تجزئة " أحوال عدم التجزئة". نقض " بيانات صحيفة الطعن - البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم . م253 مرافعات . إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . بطلان الطعن وعدم قبوله .
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول.
- 2  حكم " حجية الأحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - التدخل في الدعوى".
التدخل في الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا فيها . الحكم الصادر في الدعوى حجة أو عليه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
- 3 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - التدخل في الدعوى". نقض " الخصوم في الطعن ".
الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة . عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضما للمطعون ضدهم باقي البائعين . أثره . بطلان الطعن .
إذ كان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وكان "....." ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل في خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم في طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الذي يجري نصها على أنه "وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" فإن مؤدى ذلك أن يضحى جميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم في الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم ومنهم "......" الذي تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه في صحيفة الطعن بالنقض وإذ اغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالي غير مقبول.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم و.... أقاموا الدعوى رقم 13976 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 29/7/1985، المتضمن بيعهم إليه العقار المبين به وبالصحيفة مقابل ثمن مقداره 129687 جنيه و 500 مليم، وتسليمه إليهم مع التعويض المتفق عليه في العقد والبالغ مقداره 20000 جنيه والفوائد، وذلك لإخلاله بالتزامه بالوفاء بالثمن في المواعيد المتفق عليها. أجابتهم محكمة أول درجة إلى طلب فسخ العقد والتسليم بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9546 لسنة 106 ق وبعد أن أمهلت المحكمة الطاعن ستة أشهر اعتبارا من 7/3/1990 للوفاء بباقي الثمن عادت وحكمت بتاريخ 5/12/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض دفعت المطعون ضدهما الأولى والثالثة بعدم قبول الطعن وذلك لعدم قيام الطاعن - في صحيفة طعنه - باختصام ...... أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه مع أن النزاع غير قابل للتجزئة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهما المذكورتين في محله، ذلك بأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، لما كان ذلك وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وكان "..........." ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل في خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم في طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الذي يجري نصها على أنه " وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" فإن مؤدى ذلك أن يضحي جميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم في الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم ومنهم "......." الذي تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه في صحيفة الطعن بالنقض وإذ أغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالي غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق