الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 62887 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 166 ص 1123

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

--------------

(166)
الطعن رقم 62887 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "تركها". استئناف "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه. ما دام أنه يقر بصحة الترك.
عدم جواز الاستئناف. اقتضاؤه. عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك؟

-----------------
لما كان من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وأنه حيث يُغلق بطريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن يُغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادي. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية، فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه اعتدى عليه بالضرب والسب أثناء وبسبب تأدية وظيفته بقنصلية جمهورية مصر العربية بجدة وطلب عقابه بالمواد 242، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهم وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
فطعن الأستاذ/ .... عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محامي الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - مثل بجلسة.... أمام محكمة أول درجة - بتوكيل خاص - وقرر بأنه مع تمسكه بحقوق موكله المدنية قبل المتهم - المطعون ضده - فإنه يقرر بترك الدعوى المدنية وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم، وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية وإلزامه مصروفاتها وإذ استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة - حضورياً - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة - وهو في حقيقته وطبقاً لصحيح القانون حكماً بعدم جواز الاستئناف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وأنه حيث يُغلق بطريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن يُغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادي. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية، فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز لما كان ما تقدم، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق