الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 58 لسنة 60 ق جلسة 5 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهلية . تنبيه . ندب
أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة . بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها . خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية . مؤداه . القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية استناداً لتوجيه تنبيه إليه قبل ترقيته مخالفاً للقانون ومشوباً بسوء استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 2/5/1990 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1997 الصادر بتاريخ 8/4/1990 باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 وإلزامه "بصفته" بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية.
وقال بيانا لطلبه إنه صدر قرار وزير العدل بتشكيل هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 متخطيا إياه من رئاسة هذه الهيئات رغم ترشيحه لها وذلك لما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 76 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي وأنه وجه إليه بصددها التنبيه رقم 12 لسنة 1984 من وزير العدل وترتب عليه تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار. ولما كان هذا التنبيه قد أضحى عديم الأثر لمرور أكثر من خمس سنوات عليه وكان قد رقى بعد ذلك إلى درجة مستشار فإن القرار المطعون فيه إذ مد أثر التنبيه الذي وجه للطالب قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة يكون مشوبا بمخالفة القانون وإساءة استعماله السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 منه. وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا (2) قد وضع بتاريخ 24/12/1989 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء والقيام بأعباء رسالته السامية وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة مستشار. فإن القرار المطعون فيه إذا استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذي وجه للطالب قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز قانونا ويكون من ثم قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق