الصفحات

الخميس، 29 مارس 2018

الطلب 534 لسنة 63 ق جلسة 19 /12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 61

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفي جمال الدين شفيق - نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.

-------------

(15)
الطلب رقم 534 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

مكافآت.
المكافأة عن الأعمال الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. استقلالها عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما. علة ذلك. مؤداه. حق جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاقها لفئة دون أخري في حدود الصالح العام. طلب استحقاقها بالمخالفة لقرارات جهة الإدارة على غير أساس. أثره. رفض الطلب.

------------
من المقرر قانوناً أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمه - كأصل عام - عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ومن ثم لا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخري طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام. لما كان ذلك وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة - في منح المكافأة المطالب بها - أنها استهدفت غير الصالح العام فإن طلبه استحقاقها على غير ما هو وارد بقرارات جهة الإدارة في هذا الشأن يكون على غير أساس, متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 10/ 1993 تقدم الأستاذ/...... - ريس النيابة من الفئة ( أ ) - بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف مبلغ 950 جنيهاً أسوة برؤساء نيابة النقض. وقال بياناً لطلبه أن محكمة النقض قررت صرف مبلغ 1700 جنيه لكل نائب رئيس ومستشار من مستشاري المحكمة، ومبلغ 950 جنيهاً لكل رئيس نيابة بنيابة النقض، كما أصدر وزير العدل قراراً بصرف مبالغ مماثلة لرؤساء، ونواب ومستشاري محاكم الاستئناف أسوة بمستشاري النقض وذلك دون باقي أعضاء الهيئة القضائية ولما كان ذلك يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية، ويتنافى وأحكام قانون السلطة القضائية التي تنهي عن تقرير مرتب لأي من أعضاء الهيئة القضائية بصفة شخصية أو معاملته معاملة استثنائية بأية صورة، فقد تقدم بطلبه. وطلبت الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمه - كأصل عام - عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ومن ثم لا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام. لما كان ذلك وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة - في منح المكافأة المطالب بها - أنها استهدفت غير الصالح العام فإن طلبه استحقاقها على غير ما هو وارد بقرارات جهة الإدارة في هذا الشأن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق