الصفحات

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 4649 لسنة 64 ق جلسة 15 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 172 ص 885


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------------
عمل " ملحقات الأجر : البدلات . بدل التفرغ".
عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية . المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 .
مفاد النص في المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يصرف مكافأة من الطاعنة عن ساعات العمل الإضافية ثم صدر لصالحه الحكم في الاستئناف رقم 22/477 ق بني سويف بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين الوارد بقرار رئيس الوزراء سالف البيان فقامت الطاعنة بوقف صرف مكافأة ساعات العمل الإضافي للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تنفيذ حكم الأحقية في بدل التفرغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الجمع بين هذا البدل وتلك المكافأة والتفت عن طلب الطاعنة وقف نظر دعوى استحقاق الأجر الإضافي لحين الفصل في الطعن رقم 64/2151 الخاص باستحقاق المطعون ضده لبدل التفرغ رغم أنه جوهر النزاع بين الطرفين فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 563 لسنة 1992 مدني محكمة الفيوم الابتدائية - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر منها بخصم ما صرف له من أجر إضافي مع استمرار صرف هذا الأجر له - وقال بيانا لدعواه أنه من العاملين لدى الطاعنة وهو من التجاريين المقيدين بالنقابة وكانت الطاعنة تصرف له أجرا إضافيا شهريا ثم صرفت له بدل التفرغ المقرر للتجاريين إلا أنها أصدرت قرارها بخصم ما صرف له من أجر إضافي اعتبارا من تاريخ صرف بدل التفرغ له على سند من أنه لا يجوز الجمع بينهما ولما كان يحق له هذا الجمع فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/5/1993 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 421.490 جنيه قيمة ما خصمته منه كأجر إضافي وباستمرار صرف الأجر الإضافي له. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 631/26 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 6/4/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور - ذلك أن قرار رئيس الوزراء رقم 472/76 الصادر بمنح بدل تفرغ للعاملين من أعضاء نقابة التجاريين متى توافرت فيهم شروط معينة قد نص صراحة على عدم جواز الجمع بين هذا البدل وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية والجهود غير العادية وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يصرف بدل تفرغ التجاريين بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 477/22 ق بني سويف فإنه لا يجوز له الجمع بينه وبين الأجر الإضافي وإذ تمسكت الطاعنة بوجوب وقف الفصل في دعوى استحقاق الأجر الإضافي لحين الفصل في الطعن رقم 2151/64 ق الخاص باستحقاق بدل التفرغ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 على أن "يمنح الأخصائيون التجاريون أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية ......." والنص في المادة الثالثة على أن " يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى وغيره من البدلات والمكافآت التي تمنح لأسباب لا تتصل بطبيعة التفرغ ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية" مما مفاده أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يصرف مكافأة من الطاعنة عن ساعات العمل الإضافية ثم صدر لصالحه الحكم في الاستئناف رقم 477/22 ق بني سويف بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين الوارد بقرار رئيس الوزراء سالف البيان فقامت الطاعنة بوقف صرف مكافأة ساعات العمل الإضافي للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تنفيذ حكم الأحقية في بدل التفرغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الجمع بين هذا البدل وتلك المكافأة والتفت عن طلب الطاعنة وقف نظر دعوى استحقاق الأجر الإضافي لحين الفصل في الطعن رقم 2151/64 ق الخاص باستحقاق المطعون ضده لبدل التفرغ رغم أنه جوهر النزاع بين الطرفين فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق