الصفحات

الخميس، 1 مارس 2018

الطعن 413 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 35 ص 269

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(35)
الطعن رقم 413 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". تقادم.
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
(2) جريمة "تعدد الجرائم". نقض "سلطة محكمة النقض".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.
(3) إتلاف. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً. قصور.

------------------
1 - من المقرر أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المثار من المطعون ضدها - بقولها أن الصورة الرسمية المقدمة للمحضر مؤرخ بنفس تاريخ المحضر واسم المبلغ ومكان الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً، وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفصل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أتلفت عمداً المنقول المبين الوصف والقيمة بالأوراق المملوك لـ... وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. وطلبت عقابها بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم... قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لاختلاف الواقعتين في الدعويين ولوقوع كل منهما في زمان مختلف عن الأخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المثار من المطعون ضدها - بقولها إن الصورة الرسمية المقدمة للمحضر مؤرخ بنفس تاريخ المحضر واسم المبلغ ومكان الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفصل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق