الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطلبان 41 و114 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفتيش .
تقدير كفاية الطالب بدرجة " متوسط " . قيامة على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . أثره . رفض طلب رفعه . المقارنة بين هذا التقرير والتقارير الأخرى . لا محل له . علة ذلك.
(2) ترقية .
ترقية القضاة بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . وضع وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) إلا من يكون حاصلاً في التقريرين الأخيرين على درجة " فوق المتوسط " . مؤدى ذلك . عدم حصول الطالب على هذه الدرجة في التقريرين الأخيرين . تخطيه في الترقية . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 7/4/1991 تقدم الأستاذ ... القاضي بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب قيد برقم 41 لسنة 61 ق "رجال القضاء" للحكم بتعديل درجة كفايته بتقرير التفتيش الذي أجرى على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1989 بمحكمة مينا البصل الجزئية بالإسكندرية إلى درجة "فوق المتوسط" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه تم التفتيش على عمله خلال الفترة المشار إليها وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم إلى لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي التي قررت رفع بعض المآخذ مع الإبقاء على درجة الكفاية، ولما كان هذا التقرير قد أهدر ما بذله الطالب من جهد في عمله، وكان قد سبق التفتيش على عمله مرتين متتاليتين قدرت كفايته فيهما بدرجة "فوق المتوسط"، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك، كما تقدم في 26/9/1991 بطلب قيد برقم 114 لسنة 61 ق "رجال القضاء"، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال إن وزير العدل أخطره في 9/6/1991 بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري. وإذ كانت تقارير كفايته تؤهله للترقية ولم يشمله القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية بالترقي فقد تقدم بطلبه.
والحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة. ورأت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب رقم 41 لسنة 61 ق "رجال القضاء".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلبين رقمي 41، 114 لسنة 61 ق "رجال القضاء" قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إنه عن موضوع الطلب رقم 41 لسنة 61ق "رجال القضاء"، فإن الثابت من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء للقضايا التي عرضت على الطالب خلال فترة التفتيش في القضاء المدني والشرعي والجنائي بمحكمة مينا البصل أن إنتاجه وإن بدا مقبولا إلا أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة فقد شاب الخطأ غالبية أحكامه وهي مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والتناقض، مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد والابتناء على أساس قانوني خاطئ والإخلال بحق الدفاع والتجهيل والبطلان والقابلية للإبطال ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية أو الخطأ في تطبيقها إن حضرته وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والإنماء، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه ولا يغير من ذلك حصوله في التقارير السابقة على درجة "فوق المتوسط" لأن كل تقرير يستقل بعناصره عما سواه، وعلى ذلك يكون طلب رفع درجة كفايته على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه عن الطلب رقم 114 لسنة 61 ق "رجال القضاء"، فإنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" إلا من يكون حاصلا في التقريرين الأخيرين على درجة "فوق المتوسط". وكان الثابت من الملف السري للطالب أنه لم يحصل في آخر تقريرين قبل إجراء الحركة القضائية عام 1991 على تقدير "فوق المتوسط" مما ينتقص من أهليته في الترقي إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إليها لا يكون مخالفا للقانون، ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق