الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 365 لسنة 63 ق جلسة 11 /1 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " المبلغ الإضافي الشهري ".
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل . زيادة المبلغ الشهري الإضافي لمن أحيل إلى التقاعد قبل 1/4/1984 . قراري وزير العدل رقمي 2985 لسنة 1991 ، 2633 لسنة 1993 . شرائط استحقاقه . لا مخالفة فيه لما استهدفه القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... رئيس محكمة استئناف الإسكندرية السابق تقدم بهذا الطلب في 20/5/1993 للحكم - وفقاً لطلباته الختامية- بأحقيته في صرف الزيادة المقررة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 عن المدد المحددة وذلك اعتباراً من 1/4/1991 وبأحقيته في صرف الزيادة المقررة في هذا المبلغ بقرار وزير العدل رقم 2633 لسنة 1993 عن المدد المحددة وذلك اعتباراً من 1/7/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التعاقد في فبراير سنة 1989 وقد تمت تسوية معاشه اعتباراً من هذا التاريخ واستحق المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومقداره عشرة جنيهات المقرر بقرارات وزير العدل 440 لسنة 1986 ، 4470 لسنة 1988 و6930 لسنة 1989 وإذ أصدر وزير العدل القرارين رقمي 2985 لسنة 1991 ، 2366 لسنة 1993 بزيادة المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية إلى ثلاثة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من 1/4/1991 ثم زيادته إلي ستة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من 1/7/1993 واختص بتلك الزيادة أصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 دون سائر الأعضاء الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد هذا التاريخ وكان القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد كفل الإفادة من خدماته لجميع أعضاء الهيئات القضائية دون تفرقه بينهم في استيفائها وإذ حجب هذان القراران عنه تلك المزايا المادية دون مسوغ قانوني بما يعيبهما بمخالفة القانون فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفاله الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في القرار رقم 2985 لسنة 1991 على أن "يزاد المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 ... من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة ..." وفي القرار رقم 2633 لسنة 1993 على أن "... وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 والمستحقين عنهم فيزاد المبلغ الشهري الإضافي من ثلاثة عشر جنيهاً إلى ستة عشر جنيهاً وذلك عن كل سنة المدد المحددة ... " يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون رقم 36 لسنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق