الصفحات

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 3477 لسنة 64 ق جلسة 12 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 168 ص 861


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة، علي بدوي، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
 شركات " انقضاء الشركة وتصفيتها".
انقضاء الشركة . أثره . استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية . خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني . الإجراءات التي تجرى أعمال التصفية على مقتضاها . ماهيتها . المواد من 532 إلى 537 مدنى .
النص في المادة 532 من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة. والنص في المادة 533 مدني على أنه "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عيناً، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به المطعون ضدهم بنصيبهم في القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدني والتي تنتهي بتحديد صافي مال الشركة وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 80 لسنة 1988 دمنهور الابتدائية ضد الطاعن وشقيقه ........ طالبين الحكم بحل الشركة المبينة بصحيفة الدعوى وتعيين مصفي لها، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/8/1973 تكونت شركة تضامن بين المطعون ضدها الأولى ومورثه باقي المطعون ضدهم - المرحومة ......... وبين الطاعن وشقيقه - سالف الذكر - لاستغلال مخبز النصر بدمنهور، وإذ اتفق على تولي الطاعن إدارتها إلا أنه استأثر هو وشقيقه بالشركة منذ إبريل سنة 1984 ولم يوف أيا منهم نصيبه من إيراداتها رغم إنذاره فاضطروا إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتهم السابقة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أضاف المطعون ضدهم طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم أنصبتهم في الأرباح وفي قيمة المخبز على النحو الذي أظهره الخبير، وبتاريخ 30/12/1990 حكمت المحكمة بحل الشركة وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 83662.250 جنيه يوزع مناصفة بين المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم، استأنف الطاعن وشقيقه سالف الذكر هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 70 لسنة 47 ق، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت في 13/2/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 83662.250 جنيه قيمة نصيبهم في أرباح الشركة وأصولها المادية والمعنوية على أساس ما انتهى إليه الخبير في تقريره الذي اقتصرت مهمته على تحديد أرباح المخبز محل الشركة وتقدير قيمته المادية والمعنوية دون إتباع إجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 533 من القانون المدني وما بعدها، رغم أن الدعوى أقيمت بطلب الحكم بحل الشركة وتصفيتها وقد خلا عقد الشركة المؤرخ 30/8/1973 سند المطعون ضدهم من تحديد الطريقة التي تصفى بها الشركة، فإن الحكم يكون قد قضى للمطعون ضدهم بحصتهم في رأسمال الشركة قبل إجراء التصفية، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم لأسبابه والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالبطلان والخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، والنص في المادة 533 مدني على أنه "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها فإنه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولا أو عقارا - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عينا، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضدهم بنصيبهم في القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدني والتي تنتهي بتحديد صافي مال الشركة وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشأن دون حاجة لبحث السبب الثالث للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق