الصفحات

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 3268 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 166 ص 852

جلسة 7 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.

-------------------

(166)
الطعن رقم 3268 لسنة 60 القضائية

دعوى. استئناف. "انعقاد الخصومة في الاستئناف". إعلان "بطلان". بطلان الإعلان. حكم "عيوب التدليل". "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المستأنف عليه بالصحيفة. مؤدى ذلك. عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المستأنف بإجراء إعلان جديد صحيح. م 85 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف دون إعمال ما توجبه المادة سالفة الذكر. خطأ.

------------------
لما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإبداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وتتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الخصومة في الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم في صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات في شأنه بما يجب إتباعه لتصحيح الإجراء الباطل والذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 115 لسنة 80 مدني محكمة أسوان الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 14800 جنيه وقالوا بياناً لذلك أن من بين ما خلفه مورثهم مساحة ثمانية وعشرين فداناً أطياناً زراعية موضحة بالصحيفة تولى الطاعن بالوكالة عن الورثة استغلالها وإدارتها إلا إنه استأثر بما تغله من ريع لحسابه الخاص دون إعطاء كل منهم نصيبه فيه الأمر الذي كان مثاراً للتقاضي بينهم وبينه في الدعوى رقم 74 لسنة 1976 مدني محكمة أسوان الابتدائية قضى فيها لصالحهم وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1658.203 جنيه عن المدة من تاريخ الوفاة حتى 30/ 6/ 1976 وكان هذا الحكم استئنافياً وإذ يحق له مطالبته بقيمة الريع المستحق لهم من الفترة من 1/ 4/ 1976 حتى مارس 1980 والذي قدروه بالمبلغ سالف البيان فقد أقاموا الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم 2679 جنيه و154 مليم قيمة صافي نصيبهم في ريع الأطيان من فترة التداعي ومبلغ 461.908 جنيه صافي ريع مساحة ثلاثة أفدنة كانت مؤجرة من المورث للطاعن قبل وفاته عن المدة من تاريخ الوفاة من 30/ 6/ 1976 استأنف الطعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية استئناف أسوان) بالاستئناف رقم 354 لسنة 8 ق ودفع المطعون ضدهم ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة لهم من البيانات الازمة وفقاً للمادة التاسعة من قانون المرافعات وبتاريخ 5/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف الماثل لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفة قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءاً لازماً لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبانه أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ولتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الخصومة في الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم في صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات في شأنه بما يجب إتباعه لتصحيح الإجراء الباطل والذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق