الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 265 لسنة 53 ق جلسة 3 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 163 ص 20


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . الإخلاء للتغيير و لإساءة استعمال العين المؤجرة".
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. م18/دق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. الحكم الجنائي المثبت لذلك. وجوب أن يكون حكما باتا. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى و إن كان يفصح عن أن المشرع اكتفى لثبوت الاستعمال المقلق للراحة أو الضار لسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو أغراض منافية للآداب العامة صدور حكم قضائي نهائي إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره باعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة في هذا الصدد و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية و بالتالي فإنه حيث يتعين للتقيد حجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة إعمالاً للمادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين أن يكون ذلك الحكم باتاً لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد أقيمت لطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب ، و هي ذات الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية في الجنحة رقم " ......... " آداب العطارين و التي صدر الحكم بإدانتها فيها و تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم " ........ " غرب الإسكندرية و كان هذا الحكم النهائي لم يصبح باتاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجته و أهدر دفاع الطاعنة المتمثل في إقامتها طعن بالنقض عليه فإنه قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . الإخلاء للتغيير و لإساءة استعمال العين المؤجرة".
دعوى المؤجر بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائي الاستئنافي عن ذات الواقعة وإهدار دفاعه الطاعنة بإقامة طعن بالنقض عليه. خطأ في القانون.
وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب وهي ذات الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 آداب العطارين والتي صدر الحكم بإدانتها فيها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية وكان هذا الحكم النهائي لم يصبح باتا. فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجيته وأهدر دفاع الطاعنة المتمثل في إقامتها طعن بالنقض عليه، فإنه يكون قد خالق القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 659 لسنة 1981 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب وصدور حكم نهائي بإدانتها في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 آداب العطارين والذي تأيد بالاستئناف رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية، حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 411 لسنة 38 ق الإسكندرية وبتاريخ 15/1/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإخلائها من شقة التداعي في حين أن الحكم الصادر بإدانتها في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 العطارين واستئنافها رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية لم يصبح باتا للطعن فيه بطريق النقض
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ......... د/ إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وإن كان يفصح عن أن المشرع اكتفى لثبوت الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة صدور حكم قضائي نهائي، إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره باعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة في هذا الصدد وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاذ طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية وبالتالي فإنه حيث يتعين التقيد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة إعمالا للمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين أن يكون ذلك الحكم باتا لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب وهي ذات الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 آداب العطارين والتي صدر الحكم بإدانتها فيها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية وكان هذا الحكم النهائي لم يصبح باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجيته وأهدر دفاع الطاعنة المتمثل في إقامتها طعن بالنقض عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق