الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 26477 لسنة 63 ق جلسة 17 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 163 ص 1115

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.

-----------------

(163)
الطعن رقم 26477 لسنة 63 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة زراعة النباتات المخدرة. ذات قصد خاص. وجوب استظهاره. مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة. غير كاف.
إغفال حكم الإدانة في جريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار استظهار توافر ذلك القصد الخاص. قصور.

---------------
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت عليه المادة 33/ ج من القانون المشار إليه من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 28، 33/ 5، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 المرفق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة مساحة أربعة قراريط المملوكة له بالأرض محل الضبط وأشجار المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات مخدر "حشيش" بقصد الاتجار قد شابه قصور ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن وما أورده الحكم في هذا الصدد لا يوفره، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعن في التهمة المسندة إليه ورد عليه، خلص إلى إدانته بجريمة زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت عليه المادة 33/ ج من القانون المشار إليه من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق