الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 241 لسنة 58 ق جلسة 2 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 37


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غربائي نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلي بدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " المبلغ الشهري الإضافي " .
المبلغ الشهري الإضافي . شرائط استحقاقه . م 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 . حرمان الطالب - الذي استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من هذا المبلغ . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/10/1988 تقدم ... رئيس المحكمة السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية .
وقال بيانا لطلبه إنه قدم استقالته إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1977 وانقضت بذلك إجراءات الدعوى قبله بكافة آثارها. ولما كان لا يترتب على استقالة القاضي سقوط أي حق من حقوقه في المعاش أو المكافأة وقد بلغت خدمته 264 شهرا متصلة فيستحق من ثم المعاش الإضافي المقرر ويكون حرمانه منه منطويا على عقوبة تبعية مقنعة لا سند لها من القانون وإذ رفض رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صرف هذا المبلغ له فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في المادة 34 مكررا (2) من قراره رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار الوزاري رقم 440 لسنة 1986 على أن "... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده" يدل على أن وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر له في القانون رقم 36 سنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهري الإضافي المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر وفقاً لقواعد عامة لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا يتوافر في شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافي ويكون طلب صرفه على غير أساس متعيناً الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق