الصفحات

الخميس، 8 مارس 2018

الطعن 19797 لسنة 60 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 189 ص 1257

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(189)
الطعن رقم 19797 لسنة 60 القضائية

(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. علة ذلك؟
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. خروجاً على الأصل. شرطه؟
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم صحة الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة. دون سماع دفاعه. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. ثبوت أن تخلفه يرجع إلى عذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

------------------
1 - لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، إلا أن محكمة النقض قد استنت - خروجاً على هذا الأصل - العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان يشترط - كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة دون سماع دفاعه إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخض لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت لها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها للشهادتين الطبيتين اللتين تشيران إلى المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر منعها من حضور الجلسة وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك.... وكان ذلك بالاحتيال بأن أوهمته بمشروع كاذب هو تسفيره للعمل بالخارج على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه قبل المتهمة مدنياً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة دمنهور الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة.... قضت محكمة النقض معقودة في هيئة "غرفة مشورة" بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن إيداع الأسباب بعد الميعاد. وبتاريخ.... تقدم الأستاذ.... المحامي بطلب رجوع في الحكم تأسيساً على أن الأسباب أودعت في اليوم الثاني لنهاية ميعاد الطعن الذي صادف أجازة رسمية "بمناسبة عيد العمال". وبتاريخ.... عرض الطعن على هذه الدائرة والتي حددت لنظره جلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة التاسع من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد ثم قدمت الطاعنة طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه وأقامت طلبها على أنها قدمت أسباب الطعن في الميعاد إذ أن هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه - الصادر في 22 من مارس سنة 1990 - في الأول من مايو سنة 1990 وبيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي الذي قدمت فيه أسباب طعنها، لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، إلا أن محكمة النقض قد استنت خروجاً - على هذا الأصل - العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان يشترط - كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من مارس سنة 1990 وقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من إبريل سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 2 من مايو من العام ذاته، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في الأول من مايو سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني وكان قرار المحكمة الصادر في التاسع من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد قد بني على خطأ لا تقدير فيه للمحكمة وبسبب لا دخل لإرادة الطاعنة فيه فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار، ونظر الطعن من جديد.
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضتها الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الشهادة الطبية التي قدمها محاميها لإثبات مرضها الذي منعها من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد اشتمل على شهادتين طبيتين أدرجتا ضمن بيان الأوراق التي يحتويها الملف الأولي مؤرخة.... وأثبت بها ما يفيد أن الطاعنة كانت مريضة بارتفاع نسبة البولينا في الدم وتحتاج علاجاً وراحة لمدة أسبوع من تاريخ تحرير الشهادة والثانية مؤرخة.... وأثبت بها ما يفيد أن الطاعنة مريضة بانخفاض ضغط الدم وهبوط كلوي وارتفاع بولينا الدم والتوصية بدخولها المستشفى للعلاج، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة دون سماع دفاعه إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت لها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها للشهادتين الطبيتين اللتين تشيران إلى المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر منعها من حضور الجلسة، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق والمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق