الصفحات

الخميس، 29 مارس 2018

الطعن 1913 لسنة 58 ق جلسة 15 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 151 ص 774


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، علي بدوي، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي.
---------
ضرائب " الضرائب على الدخل - الطعن الضريبي".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم اليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء . ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه الى القرار لا يتعدى النظر فيما اذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة .
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين 159، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة لنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحة ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، وإذ طعن الممول في قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فيها حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع واقتصر في الفصل في شكل الطعن والتفتت عن دفاع المصلحة الطاعنة في هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون فضلا عن خطأه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في أعمال المقاولات عن سنة 1980 بمبلغ 3905 ج، وعن سنة 1981 بمبلغ 9385 ج، وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 8 لسنة 1986 الإسماعيلية الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/5/1987 باعتبار صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه موضوع الطعن مبلغ 1500 ج عن عام 1980، 878.428 ج عن عام 1981. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 12 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى المصلحة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل في مناسبة أرباح المطعون ضده عن سنتي النزاع مع تقديرات مأمورية الضرائب حال أن قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما اقتصر البحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة إبان نظر الطعن الضريبي بما طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها، وقد تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي لتعرضه لموضوع الطعن غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين 159، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة لنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له - مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، وإذ طعن الممول في قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأٍسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فيها حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع واقتصر على الفصل في شكل الطعن والتفتت عن دفاع المصلحة الطاعنة في هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون فضلا عن خطأه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق