الصفحات

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 187 لسنة 58 ق جلسة 19 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 174 ص 895


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
---------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . تأجير شقة المصيف".
حق مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير المقيم فيه في تأجيره مفروشا للغير لمدة أو لمدد مؤقته خلال السنة . شرطه . أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم .
قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 الصادر نفاذا للمادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص في فقرته الثالثة من مادته الأولى على أنه "وللمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن ـ مصايف والمشاتي المحددة بكشف مرافق ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به ـ الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أو يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقته خلال السنة" ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير مقيم فيه، فإنه يحق له تأجيره مفروشا من الباطن إعمالا للرخصة المخولة طبقا لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة شريطة أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم.
- 2  حكم "عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها غير مقيمة بالإسكندرية وان إقامتها بعين النزاع خلال أشهر الصيف وأن تأجير مورثها العين مفروشة طبقا للرخصة المخولة لها قانونا . دفاع جوهري . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استنادا إلى أن عين النزاع التي تقع في مدينة الإسكندرية تخرج عن الحيز المكاني المحدد بقرار وزير الإسكان وأنها أجرت مدة لا يجوز التأجير فيها دون بحث دفاعها . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستأجر عين النزاع بمدينة الإسكندرية وقام مورثها بتأجيرها مفروشة خلال الفترة من 1/10 حتى 1985/12/31 وتمسكت في دفاعها أنها غير مقيمة بالإسكندرية بل تقيم بمدينة الجيزة وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وأنه لذلك يتوافر في شأنها شروط الاستفادة من الرخصة المخولة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العين المؤجرة تخرج عن الحيز المكاني المحدد بالقرار المشار إليه بقرار وزير الإسكان سالف الذكر رغم أنها تقع في مدينة الإسكندرية كما أن المدة التي أجر فيها مورثها عين النزاع مفروشة لا يجوز التأجير فيها وفقا للرخصة المخولة بذلك القرار، دون بحث دفاع الطاعنة من توافر شروط الفقرة الثالثة من القرار سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى 3131 لسنة 1985 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1970 والإخلاء والتسليم. وقالت بيانا لها أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنة الشقة موضوع النزاع وقد أجرها من الباطن مفروشة في الفترة من 1/10/1985 حتى 31/12/1985 في غير الأحوال المصرح بها قانونا، دون إذن منها ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 788 لسنة 42 ق الإسكندرية وبتاريخ 18/11/1987 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تشغل الشقة موضوع النزاع لمدة شهر واحد على الأقل في موسم الصيف لأنها تقيم بمدينة الجيزة ويحق لها طبقا للمادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 تأجيرها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال العام وإذ حال الحكم المطعون فيه بينها وبين حق قرره القانون وأطرح هذا الدفاع والتفت عما قدمته تأييدا له، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 الصادر نفاذا للمادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص في فقرته الثالثة من مادته الأولى على أنه "وللمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرافق ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة" ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير مقيم فيه، فإنه يحق له تأجيره مفروشا من الباطن إعمالا للرخصة المخولة له طبقا لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة شريطة أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستأجر عين النزاع بمدينة الإسكندرية وقام مورثها بتأجيرها مفروشة خلال الفترة من 1/10 حتى 31/12/1985 وتمسكت في دفاعها أنها غير مقيمة بالإسكندرية بل تقيم بمدينة الجيزة وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وأنه لذلك يتوفر في شأنها شروط الاستفادة من الرخصة المخولة لها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العين المؤجرة تخرج عن الحيز المكاني المحدد بالقرار المشار إليه بقرار وزير الإسكان سالف الذكر رغم أنها تقع في مدينة الإسكندرية كما أن المدة التي أجر فيها مورثها عين النزاع مفروشة لا يجوز التأجير فيها وفقا للرخصة المخولة بذلك القرار، دون بحث دفاع الطاعنة من توافر شروط الفقرة الثالثة من القرار سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق