الصفحات

الاثنين، 26 مارس 2018

الطعن 16804 لسنة 64 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 116 ص 780

جلسة 27 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

----------------

(116)
الطعن رقم 16804 لسنة 64 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
التعويض في جريمة شيك بدون رصيد عن إصداره ورده للمجني عليه. لا عن قيمته. علة ذلك؟
إثبات الحكم أن الطاعن أصدر الشيكات ووقع عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أثره وعلة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فيه. لا يعيبه.
مثال.

----------------
1 - من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك، ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه - لا عن قيمته - لأنها دين سابق - وقد أثبت الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه أصدر الشيكات موضوع الدعوى وأطلقها للتداول بتسليمها إلى المدعي بالحقوق المدنية، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون للمدعي بالحقوق المدنية، الذي أصابه ضرر ناشئ عن جريمة الطاعن ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعن شخصياً - بالتعويض - حتى لو كان قد وقع الشيكات بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة لأن طبيعة العمل المسند إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله إطلاقه للتداول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه سلم الشيكات للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيلها لحساب الشركة وأطرحه برد كاف وسائغ. فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من بعد - بقوله أن دفع المتهم في هذا الشأن لا دليل عليه في الأوراق - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى - دليله في إطراح دفاع الطاعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم مصر الجديدة ضد كل من.... و.... طاعن - بوصف أنهما أعطيا له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الثاني. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم قد عرض لدفعي الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وأطرحهما برد كاف وسائغ فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك، ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه - لا عن قيمته - لأنها دين سابق - وقد أثبت الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه أصدر الشيكات موضوع الدعوى وأطلقها للتداول بتسليمها إلى المدعي بالحقوق المدنية، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي أصابه ضرر ناشئ عن جريمة الطاعن ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعن شخصياً - بالتعويض - حتى لو كان قد وقع الشيكات بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة لأن طبيعة الفعل المسند إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله إطلاقه للتداول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه سلم الشيكات للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيلها لحساب الشركة وأطرحه برد كاف وسائغ. فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من بعد - بقوله أن دفع المتهم في هذا الشأن لا دليل عليه في الأوراق - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق