الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 145 لسنة 62 ق جلسة 13 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 57


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني ومحمد على عبد الواحد نائبي رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوي وعلى بدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات : الحكم في الطلب".
الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة . منع الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/5/1992 تقدم الأستاذ ... الرئيس بالمحكمة بهذا الطلب ملتمسا إعادة النظر في الحكم الصادر في الطلب رقم 89 لسنة 61 ق رجال القضاء برفض طلبه.
وقال بيانا لطلبه إنه تقدم بالطلب المشار إليه للحكم برفع تقرير كفايته في تقرير التفتيش على عمله خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر 1990 إلى درجة فوق المتوسط، وفي 8/9/1992 قضت المحكمة برفض طلبه، وإذ كانت الأخطاء التي تردى فيها يسيره وتقل في مجموعها عن نصف عدد الأحكام التي أصدرها مما كان يتعين معه رفع درجة كفايته وفق ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الخصوص، ومع هذا فإن الحكم أقام قضاءه على أن تقدير كفايته بدرجة متوسط استند إلى أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها ولا محل للمقارنة بين هذا التقرير والتقارير المنوه عنها بالطلب لاستقلال كل منها، وإذ كان الطالب لم يشر إلى التقارير الأخرى إلا في مجال استيفائه شرط الحصول على تقريرين للترقية فإن الحكم يكون قد تعرض لسبب لم يقصده ومن ثم فقد تقدم بالتماسه.
طلب الحاضر عن الحكومة عدم جواز نظر الطلب، وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان المقرر أن المشرع منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات. وإذ كان ذلك وكان الطلب الماثل في حقيقته طعنا في الحكم السابق صدوره في الطلب رقم 89 لسنة 61 ق "رجال القضاء" ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب فإن الطلب يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق