الصفحات

الأربعاء، 7 مارس 2018

الطعن 14313 لسنة 61 ق جلسة 22 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 186 ص 1244

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

-------------------

(186)
الطعن رقم 14313 لسنة 61 القضائية

شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن تظهير الشيك للمدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة. اكتفاؤها في الرد عليه بالقول بأن تظهير الشيك يعد تظهيراً ناقلاً للملكية. قصور وفساد في الاستدلال.

----------------------
من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك لحامله أو لأمر شخص معين أو إذنه يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وأن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً، وذلك ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أرد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على النحو السابق إيراده - يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها لانتفاء الضرر عن المدعي بالحقوق المدنية وبالتالي عدم قبول الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن تظهير الشيكين يعد تظهيراً ناقلاً للملكية، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن تظهير الشيكين كان تظهيراً توكيلياً للشواهد التي ساقها وليس تظهيراً ناقلاً للملكية. فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له بسوء نية شيكين بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيكين بدون رصيد وإلزامه بالتعويض، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع بأن تظهير الشيكين من المستفيد إلى البنك المدعي بالحقوق المدنية ما كان إلا تظهيراً توكيلياً الأمر الذي تنتفي به صفة المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى بالطريق المباشر، غير أن الحكم دانه رغم ذلك وأطرح دفعه في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر شيكين مسحوبين على بنك.... لصالح.... الذي قام بتظهيرهما إلى المدعي بالحقوق المدنية وقد أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد للطاعن، كما أن البين من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن تظهير الشيكين للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمتها وقيدها في حساب المظهر بدلالة ما أثبت على ظهر الشيكين من أنه يجرى التحصيل لحساب المستفيد بالبنك، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع سالف الذكر وبإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت تأسيساً على القول بأن "الشيكين موضوع التهمة صدرا لأمر المستفيد.... وقام المستفيد بتظهيرها للمدعي المدني فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة". وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بأن تظهير الشيكين كان تظهيراً توكيلياً بقوله: "وأن عبارة التظهير الناقل للملكية والمذيلة بتوقيع المستفيد الأول.... على الشيكين للبنك المدعي بالحق المدني واضحة لا لبس فيها ولا غموض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك لحاملة أو لأمر شخص معين أو إذنه يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وأن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع ما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً، وذلك ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أرد بالتوقيع أن يكون تظهير توكيلياً، وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على النحو السابق إيراده - يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها لانتفاء الضرر عن المدعي بالحقوق المدنية وبالتالي عدم قبول الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن تظهير الشيكين يعد تظهيراً ناقلاً للملكية، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن تظهير الشيكين كان تظهيراً توكيلياً للشواهد التي ساقها وليس تظهيراً ناقلاً للملكية، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق