الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 142 لسنة 59 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 35


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات . معاش .
انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين . استبقاؤه في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي . لا يعد شاغلاً ـ خلال هذه الفترة ـ لدرجة مالية . أثر ذلك . استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها شخصياً قبل إحالته إلى المعاش . عدم أحقيته في تقاضى ما يعادل مرتب وبدلات من كان يشغل ذات الوظيفة خلال فترة استبقاؤه في العمل بقوة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/10/1989 تقدم المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم وفق طلباته الختامية باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً من شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف خلال الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 2/2/1988 وحتى 30/6/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 2/2/1988 لبلوغه سن الستين وكان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى 30/6/1988 نهاية العام القضائي وإذ صدر في 15/3/1988 أثناء تلك الفترة قرار وزير العدل رقم 1578 لسنة 1988 بزيادة نسبة مقابل تميز الأداء بنسبة 50% اعتباراً من أول مارس سنة 1988 ومن ثم فإنه يستفيد من أحكامه ويستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف خلال فترة استبقائه في العمل بحكم القانون وقد امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه إياها فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان الثابت انتهاء الخدمة الطالب بالإحالة إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 2/2/1988 وكان استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد بلوغه سن الستين ولم يعد من ثم خلال تلك الفترة شاغلاً لدرجة مالية وكان قرار وزير العدل رقم 1578 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 15/3/1988 بزيادة نسبة مقابل تميز الأداء بنسبة 50% اعتباراً من أول مارس سنة 1988 لا يسري إلا على من كان شاغلاً لدرجة مالية وقت صدوره يستحق عنها مرتب تحتسب على أساسه نسبة تلك الزيادة. ولما كانت الرابطة الوظيفية للطالب قد انقضت بانتهاء خدمته قبل صدور هذا القرار وانتفى بذلك سند استحقاقه لراتب تلك الوظيفة وكان الطالب لا يستحق خلال فترة استبقائه في العمل حتى نهاية العام القضائي سوى مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه هو شخصياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها بما لا أحقية له في تقاضي ما يعادل مرتب وبدلات من كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف خلال الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 2/2/1988 حتى نهاية العام القضائي في 30/6/1988 وهي مدة استبقائه في العمل بقوة القانون ومن ثم يكون طلبه على غير أساس خليقاً بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق