الصفحات

الجمعة، 16 مارس 2018

الطعن 1360 لسنة 60 ق جلسة 2 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 62 ص 318


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  تسجيل " تسجيل تنبيه نزع الملكية ". تنفيذ عقاري " البيع الجبري : تنبيه نزع الملكية . اثر تنبيه نزع الملكية". حجز "تصرفات المدين التي لا تنفذ في حق الحاجزين".
تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين والمحكوم بإيقاع عليه . هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك لمدين أو يرتب حقا عليه ولم يتم شهره قبل تنبيه نزع الملكية . مؤداه . تسجيل التنبيه حد فاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم أيا كان شخص المتصرف مدنيا أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . م 405 مرافعات .
نص المادة 405 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن تصرف المدين الذي لا ينفذ في حق الحاجزين عموما والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقا عليه ولم يتم شهره قبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أيا كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة.
- 2  تسجيل " تسجيل تنبيه نزع الملكية . اثره". تنفيذ عقاري " البيع الجبري : تنبيه نزع الملكية . اثر تنبيه نزع الملكية".
تسجيل التصرف الصادر إلى الطاعن بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية , اثره . عدم نفاذ التصرف في حق المطعون ضدها الثانية المحكوم بإيقاع البيع عليها وخلفها الخاص دون اعتداد بعد تسجيل حكم إيقاع البيع . القضاء بعدم نفاذ ذلك التصرف إعمالا للمادة 405 مرافعات دون إعمال أحكام لدعوى البوليصية . صحيح في القانون .
لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم في تاريخ17/12/1976 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه بالتالي لا ينفذ في حق المطعون ضدها الثانية التي أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقا لنص المادة 405 من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشتري العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالاً لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها في المواد من 237 إلى 243 من القانون المدني والتي ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 3  بيع " مسائل متنوعة".  تسجيل " تسجيل تنبيه نزع الملكية . اثره".
عدم نفاذ تصرف المدين عملا بالمادة 405 مرافعات . مناطه . تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أي اعتبار أخر . عدم توقفه على غش أو سوء نية المتصرف إليه من المحكوم بإيقاع البيع عليه أو حصول تواطؤ بينهما على الإضرار بمن تصرف إليه المدين . علة ذلك .
المناط في عدم نفاذ تصرف المدين عملا بالمادة 405 من قانون المرافعات ينحصر في مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أي اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع من تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص في المادة 405 المشار إليها ورد عاما غير معلق على أي أمر آخر.
- 4  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
الدفاع الذى تلتزم المحكوم بالرد عليه . هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى .
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 10784/ 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار المبين بالصحيفة. ثانيا: ببطلان العقد المؤرخ 17/12/1976 الوارد على هذا العقار بعد تسجيل تنبيه نزع ملكيته استيفاء لدين على مالكه الأصلي المتوفى........ والمتضمن بيع هذا العقار من مصفي تركته إلى الطاعن وتسليمه إليه، وذلك باعتبار أنه كان قد استبق واشترى العقار آنف البيان من المطعون ضدها الثانية - المحكوم بإيقاع بيعه عليها والذي تسلمته تنفيذا لهذا الحكم في 30/ 9/ 1970 - وذلك بموجب عقد بيع صادر منها إليه بتاريخ 28/ 4/ 1971 صدر في شأنه حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 755/1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمشهر صحيفتها وبعد أن استجابت المحكمة لطلب فرض الحراسة القضائية بحكم تأيد استئنافيا - استمرت في نظر الدعوى حيث دفع الطاعن بسقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني، قبلت المحكمة الدفع المذكور وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4109/ 106ق وبتاريخ 23/1/1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ التصرف الصادر لصالح الطاعن عن العقار محل النزاع وتسليمه إلى المطعون ضده الأول، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والثالث والشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب حين أقام قضاءه بعدم نفاذ التصرف الصادر له على سند من صدوره بعد تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 320/1969 بيوع الوايلى عملا بحكم المادة 405 من قانون المرافعات مع أن الأثر الذي ترتبه هذه المادة من عدم نفاذ التصرفات يظل قائما فقط طوال مدة بقاء خصومة التنفيذ حتى إذا ما انتهت بإيقاع البيع تسقط كل الإجراءات السابقة عليه ومنها تنبيه نزع الملكية بكافة آثاره خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، وإذا انتهت خصومة التنفيذ بإيقاع البيع على المطعون ضدها الثانية "البائعة" للمطعون ضده الأول والتي لم تسجل الحكم بإيقاع هذا البيع فإنه لا تنتقل ملكية العقار إليها إذ تظل على ملك المدين بما يحق له ولورثته من بعده ولممثليهم التصرف فيه تصرفا نافذا في حق الغير ولا يكون للمطعون ضدها الثانية المحكوم بإيقاع البيع عليها ولخلفها المطعون ضده الأول سوى طلب عدم نفاذ هذا التصرف وفقا لأحكام الدعوى البوليصية والتي سقطت بالتقادم طبقا للمادة 243 من القانون المدني حسبما انتهى بذلك الحكم الابتدائي دون الاعتصام بحكم المادة 405 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف طبقا لحكم هذه المادة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 405 من قانون المرافعات على "أنه لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية" إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تصرف المدين الذي لا ينفذ في حق الحاجزين عموما والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقا عليه ولم يتم شهره قبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أيا كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو أصحاب الحقوق المقيدة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم في تاريخ 17/12/1976 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه بالتالي لا ينفذ في حق المطعون ضدها الثانية التي أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقا لنص المادة 405 المشار إليه ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع، ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشتري العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالا لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها في المواد من 237 إلى 243 من القانون المدني والتي ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب حين التفت عن دفاع الطاعن الذي أبداه أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضدها الثانية قد توصلت بالتواطؤ مع المطعون ضده الأول إلى الحصول على الحكم في الدعوى رقم 557/1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منها إليه عن عقار التداعي رغم أنه عقد مصطنع بينهما قصد به النيل من حقوق الطاعن والاستيلاء على العقار مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن المناط في عدم نفاذ تصرف المدين عملا بالمادة 405 من قانون المرافعات ينحصر - وعلى ما سلف بيانه - في مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أي اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع من تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص في المادة 405 المشار إليها ورد عاما غير معلق على أي أمر آخر، وإذ كانت المحكمة قد خلصت في الرد السابق على باقي أسباب الطعن إلى عدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن لعدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في سبب النعي لا يجديه ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عما أثاره فيه إذ من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق