الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 116 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 26 ص 127


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات الطلب " الصفة في الطلب ".
وزير العدل. هو الرئيس الأعلى الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
(2 ، 3) أهلية . ترقية .
(2) عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية . لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى.
(3) ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب ، أ . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 من قانون السلطة القضائية . درجة الأهلية . تقديرها. بالكفاية الفنية وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . قيام أسباب تنتقص من أهلية القاضي . أثره . لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... القاضي – تقدم بهذا الطلب بتاريخ 30/9/1991 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم – وفقا لطلباته الختامية – بإلغاء القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إن القرار الجمهوري سالف الذكر صدر خاليا من ترقيته رغم حلول الدور عليه وذلك لما نسب إليه من تحقيقات الشكوى رقم 75 لسنة 1988 حصر عام التفتيش القضائي من أنه أبان عمله قاضيا بمحكمة أمن الدولة الجزئية أصدر حكما بتاريخ 1/12/1987 في الجنحتين رقمي 73، 74 لسنة 1986 أمن دولة النزهة بمعاقبة المتهم في كل منها بالحبس ثلاث سنوات والغرامة والرد وخلال وجود الجنحتين معه لكتابة أسباب قضائه السابق قام بمحو منطوق الحكمين واستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس وذلك في تاريخ لاحق وحرر أسبابهما بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوما على تاريخ صدورهما وهو ما كان محلا للتنبيه رقم 12 لسنة 88/1989 الموجه إليه من وزير العدل وإذ كانت وزارة العدل لم تخطره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ولما كان القرار الجمهوري سالف الذكر قد تخطاه في الترقية رغم ذلك فإنه يكون مشوبا بالبطلان والتعسف في استعمال السلطة فقد تقدم بالطلب.
وطلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه وإن كان النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه "كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها ... ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولم أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقرير أهليته للترقي تقديرا مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر في 2/9/1991 بالتخطي، فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/9/1991 – أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار – وكان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة في القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة في إخطار الطالب بالتخطي في الترقية، وإذ كانت ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب"، "أ" يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1991 استنادا إلى الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه رقم 12 لسنة 88/1989 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق