الصفحات

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 102 لسنة 61 ق جلسة 5/ 4/ 1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 19


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) معاش.
(1) تسوية معاش الطالب الذي كان يشغل وظيفة رئيس استئناف على أساس المعاملة المقررة للوزير طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 والبندين أولاً وثانياً من المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . طلب زيادته عن هذا القدر يكون على أساس .
(2) انتهاء خدمة الطالب . أثره . تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته . لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد لصاحبه . طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر في 25/2/1988 بعد انتهاء خدمته . لا أساس له.
(3) مكافآت " مكافاة نهاية الخدمة ".
وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية مكافأة نهاية الخدمة دون الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة . الفقرة السابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حساب تلك المكافأة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 19 والمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المستبدلتين بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . صحيح . طلب الطالب تسويتها استناداً إلى نص م 31 من ذات القانون . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... " رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب للحكم له - وفقاً لطلباته الختامية- بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 290 جنيهاً اعتباراً من 1/8/1981 وعن الأجر المتغير بمبلغ 508.25 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/8/1987 ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 4000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى المعاش في 19/8/1987 وكان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بتسوية معاش الأجر الأساسي للوزير على أساس آخر أجر تقاضاه وليس على أساس أجر الاشتراك ، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 8 ق "تفسير" في 3/3/1990 إلى أنه يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسي والمعاش عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان الطالب عند إحالته إلى المعاش يتقاضى أجراً ثابتاً مقداره 400 جنيه شهرياً فينبغي تسوية معاشه عن الأجر الأساسي بواقع 290 جنيه على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق ، وأجراً متغيراً مقداره 1016.050 جنيه شهرياً فتكون نسبة 50% منها هي مبلغ 508.25 جنيه ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر تسوية المعاش الأساسي للوزير باعتبار أن آخر أجر كان يتقاضاه هو مبلغ 400 جنيه شهرياً عملاً بالمادتين 30 ، 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد سوت معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 199.20 جنيه بخلاف الزيادات وعن الأجر المتغير بمبلغ 187.50 جنيه ، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 2490 جنيه وإذ رفضت لجنة فض المنازعات تظلمه فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب ، وأبدت النيابة الرأي بقبوله عن الأجرين الأساسي والمتغير والمكافأة ورفضه بالنسبة لتطبيق القرار رقم 11 لسنة 1988.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر كان يتقاضاه اعتباراً من 1/8/1980 فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 3/3/1990 في طلب تفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ..." وكان نص المادة 31 من القانون المذكور الذي جرى العمل به اعتباراً من 1/9/1975 والمعدل بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 يجرى على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها " وهذا هو ذات الحكم الذي تضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن ، وكان مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتي جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص إذ كان ذلك وكان معاش الطالب قد تمت تسويته على هذا الأساس فإن طلبه زيادته عن هذا القدر يكون على غير أساس
وحيث إنه عن المعاش المستحق عن الأجر المتغير فإنه لما كان الطالب قد عومل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي فإنه يعامل ذات المعاملة من حيث المعاش عن الأجر المتغير وكان مفاد المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن تحتسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائماً بذاته ، وكان مفاد الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 الخاص بزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، لما كان ذلك وكان الطالب قد عومل بأحكام المادة 31 في شأن تسوية المعاش عن الأجر الأساسي مما يتعين معه إعمالها في شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير بما مؤداه وجوب تسوية معاش الطالب على أساس آخر أجر تقاضاه شريطة ألا يتجاوز مجموع معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984
وحيث إنه عن مقدار المعاش المستحق عن الأجر المتغير فإنه لما كان معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغ سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بلغ سن الستين في 17/8/1987 وسوى معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 187.500 جنيه على أساس المعاملة المقررة لشاغل منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى التقاعد طبقاً للقوانين السارية وقتئذ وقرار وزير التأمينات رقم 35 لسنة 1987 باعتبارها المعاملة الأفضل له واستحقاق هذا المعاش لعدم استحقاقه لهذا المبلغ وفقاً لمدة اشتراكه في هذا الأجر
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/2/1988 بعد انتهاء خدمة الطالب بإحالته إلى المعاش في 19/8/1987 ولم يتضمن تطبيقه بأثر رجعي ومن ثم يكون هذا الشق من الطلب على غير أساس
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وإن كان مقتضى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أنه يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له إلا أنه لما كان النص في الفقرة السابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" بما لازمه وجوب إعمال قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية مكافأة الطالب. لما كان ذلك وكان مفاد المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المستبدلة بالقانون 107 لسنة 1987 أنه يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب المعاش الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون ، وكان مفاد تلك الفقرة تسوية معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك بما مؤداه عدم حساب هذه المكافأة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإذ أجرت الهيئة تسوية تلك المكافأة وفقاً للقانون فإن طلبه في هذا الشأن يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق